العرف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
العـــــــــــــــــــــرف

العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري يعني أتباع الاداره مسلكا في مزاوله الانشطه التي تدخل في أختصاصها مدة زمنيه .ويصبح هذا المسلك ملزما للإداره والافراد في مزاوله الانشطة التي تدخل في أختصاصها مدة زمنيه ويعتبر بمثابه القاعده القانونيه الواجبه التطبيق .

أركان العــــــرف :

الركن المادي :ويقصد به أتباع الاداره لقاعده معينه فتره زمنيه ويجب في مثل هذه الحاله أن يكون تصرف الاداره عاما ,وتطبقه الأداره بصفه منتظمه مده طويله والا يكون مخالفا للقانون.

الركن المعنوي : يقصد به أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضروره أحترام وتطبيق هذه القاعده وتوقيع الجزاء علي من يخالفها
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
العُـرف في الفقه الاسلامي

تعريفه: العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة.

أنواعه:

عرف صحيح: هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعيا ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً.

عرف فاســد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب.

حكمه:

أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء.

والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا، لأن الفرع يتغير بتغير أصله، ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان.

والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا: وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة.
 
أعلى