«قانون شرف» الجديد لـ «تنمية القناة»

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
تنفرد «المصرى اليوم» بنشر مشروع قانون لتنمية منطقة قناة السويس، الذى أعده الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى، ليكون بديلا عن مشروع القانون الحالى، المعروف بـ «إقليم القناة»، الذى تراجع مسودته الرابعة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
يأتى طرح «شرف» وفريقه مشروع القانون للحوار المجتمعى ولـ «من يهمه الأمر» بعد الاعتراضات الكثيرة حول مشروع القانون الحالى من قبل المجتمع المدنى والمختصين والرأى العام.
وأعاد القانون المقترح، المشروع لما كان مخططا له قبل سنوات، وهو البدء بمشروع تنمية شرق بورسعيد، وليس محور القناة بالكامل، انطلاقاً من أن المشروع الأخير يحتاج العشرات من السنوات لتنفيذه. وألغى المشروع المقترح جميع الصلاحيات الممنوحة فى مشروع حكومة قنديل لرئيس الجمهورية، وقلص صلاحيات رئيس الهيئة، المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، ونص على أن أن تكون القوات المسلحة وهيئة قناة السويس ممثلتين فى الهيئة، وعلى إقامة منطقة حرة بشرق بورسعيد، تتمتع بجميع الامتيازات أسوة بمناطق جبل على فى دبى وسنغافورة وهونج كونج والعقبة الأردنية، لتحريرها من النظام البيروقراطى للدولة.
يأتى المشروع فى ٥٦ مادة، أهمها وفق رؤية «المصرى اليوم»: (المادة الأولى) يعمل بأحكام النظام المرافق بشأن المنطقة الحرة بشرق بورسعيد.
(المادة الثانية) تسرى على المنطقة الحرة وعلى ما يمارس فيها من خدمات وأنشطة سائر التشريعات المصرية فيما لا يخالف حكماً ورد فى هذا القانون.
(المادة الثالثة) لا تسرى أحكام النظام المرافق على: ١. عقد الالتزام أو التراخيص التى بموجبها تسند الحكومة المصرية أو مجلس إدارة الهيئة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إنشاء أو إدارة مرافق عامة أو إنشائها أو إدارتها. ٢. الملتزمون والمرخص لهم بموجب العقود والتراخيص المذكورة.
٣. عقود المقاولات والتوريدات والعقود المنبثقة عنها. (المادة الرابعة) لا تسرى على عقود التزام المرافق العامة التى تبرم لأجل إنشاء أو إدارة أى من مرافق المنطقة الحرة العامة. (المادة الخامسة) عند قراءة نصوص هذا النظام أو تطبيق أحكامها أو تفسيرها، يأخذ القضاة والمحكمون والمفسرون ما يلى بعين الاعتبار: ■ أن الغاية من النظام هى تحقيق حرية المتعاملين مع المنطقة الحرة وممارسى النشاط فيها، سواء تعلقت هذه الحرية بحركة الأشخاص أو الأموال أو البضائع.
■ أن مدى هذه الحرية يستوجب تقليص المحظورات والتكاليف المفروضة داخل المنطقة الحرة وإطلاق المباحات بها ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. ■ أن المنطقة الحرة الناشئة بموجب هذا النظام تواجه منافسة فى سوق عالمية مرنة، البدائل المتاحة فيها للمستثمر رحبة بغير حدود.
(المادة السادسة) فيما عدا قانون التجارة والقانون البحرى وقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية والأعراف والمبادئ القضائية المتصلة بها، لا تسرى على معاملات القانون الخاص التى تجرى فى نطاق المنطقة الحرة.
(المادة السابعة) يلغى كل حكم يخالف أحد نصوص هذا القانون والنظام المرافق فى لفظه أو فحواه.
(المادة الثامنة) المنطقة الحرة مرفق عام تتولاه هيئة خاضعة لقانون الهيئات العامة، ولا يجوز إسناد إدارة المنطقة الحرة جميعها لغير الهيئة المذكورة.
■ الباب الأول: نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد المادة ١ - تنشأ منطقة حرة باسم الميناء المحورى اللوجيستى فى شرق بورسعيد تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. تتضمـــن المنطقة الحرة ميناء محورياً وظهيراً لوجيستيا لصيقاً به، تمارَس بهما خدمات وأنشطة ملاحية ولوجيستية وصناعية ومعاملات التجارة الحرة وأنشطة مهنية وحرفية. يبيّن ملحق هذا النظام رقم ١ والرسم المساحى المرفق به خارطة المنطقة الحرة، وحدودها ومساحتها وكل ما تتضمنه.
