المقدمات اللامة لفهم الأحكام الخاصة بدعاوى بطلان العقود

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تعريف البطلان :

البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة



هل يمكن اعتبار البطلان - الحكم به - عقوبة …؟

يقرر الدكتور محمد المنجي " الجزاء الذي يرتبه القانون علي بطلان التصرف ينصب علي التصرف ذاته ، ولا ينصب علي الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية - العقد - التي تستند إلى التصرف الباطل ، لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة ، لأن العقوبة لا بد أن تقع علي شخص طبيعي أو معنوى ، فالبطلان وصف للتصرف وجزاء يقع عليه ، وعلي هذا الأساس فإن البطلان وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباَ لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه . فالبطلان جزاء مدني ، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية ، وأنه يطبق علي كل التصرفات القانونية التي لحقها العيب ، نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية ، التي تصنع شروط إنشاء التصرف ، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ، ما دام لم يتم وفقاً للقانون .



التأسيس القانوني لدعاوى بطلان العقود - مصدر البطلان .



الأستاذ الزميل إن الدعوى - أي دعوى - بحاجة إلى تأسيس قانوني ، بمعني بيان المصدر القانوني إلى يستند إليه المدعي في طلباته ، والحاجة إلى تأسيس دعوى البطلان

قانوناً تقودنا إلى التساؤل التالي :



هل يشترط لرفع دعوى بطلان عقد من العقود أن ينص صراحة علي البطلان ..؟



يقول الدكتور محمد المنجي " إن القانون لا يحوى دائماً نصاً يقضي ببطلان كل تصرف يخالف قواعده . ولكن يجوز للقاضي أن يقرر به - بالبطلان - في كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص عليه ، إذا تحقق المساس بكمال التصرف - العقد - لأن في ذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن أساس البطلان هو مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد التصرف ، يترتب عليه تخلف أحد شروطه فيصبح معيباً ، ويعتبر البطلان نتيجة حتمية لهذا العيب ، وبمعني أخر فإن التشريع لا يمكن أن يضم كل القواعد القانونية ، وعلي الأخص القواعد التفصيلية ، بل يترك جزء كبير منها ليستخلص من المبادئ التي يضعها في نص من نصوصه ، أو التي تستنتج من هذه النصوص . كما أن جزءاً منها يستخلص من روح التشريع العامة . ويسمي في هذه الحالة بالبطلان المستخلص ، ويضرب الفقيه الدكتور محمد المنجي أمثلة عدة للبطلان المستخلص أو المستنتج وفق تعبير سيادته ( 1- التصرف الذي يترتب عليه نقص أهلية المتصرف ، وذلك علي النحو المستفاد - المستنتج - من المادة 48 مدني والتي تنص علي أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ، ولا التعديل في أحكامها . 2- بطلان الوعد الحاصل في صورة عرفية إذا كان القانون يشترط تمام العقد الأصلي في صورة شكلية ، وذلك علي النحو المستفاد - المستنتج - من المادة 101 فقره 2 مدني والتي تنص علي أنه "

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً

في الاتفاق الذي يتضمنه الوعد بإبرام هذا العقد .
 
أعلى