التزوير

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
التــزويــــر

تعريف التزوير :

التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر, بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر .

نصوص التزوير:

ماده 257 جزاء:

يعد تزوير كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد فتره صالحا لأنه يستعمل على هذا النحو, ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه, أو أدخل تغيير على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه او بإضافة ألفاظ لم تكن موجوده او بتغيير بعض الألفاظ, أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمه شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص, أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها.

ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره بإثباته فيه واقعه غير صحيحه على إنها واقعة صحيحة, ويقعالتزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبه موهما إنها بيانات صحيحه.

ماده 258 جزاء :

كل من ارتكب تزويراً يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تجاوز 225 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ماده 259 جزاء :

إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو ورقة من أوراق البنوك كانت العقوبة الحبس مده لا تجاوز سبع سنوات, ويجوز أن تضاف إليها غرامه لا تجاوز 525 ديناراً كويتياً.

وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها, كانت العقوبة الحبس مده لا تجاوز عشر سنوات, ويجوز أن تضاف إليها غرامه لا تجاوز 750 ديناراً كويتياً.

ماده 260 جزاء :

كل من استعمل محرراً زوره غيره, وهو عالم بتزويره, يعاقب بالعقوبة التي تقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.



ماده261 جزاء :

كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية, سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف إثره أو بانتهاء هذا الأثر, وكان عالما بذلك قاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية, يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويراً في مثل هذا المحرر.

ماده 262 جزاء :

كل من أؤتمن على ورقه ممضاه أو مختومة على بياض, فخان الأمانة وكتب على البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم, خلاف المتفق عليه, سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز 225 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني, وإنما حصل عليها بأي طريقة, كانتالعقوبة الحبس مده لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
أعلى