ممكن استفسار بخصوص النفقه ؟

7ases

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2012
المشاركات
20
السلام عليكم
انا متزوج وزوجتي رفعت علي قضيه بالنفقه والطلاق
هل يحكم لها القاضي بالنفقه والطلاق
واذا حكم علي ذلك ما هي الشغلات التي يجب علي دفعها ؟
مع العلم معاشي ١٠٠٠ واقساطي القرض ٣٠٠ وصافي لي مع بدل ايجار ٨٥٠

ولكم الشكر والتقدير
 

القراشي

عضو نشط
التسجيل
29 يوليو 2008
المشاركات
2,145
الإقامة
الكويت -66020136
أخي الكريم كم طفل عندك ؟
 

q8_333

عضو نشط
التسجيل
6 مارس 2010
المشاركات
94
الإقامة
الكويت
اخي الفاضل تترك لقاضي الاحوال الشخصيه هذا الامر ولكن توجد طرق قانونية لتخفيف النفقه .
من الافضل استعانه بمحامي لتخفيف النفقه .
 

القراشي

عضو نشط
التسجيل
29 يوليو 2008
المشاركات
2,145
الإقامة
الكويت -66020136
اخى الكريم ...الامر ليس بالصعوبة التى تتخيلها فكم من قضايا الاحوال وخاصة النفقة لها طرقها وسبلها لتخفيف مقدار النفقه ....وخاصة فى وجود التزاماتك المذكورة...وبالطبع تحتاج لمحام فى مثل هذه القضايا لكتابة مذكراتك الوافيه وتقديم دفوعك القوية
واى استفسار فنحن حاضرون
 

7ases

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2012
المشاركات
20
يعني بالكثير كم ادفع ابي اعمل حسابي ؟؟؟؟
 

Lawyer-m7md

عضو نشط
التسجيل
20 يناير 2013
المشاركات
45
الإقامة
الكويت
اخوي مسأله تقدير النفقه للابناء والزوجه

مساله خاص لتقدير القاضي وحسب ما تقدم له من التزامات

شهريه عليك ومدى قناعته بها
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص تقدير النفقة الزوجية ، نحيطكم علما بأنه :-
يقول المولي عز وجل في كتابة العزيز :

بسم الله الرحمن الرحيم

(( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ))

صدق الله العظيم
سورة البقرة اية رقم 237

-كما أنه من المقرر ..وفقا للرأي الراجح في مذهب الأمام مالك الواجب التطبيق على النزاع الماثل – أن النفقة لا تفرض على الدوام لأنها تختلف باختلاف الزمان وبحسب رخص الأسعار وزيادتها ويسر المنفق وعسره – وحاجة الصغير وكفايته ..

-وأن ذلك كله لا يبقيعلى حالة واحدة – بل تتغير وتتبدل تبعاً لتغير ظروف وأموال المنفق والمنفق عليه من كافة الجوانب ..

من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن :

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها .. وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها .. متى كان قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق ، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولي طالما كان ذلك قائماً على ما يبرره "

( الطعون أرقام 286 ، 290/2000 ، 68/2001 أحوال جلسة 13/4/2002

مجلة القضاء والقانون السنة 30 الجزء الأول صـ573 )

وكان من المقرر أن النفقة تقدر بحسب يسار الملتزم بها يسراً وعسراً..
لذلك نري أنه يجب عليك أن تثبت للمحكمة مقدار ما عليك من إلتزامات بالمستندات الدالة علي ذلك ومنها علي سبيل المثال ( عقد الإيجار ووصل الإيجار و شهادة لمن يهمة الأمر من جميع الجهات المقترض منها وغير ذلك من الإلتزامات التي تقع علي عاتقك ) وللمحكمة سلطة تقدير النفقة وفقا لهذه المستندات المقدمة في الدعوي .

وخلاصة القول :-
تقدر النفقة بحسب يسار الملتزم بها يسراً وعسراً على ألا يقل تقديرها في حالة ثبوت إعسار الزوج عن كفاية الحد الأدنى لمتطلبات الزوجة.


نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما ، باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،​
مستشارك القانوني
66568677

 
أعلى