الشورى يوافق على دمغة القروض والاعلانات والتداول بالبورصة

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
القاهرة - وافق مجلس الشورى امس من حيث المبدا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 عام 1980 ومعدل بالقرار بقانون رقم 104 عام 2012 وتم ارجاء مناقشة مواده الى الاسبوع المقبل.

ينص مشروع القانون على فرض ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة اضافة الى رصيد اول المدة للربع نفسه من السنة بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية ربع السنة الى مصلحة الضرائب .

رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الاعلان من 15 الى 20% حيث نصت المادة 60 على ان تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان وتكلفته بحسب الاحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها اعلان كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باى وسيلة .

ويشمل الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما او شاشات العرض او القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الدولية او كابلات البث المختلفة والاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة اضافة الى الاعلانات التى تقام فى الطرقات العامة او الاسطح او واجهات العقارات او غيرها من الاماكن ووسائل النقل المختلفة .

والاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والدراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها .

يعفى القانون بعض الاعلانات من هذه الضريبة ومن بينها الاعلانات التى تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة او لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين اضافة الى اعلانات التحذير والبيوع الجبرية والاعلانات الخاصة بالانتخابات واعلان طالب الحصول على عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشات والخاصة بالمفقودين والمفقودات .

تضمن مشروع القانون كذلك فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى ومثلها يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء او بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية .

 
أعلى