متى يكون الحكم حضوري في الاحوال الشخصيه

ست الاف

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2012
المشاركات
361
متي يكون الحكم حضوري بالاحوال الشخصيه
وهل هذه الصيغه التي بين قوسين يكون الحكم حضوريا ( حكمت المحكمه - في ماده احوال شخصيه-:...............)
قصدي اذا ذكرت جملة في ماده احوال شخصيه هل معنى ودلاله على نوع الحكم حضوري ام غيابي
 

Lawyer-m7md

عضو نشط
التسجيل
20 يناير 2013
المشاركات
45
الإقامة
الكويت
يكون الحكم حضوريا اذا حضر اثناء سير الدعوى المدعى عليه

سواء بشخصه او محاميه

اذا كان الحكم حضوريا تنحسب مده الاستأناف من تاريخ صدور الحكم 30 يوم في قضايا الاحوال الشخصيه

اذا كان الحكم غيابيا تحسب مده الاستأناف 30 يوم من تاريخ الاعلان بالحكم اعلانا قانونيا

بعدها تقدر تاخذ شهاده بعدم حصول استاناف وتذيل حكمك بالصيغه التنفيذيه وتفتح ملف في التنفيذ

وشكرا
 

ست الاف

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2012
المشاركات
361
جزاك الله خيرا بس كم تطول اجراءات

اخذ شهاده بعدم حصول استاناف وتذيل حكمك بالصيغه التنفيذيه وتفتح ملف في التنفيذ
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص سؤالكم بشقيه ، نحيطكم علما بأنه :-


أولا :- عن الشق الأول في السؤال المقصود بالحكم الحضوري :- هو الحكم الصادر في مواجهة المدعي عليه سواء بحضوره الشخصي أو من يمثله قانونا أمام المحكمة في جلسات المحاكمة ، ويكون أيضا الحكم حضوريا إذا تم الإعلان لشخصه ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة .

وحيث عن الشق الثاني في السؤال ( حكمت المحكمه - في ماده احوال شخصيه-:...............) وهي تعني أنه حكم واجب النفاذ وذلك وفقا لنص المادة 193 من قانون المرافعات الكويتي والتي تنص علي أنه :-
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :
- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.
- الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن تسليم الصغير او رؤيته.
- الاوامر الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها.
- الاحكام الصادر في المواد التجارية.
يكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة​


هذا ما رأيناه ونحن على أتم الاستعداد لتلقي أي استفسار حول هذا الشأن .







نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،​
مستشارك القانوني
66568677


 

ست الاف

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2012
المشاركات
361
بسم الله الرحمن الرحيم
بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عطفا على طلبكم الرأي القانوني بخصوص سؤالكم بشقيه ، نحيطكم علما بأنه :-


أولا :- عن الشق الأول في السؤال المقصود بالحكم الحضوري :- هو الحكم الصادر في مواجهة المدعي عليه سواء بحضوره الشخصي أو من يمثله قانونا أمام المحكمة في جلسات المحاكمة ، ويكون أيضا الحكم حضوريا إذا تم الإعلان لشخصه ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة .

وحيث عن الشق الثاني في السؤال ( حكمت المحكمه - في ماده احوال شخصيه-:...............) وهي تعني أنه حكم واجب النفاذ وذلك وفقا لنص المادة 193 من قانون المرافعات الكويتي والتي تنص علي أنه :-​
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :​
- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.​
- الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن تسليم الصغير او رؤيته.​
- الاوامر الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها.​
- الاحكام الصادر في المواد التجارية.​
يكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة​


هذا ما رأيناه ونحن على أتم الاستعداد لتلقي أي استفسار حول هذا الشأن .







نرجو منكم التكرم بإبداء استفساراتكم و ملاحظاتكم ان وجدت دون تردد علما باننى على اتم الاستعداد لدعم المتندي وصولا الى تحقيق غاياتكم و حماية لمصالحكم بإذن الله تعالي .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،​
مستشارك القانوني
66568677
شكرا لك على الرد المفصل
الله يبارك لك في علمك
ويوسع عليك رزقك
ويزيدك علما ومعرفه
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أعلى