مصر المقاصة تخاطب شركات السمسرة لتوفيق اوضاعها مع قواعد ال t+0

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
لقاهرة - بدأت شركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى مخاطبة شركات السمسرة لتوفيق اوضاعها مع القواعد التى اصدرتها لتنظيم الية شراء والبيع فى الجلسة نفسها t+0 وعلى راسها حصول الشركات على شهادة بانها تنتمى الى الفئة ا من درجات التصنيف الخاصة بشركة مصر للمقاصة فى شان مخاطر التسوية ودرجة الالتزام بالتسوية فى مواعيدها المقررة .

قال الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للمال ان 15 شركة سمسرة حصلت حتى الان على شهادة الفئة ا موضحا انة لايوجد ادنى معوقات امام الشركات المسجلة ب المقاصة تنتمى لتلك الفئة ولكنها تحتاج الى شهادة فقط.

واضاف ان المقاصة بدات تدريب اعداد اضافية من شركات السمسرة للتوافق مع البند الخاص بوصول عدد العاملين المدربين بكل شركة الى 6 افراد للسماح لهها بالتعامل على الية الشراء والبيع فى ذات الجلسة لافتا الى ان فترة التدريب تقترب من اسبوع واحد لكل شركة.

ولفت الى ان مصر المقاصة حددت مبلغ تامين المستحق على شركة سمسرة للتوافق مع شروط الهيئة التى تنص على ايداع 25% من متوسط قيمة التعاملات اليومية خلال ال 3 اشهر الماضية كتامين للعمليات المنفذة بنظام ال t+0 وبحد ادنى مليون جنية معتبرا ان هذة الاجراءاتيتم الانتهاء من بعضها فى وقت قصير للغاية مثل تحديد قيمة التامين والحصول على شهادة الفئة .

وتشترط بقية البنود التى اصدرتها الهيئة تقديم الشركات ما يفيد بالبدء فى تنفيذ قواعد حوكمة الشركات وتقديم شهادة معتمدة من المستشار القانونى للشركة بعد صدور حكم قضائى نهائى ضدها او ضد اى من المسئولين عن الادارة الفعلية فى تاريخ طلب الترخيص تتععلق بجرائم مالية تمس مصالح المتعاملين وذلك خلالالسنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب وطلبت الهيئة التحقيق من سلامة الموقف المالى للشركة من واقع اخر ميزانيتين معتمديتين مرفقا بهما تقرير من مراقب المحاسبات .

وتنص البنود علبى خلو سجل الشركات لدى الهيئة من اى جزاءات او تدابير قائمة صدرت بها قرارات من الهيئة ولا يجوز منح الشركة التى وقع عليها جزاءات او تدابير موافقة الهيئة للعمل بتلك الالية الا بعد انقضاء مدة الجزاء او التدابير او استيفاء ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الالتزام بزيادة قيمة التامين المودع او تصحيح المخالفة ايهما اقرب وستة اشهر من تاريخ انتهاء المنع من مزاولة النشاط او انعقاد مجلس ادارة الشركة بناء على طلب الهيئة دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى امر المخالفة المنسوبة اليها وتسعة اشهر من تاريخ الانتهاء مدة وقف الشركة وعام كامل من تاريخ تعيين العضو المراقب فى مجلس ادارة الشركة وتاريخ تعيين مجلس ادارة جديد لها تنفيذا لقرار حل المجلس وتعيين مفوض لادارة الشركة .

lqRmi.png
 
أعلى