تعريف المخالفة التأديبية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
س : ما تعريف المخالفة التأديبية؟

ج- هى الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.

س : ما هى العقوبات التأديبية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية؟

ج - فرق المشرع فى توقيع العقوبات بين الوظائف القيادية والوظائف الأخرى وذلك وفقا لما يلى:-

أولاً :- تحديد العقوبات التأديبية التي توقع على مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة:-

تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية وكذلك المادة (60) من نظام الخدمة المدنية على ان العقوبات التأديبية التى يجوز توقعيها على الموظفين هى:

1 - الإنذار.

2 - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن (15) يوماً في المرة الواحدة ولا تتجاوز (90) يوماً خلال (12) شهراً.

3 - تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن (3) شهور ولاتجاوز اثنى عشر شهراً فى المخالفة الواحدة.

4 - خفض الدرجة الى الدرجة الأدنى منها مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

5 - الفصل من الخدمة.

ثانيا: تحديد العقوبات التي توقع على الوظائف القيادية :

1- التنبيه كتابة من الوزير

2- اللوم

3- الفصل من الخدمة




هذا وتجدر الإشارة الى أن هذه العقوبات وردت على سبيل الحصر بحيث لا يجوز للسلطة الإدارية أن توقيع اية عقوبات أخرى غير الواردة فى المادة (28) من القانون سالف الذكر وكذلك المادة (60) من النظام.


منقول للافادة،،،
 
أعلى