الطلاق شرعا وقانونا

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س: ما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه

س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة

س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.

س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0

س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر 0

س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه 0

س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة

س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج :
1. التطليق لعدم الإنفاق
2. التطليق للعيب
3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى
4. التطليق للزواج بآخري
5. التطليق للخلع

س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال 0

س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها
عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة

س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

س: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي :
1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا
2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا
4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

س : ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

س: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا
2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية

س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها

س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلبى بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه
2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء

س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها

س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه
2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم
3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب
4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر

س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

س: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن
تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها 0
 
أعلى