اطلب منكم المساعده والمشوره

baldani

عضو نشط
التسجيل
28 سبتمبر 2011
المشاركات
21
السلام عليكم
عندي مستأجر ساكن بعقد مدته خمس سنوات سويت له بالمحكمه انذار باخلاء البيت لانتهاء مده العقد قبل ست شهور
والعقد انتهى الشهر فات وهو ما ترك البيت ويقول ماني طالع
وانا ما ادري شسوي فيه هذا ارجو المساعده بالراي السديد وشكرا
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
ارفع عليه دعوى اخلاء لانتهاء عقد الايجار -
 

baldani

عضو نشط
التسجيل
28 سبتمبر 2011
المشاركات
21
حلو بس شسوي اذا رفعت عليه الدعوى التي ذكرتها وطلع الحكم وما اخلي البيت
لان هذا مجلب بالبيت
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
ما يصير ما يطلع

اذا صدر عليه حكم بالاخلاء .. ينفذ عليه بالقوة الجبرية
 

baldani

عضو نشط
التسجيل
28 سبتمبر 2011
المشاركات
21
حاولت الين موقفه يمين يسار ماكو فايده بالاخير قلت له اذا ما تطلع ارفع عليك دعوى اخلاء
فاجأني قال رجعي لي اجار 6 شهور اطلع باكر
او اقعد ست شهور بلاش بعدين اطلع
قلت ليش العقد انتهى خمس سنوات بيني وبينك ما اتفقنا عليه
قال لأ القانون يقول لازم تعطيني مهله ست شهور بلاش بدون اجار
قلته بس العقد خلص واتفقنا على خمس سنوات تسكن بالاخير ماكو فايده فيه إلا يبي فلوس علشان يطلع مع العلم ان كان منتظم جدا بدفع الايجار ماسوى اي مشكله بالفتره إلي سكنها ولما يتكلم يتكلم بثقه جنه يعرف بالقانون والمحاكم
السؤال هل يستحق المهله المجانيه الي ذكرها او ان اعطيه مقابلها اجارات ست شهور علما باني انذرته عن طريق المحكمه قبل نهايه العقد مثل ماذكرت لك
وشكرا لك
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
غير صحيح
الاخلاء يتم بدون تعويض في حال انتهاء العقد
ارفع وتوكل على الله
 

مصراوي32

عضو جديد
التسجيل
16 أكتوبر 2011
المشاركات
9
اخي الكريم
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون إعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة - أو مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الأجرة وتنتقل إلى الإيجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا برضاء الكفيل.
وإذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوما في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك فإذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الأحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول

كما انه ............
عند انتهاء الإيجار لأي سبب يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الأجرة مع عدم الإخلال بحق المؤجر في إخلائه.
ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
وإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
وإذا كان المستأجر قد أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته دون إضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

طالما ان عقد الايجار انتهي يجوز اخلائه برفه دعوي قضائيه بالاخلاء والمطالبه بالاجره المتاخره حتي تاريح الاخلاء


تقبل تحياتي وتمنياتي بالتوفيق
 
أعلى