المادة ٢- يتولى إدارة المنطقة الحرة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه، بخلاف الرئيس، عن ٨ ولا يزيدون على ١٢ عضواً من المتخصصين، منهم رئيس هيئة ميناء بورسعيد وممثل عن كل من القوات المسلحة وهيئة قناة السويس. يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً برئيس مجلس الإدارة، كما يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد مشورة رئيس مجلس الإدارة، قراراً بسائر الأعضاء، ما خلا ممثلى المستثمرين، ويمثل المستثمرون المشتغلة مشروعاتهم بالمنطقة الحرة فى مجلس الإدارة بعدد لا يقل عن ثُلث الأعضاء، يجرى اختيارهم وفق نظام يضعه رئيس مجلس الوزراء. المادة ٥- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على جميع شؤون المنطقة الحرة والمعنىّ وحده بتصريف هذه الشؤون.
المادة ٩- ينشئ المجلس إدارة تختص بتلقى شكاوى المصرح لهم بالعمل والاستثمار فى المنطقة الحرة ومتابعة حلها والرد على الشاكين والتوصية لدى مجلس الإدارة بما تراه.
المادة ١٣- لا يجوز منع مصرى من دخول المنطقة الحرة أو الخروج منها، ولا يجوز إخراجه منها رغم إرادته. ولا يمنع الأجنبى الحاصل على تأشيرة دخول إلى أراضى الجمهورية أو تصريح إقامة بها من دخول المنطقة الحرة أو الخروج منها. ولا يجوز إخراجه منها رغم إرادته إلا لأسباب تتصل بالأمن القومى أو الجنائى للبلاد أو حال أن يكون شخصاً غير مرغوب فيه طبقاً للأعراف والقوانين الدبلوماسية. ولمجلس الإدارة، بواسطة الأجهزة المختصة المنتدبة إليه، منح غير المصريين تأشيرة دخول وإقامة داخل المنطقة الحرة.
■ الباب الثانى - النظام المالى للمنطقة الحرة: المادة ١٧ - لا تسرى تشريعات الضرائب والرسوم أياً كانت على المنطقة الحرة ولا على الخدمات والأنشطة الصناعية واللوجيستية وممارسات التجارة الحرة وجميع الأنشطة الحرفية والمهنية التى تباشر بها.
كما لا تسرى عليها قوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير والوكالة التجارية والتعامل فى النقد الأجنبى والبنوك.
مادة ١٨- للمنطقة الحرة موازنة وحساب ختامى يصوران طبقاً للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمنطقة الحرة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
تعرض على مجلس النواب موازنة المنطقة الحرة وحسابها الختامى ويصادق عليهما.
وينسحب اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات على ماليات المنطقة الحرة وحساباتها.
ويؤول فائض إيرادات المنطقة الحرة إلى الخزانة العامة.
المادة ١٩- لمجلس الإدارة إبرام القروض المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرامها قانوناً دون أن يكون له الحق فى تقديم رهون عنها من أصول المنطقة الحرة. ولا يجوز للمجلس تقديم أى ضمانات أخرى لهذه القروض لا يوافق عليها مجلس النواب.
وللمجلس النظر فى قبول التبرعات والهبات لصالح المنطقة الحرة، على ألا يكون أيها مشروطاً أو لقاء مقابل مباشر أو غير مباشر. المادة ٢١- ينبثق عن مجلس الإدارة بقرار منه لجنة تسمى لجنة الرسوم تختص بإضافة رسوم إلى تلك المبينة فى المادة السابقة ولها فى سبيل ذلك بتحديد الوقائع المنشئة لاستحقاق الرسوم وسدادها وفئات هذه الرسوم. وللجنة الرسوم تعديل ما أضافته من رسوم وإلغاؤها متى ارتأت مبرراً لذلك.
لا تصير قرارات لجنة الرسوم نافذة إلا بانقضاء شهر على نشرها بـ «الوقائع المصرية» يسبقه اعتمادها بواسطة مجلس الإدارة وتصويرها فى جدول الرسوم المرفق بالملحق رقم ٥.
