سوال عن قوانين ديوان الخدمة

Diverdiver

عضو جديد
التسجيل
15 يناير 2011
المشاركات
2
السلام عليكم

حبيت اسال عن المعايير الي يمشي عليها ديوان الخدمة المدنية
بخصوص تعيين رئيس قسم او المناصب الادارية بشكل عام

بالملخص
اذا واحد عنده شهاده ماجستير
و رئيس قسمه شهاده بكالوريوس او اقل

هل له حق انه يمسك بداله على اساس الشهاده
ولا سنوات الخبرة هيا الفصالة
و شنو الاجراءات

يعطيكم العافية
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخوي سؤالك يحتاج لشرح قانون بالكامل ..

لازم تذكر مقارنه بين الشخصين .. الشهادة ليست فيصل بحد ذاتها
يعني ..
سنوات الخدمة وبالذات في نفس العمل
المنصب
الدرجة
وذلك بالمقارنه بين الاثنين .. لكي تحدد في تجاوز
وليس فقط الشهادة

والله اعلم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
في قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية ومايحضرني رقمه عنوانه شروط شغل الوظائف الاشرافيه والترقيه بالاختيار هالقرار يجيب على كل تسائلاتك وتلقاه عند الشئون القانونية بوزارتكم او الاداريه
 

bofaisal38

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
206
هناك قرارين صدرا من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن وهما

قرار رقم 25/2006 ويحدد شروط شغل الوظائف الاشرافية .

قرار رقم 37/2006 ويحدد طرق المفاضلة في الترقية بالإختيار عموما سواء للدرجة المالية او للوظائف الإشرافية .

وللإجابة علن استفسارك بخصوص المؤهل فقد نصت المادة 4 من القرار 37/2006 على الآتي :

((في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلي مؤهلا، فشاغلي الوظيفة الاشرافية الأعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومة ، فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الاشرافية قدم الأقدم في شغلها لدي الجهة المرقي فيها ثم الأقدم في التعيين لديها، فالأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقي إليها ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سنا.))
 
أعلى