عقد الهبة في القانون

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
عقد الهبة :


1- تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها في محرر رسمي ، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.


2- الهبة في مجلو الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض وحيازة الموهوب ووضع اليد عليه.


3- الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إلا هبة الأبوين لأبنهما ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالتين الأولى : أن يستند الواهب إلى عذر مقبول ، ويعتبر عذراً مقبولاً إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه أو أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير أو أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدأً يظل حياً إلى وقت الرجوع والثانية ، أن يصدر إذن من القضاء بالرجوع في الهبة.


موانع الرجوع في الهبة هي :


(أ) إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً ، سواء كان اليتم سابقاً أو لاحقاً على الهبة واليتيم هو الصغير الذي ليس له أب تجب نفقته عليه.


(ب) إذا مات الواهب أو الموهوب له ، لأن حق الرجوع لا ينتقل إلى ورثة الواهب ، كما يتعلق حق ورثة الموهوب له بالمال الذي وهب له.


(ج) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.


(د) تصرف الموهوب له في المال تصرفاً يخرجه من ملكه. فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب له يجوز الرجوع في الباقي.


(هـ) إذا حصل تغير في المال الموهوب في ذاته أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. أما إذا كانت الزيادة نتيجة الغلاء فإنها لا تمنع من الرجوع.


(و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.


(ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ويزول المنع بزوال المانع أي بالشفاء فيجوز الرجوع إن توافرت شروطه.


(حـ) إذا اقترنت الهبة بتكليف.


(ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.


وتسري هذه الموانع دون استثناء على جميع حالات الرجوع دون استثناء.


4- يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً ودون حق أو اشترك في قتله.


5- يلتزم الواهب بضمان التعرض عن فعله ، فلا يجوز له دفع دعوى الموهوب له بالتقادم ولا يجوز له التصرف في الموهوب بالبيع.


6- تنفيذ الواهب لالتزاماته عن عقد الهبة لا يترتب عليه انقضاء التزامه بالضمان.



الاحكام الموضوعية فى الهبة



الاحكام الموضوعية فى الهبة

=================================

الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة

فقرة رقم : 3

القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 - 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .



=================================

الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة

فقرة رقم : 4

إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً




انعقاد الهبة

=================================

الطعن رقم 0097 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269

بتاريخ 23-02-1950

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة

فقرة رقم : 2

الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ .



=================================

الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573

بتاريخ 05-04-1951

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة

فقرة رقم : 2

إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .



=================================

الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573

بتاريخ 05-04-1951

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة

فقرة رقم : 3

مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .


=================================
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
الرجوع فى الهبة

=================================

الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967

بتاريخ 24-10-1963

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 2

يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .



=================================

الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278

بتاريخ 16-12-1965

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 4

تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .


( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/15 )

=================================

الطعن رقم 0181 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1165

بتاريخ 29-10-1974

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 1

يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة

" هـ " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .



=================================

الطعن رقم 0049 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 778

بتاريخ 13-03-1979

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 1

البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن - الموهوب له - فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول

- الواهب - حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .



=================================

الطعن رقم 0544 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2241

بتاريخ 27-12-1984

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 3

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة " هـ " من أنه " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - و هو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .



=================================

الطعن رقم 0979 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 318

بتاريخ 19-06-1990

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - و أياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين .


( الطعن رقم 979 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/19 )

=================================






الهبة السافرة

=================================

الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517

بتاريخ 13-05-1982

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة السافرة

فقرة رقم : 3

تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية .



=================================




الهبة المستترة

=================================

الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 4

لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء كان العقد فى الحقيقة بيعاً أو هبة مستتترة فى عقد بيع مستوفيا شكله القانونى .



=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627

بتاريخ 17-04-1969

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 2

تجيز المادة 488 من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى فى أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن - التى إعتبرها هبات مستترة - قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم - على ما سجله ذلك الحكم - الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب فى هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 207 لسنة 35 ق ، الجلسة 1969/4/17 )

=================================

الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151

بتاريخ 06-02-1973

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 4

عدم دفع المطعون ضدهم [المشترين] الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى .


( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/6 )

=================================

الطعن رقم 0142 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 474

بتاريخ 17-02-1977

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 1

إذ كان إقرار الموهوب له فى تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين فى حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر فى صحة الهبة خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين فى شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .



=================================

الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786

بتاريخ 14-03-1979

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 3

تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .



=================================

الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786

بتاريخ 14-03-1979

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 4

إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، و أنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، و كانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة ، و لو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .



=================================

الطعن رقم 0599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833

بتاريخ 15-12-1983

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .



=================================

الطعن رقم 0032 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 47

بتاريخ 28-01-1943

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 2

إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة و نفاذها " المادة 48 مدنى " أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل . فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرئط سندات الدين الصحيحة ، و إستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً و غير مضاف إلى ما بعد الموت ، ثم كيفته ، على فرض كونه تبرعاً ، بأنه هبة صحيحة نافذة فى حق ورثة الواهب ، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون .


( الطعن رقم32 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0082 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 703

بتاريخ 20-01-1949

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المستترة

فقرة رقم : 1

إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها تتضمن إقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك بأسماء الأولاد فى تاريخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أولادها هؤلاء الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كما تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن الأولاد ليسوا هم المشترين فى الحقيقة بل المشترى هى الأم ، و أنها قصدت بإخفاء إسمها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، فهذا الذى حصلته المحكمة يسوغه ما ورد فى الإقرار . و المحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه إسم المشترية الواهبة ، و إذ حكمت ببطلان البيع الذى تصرف به الموهوب لهم فى الموهوب و بفسخ الهبة لإخلالهم بإلتزامهم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام الصورية و الهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ، فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية .

و ما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ينص عليه جزاءاً بمخالفته ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو لا ينافى ترتيب حق الملكية لمن وهبت له ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون حاجة إلى نص صريح على حق الفسخ . و أما القول بأن إقرار المشترين سابق على الشراء و التملك و أنه يخالف عقد البيع فى رواية دفع الثمن فلا غناء فيه متى كانت المحكمة قد حصلت فهمها واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاريخهما ، إنما هما عن واقعة واحدة . و كذلك القول بأن ورقة الإقرار إذ كان تاريخها غير ثابت فلا يجوز الإحتجاج بها على من تصرف له الموهوب لهم بالبيع ، فهو مردود بأن الواهبة قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر له و أنها إختصمته فى الدعوى .


( الطعن رقم 82 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/20 )

=================================






الهبة المشروطة

=================================

الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259

بتاريخ 15-02-1962

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب - و من بعده المطعون عليه - أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .


(الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة1962/2/15)

=================================

الطعن رقم 0013 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 621

بتاريخ 18-03-1975

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 489 من القانون المدنى على أنه " إذا قام الواهب أو رثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه .



=================================

الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314

بتاريخ 26-06-1975

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 2

إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور - الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين - من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 3

الإلتزام فى عقد الهبة - شأنه شأن سائر العقود - قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواهب أن يسترد ما وهبه و لا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول و إنما يكفى تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة ، لأن العقد شريعة المتعاقدين و يجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه ، و يقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما . بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . و لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد إستظهرت - للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الأقتصاد لموظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم إستحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين على الهبة و المؤقتيون لمكافآت من قبل الدولة ، و إن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



=================================

الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 4

حق الواهب فى إسترداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على إنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، و كان الطاعن قد نازعه فى ذلك و كان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها و منها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .



( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/16 )


=================================
 
أعلى