■ الباب الثالث - قواعد حركة البضاعة وتداولها: المادة ٢٣- تسرى أحكام هذا القانون، دون غيرها، على السلع والبضائع والمعدات والآلات وأدوات النقل والإنتاج وأدوات تقديم الخدمة التى تستورد برسم المنطقة الحرة أو تصدر منها أو يجرى التعامل عليها فيها.
المادة ٢٤- لا تخضع السلع والبضائع والمعدات والآلات وأدوات الإنتاج وأدوات تقديم الخدمة التى تستورد برسم المنطقة الحرة أو تصدر منها لأى رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب سواء بمناسبة دخولها إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها.
المادة ٢٦- وتسرى فى شأن إجراءات استيراد وتصدير البضائع من المنطقة الحرة وإليها القواعد الإجرائية المبينة فى الباب الخامس من هذا القانون.
■ الباب الرابع - قواعد التعامل فى النقد المصرى والأجنبى وقواعد التأمين: المادة ٣٢- لا يخضع التعامل فى النقد المصرى والأجنبى داخل المنطقة الحرة لأى قيود على النقد.
المادة٣٣- لا يخضع تحويل النقد الأجنبى من المنطقة الحرة أو إليها لأى قيود لا يقرها التعامل الدولى. ولا يجوز تحويل النقد المصرى إلى المنطقة الحرة من خارج الجمهورية ولا يجوز تحويله منها إلى خارج الجمهورية. المادة٣٤- لا يحظر على الأشخاص الطبيعيين ولا الأشخاص الاعتبارية فتح حسابات مصرفية داخل المنطقة الحرة أياً كان نوعها. ينظم أطراف العقد أحكام هذه الحسابات تحت إشراف البنك المركزى المصرى. المادة ٣٥- تبسط الهيئة المقترحة رقابتها على شركات وصناديق التأمين العاملة داخل المنطقة الحرة وفقا لأحكام قانون بشأن الرقابة على التأمين.
المادة ٣٦- ولا قيود على هذه الأشخاص فى إبرام أى عقود تأمين واستصدار وثائقها أياً كان الغرض منها.
■ الباب السادس - المنازعات والاختصاص القضائى: المادة ٤٥- تنشأ بالمنطقة الحرة محكمة اقتصادية، تتخذ وزارة العدل لها مقراً مناسباً بالتشاور مع مجلس الإدارة.
المادة ٤٨- تنشأ بالمنطقة الحرة محكمة للقضاء الإدارى، تتخذ وزارة العدل لها مقراً مناسباً بالتشاور مع مجلس الإدارة.
المادة ٤٩- تفصل محكمة القضاء الإدارى المذكورة، على وجه الاستعجال وبغير عرض ملف النزاع على هيئة مفوضى الدولة، فى المنازعات الإدارية التى تثور بين الحكومة أو الهيئة القوامة على المنطقة الحرة أو أى جهة إدارية وبين آحاد الأفراد من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية متى كان النزاع متعلقاً بالمنطقة الحرة أو بسبب أمر يتصل بها أو بمناسبته. المادة ٥٠- وتفصل دائرة مخصوصة من دوائر المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على أحكام محكمة القضاء الإدارى المذكورة على وجه الاستعجال دون عرض ملف النزاع على هيئة مفوضى الدولة. المادة ٥٣- فى شأن منازعات التحكيم التى تنشأ عن معاملات خاصة بالمنطقة الحرة أو عن معاملات جرت أو تجرى فيها أو بسبب هذه المعاملات أو بمناسبتها، تلحق بعبارة «المحكمة المشار إليها فى المادة ٩» الواردة بسياق المادة ١٩ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ العبارة الآتية وتليها فى الترتيب: «أو مركز التحكيم الذى اختار الأطراف قواعده أو جهة تعيين». ويستبدل بعبارة «خلال التسعين يوماً التالية» الواردة فى سياق الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم المشار إليه العبارة التالية: «خلال السبعة أيام التالية».
■ الباب السابع - نشاط المجتمع المدنى: المادة ٥٥-يندب للمستثمرين فى المنطقة الحرة والعاملين لدى الجهات المصرح لها بالاشتغال فيها إنشاء جمعيات أهلية مهمتها رصد تصرفات المشتغلين فى المنطقة الحرة ومتابعة أدائهم وتقرير حقوقهم للكشف عن مثالب هذا الأداء وإصدار تقارير دورية بشأنها.
 
أعلى