في استمرار لتفاعلات قضية كشفت عنها «الراي» في 14 أغسطس الماضي، انتقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) إصرار إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل على مطالبته بدفع رسوم بواقع 10 دنانير للمتر المربع الواحد قبل تسجيل أي أراض في السكن الخاص باسمه، ولذلك لكونه يملك أكثر من 5000 آلاف متر مربع، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون 8 لسنة 2008 للفرد بتملكه.
وقال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في «بيتك» منصور عبدالله أبوعبيد إن «بيتك» لجأ إلى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد أن بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات.
وقال «بيتك» إنه أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري لـ«بيتك»، لايستند إلى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه إلى رفع الدعوى التي نظرت اول أمس وقررت المحكمة تأجيلها إلى الرابع من أكتوبر المقبل للاطلاع من جانب الحكومة.
وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية إلى 4 أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأكد أبوعبيد في تصريح صحافي أن المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تخص عملاءه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة2008، وهي 10 دنانير عن كل متر إذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، رغم أن حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف تتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأوضح أبوعبيد بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور،يستند إلى حجج قانونية واضحة، الأولى أن بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، إذ أن العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم إقرار عن كل معاملة، مفاده أن شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الإقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة موقتة.
فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، إذا أن القانون حظر عليه وعلى غيره،من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص،وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد أن المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.
وأعرب أبوعبيد عن ثقته في عدالة القضاء الكويتي وإنصافه وان مطالب بيتك للجهات الحكومية بالاستمرار في تسجيل القسائم السكنية الخاصة لمصلحة «بيتك»، وعدم إخضاعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، مطالب شرعية، موافقة لصحيح القوانين نصوصا وروحا ومنطقا.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297671&date=15092011
وقال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في «بيتك» منصور عبدالله أبوعبيد إن «بيتك» لجأ إلى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد أن بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات.
وقال «بيتك» إنه أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري لـ«بيتك»، لايستند إلى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه إلى رفع الدعوى التي نظرت اول أمس وقررت المحكمة تأجيلها إلى الرابع من أكتوبر المقبل للاطلاع من جانب الحكومة.
وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية إلى 4 أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأكد أبوعبيد في تصريح صحافي أن المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تخص عملاءه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة2008، وهي 10 دنانير عن كل متر إذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، رغم أن حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف تتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأوضح أبوعبيد بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور،يستند إلى حجج قانونية واضحة، الأولى أن بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، إذ أن العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم إقرار عن كل معاملة، مفاده أن شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الإقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة موقتة.
فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، إذا أن القانون حظر عليه وعلى غيره،من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص،وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد أن المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.
وأعرب أبوعبيد عن ثقته في عدالة القضاء الكويتي وإنصافه وان مطالب بيتك للجهات الحكومية بالاستمرار في تسجيل القسائم السكنية الخاصة لمصلحة «بيتك»، وعدم إخضاعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، مطالب شرعية، موافقة لصحيح القوانين نصوصا وروحا ومنطقا.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=297671&date=15092011