قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
0 - نص القانون
(1 - 17)

المادة رقم 1
تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى " محكمة الأسرة " يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. ويتولى ا لأشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 2
تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد ، وتشكل دارة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف. وللمجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية ، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار المجلس .

المادة رقم 3
تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة رقم 4
- تطبق محكمة الاسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة ( 346 ) من قانون الأحوال الشخصية ، وتتبع أمامها القواعد والاجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. - ويجوز لمحكمة الأسرة كلما رأت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( 9 ) من هذا القانون.

المادة رقم 5
تختص محكمة ا لأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعاوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها، ( ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما ، ( ج ) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها ، ( د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية ( هـ ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه ، ( و ) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما ، ( ز ) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن أحد المدعى عليهم بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

المادة رقم 6
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر ، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل

المادة رقم 7
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من ( 337 ) إلى ( 341 ) من قانو الأحوال الشخصية ، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة ، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 8
ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

المادة رقم 9
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح لا يقبل رفعها ابتداءً أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص. ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة. ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ،ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختياره هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة رقم 10
يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوما ، فإذا تم الصلاح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز ، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً وبوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت ، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقا للقانون. ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة ، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من ( 127 ) إلى( 132 ) من قانون الأحوال الشخصية .

المادة رقم 11
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية: أ – الأحقية في مؤخر الصداق. ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. ج – منازعات رؤية المحضون. د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. هـ - الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و – الاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة ( 107 ) من القانون المدني. ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني. مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة ( 146 ) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( هـ ) إلى ( ط ) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 12
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية: أ – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. ب – منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية .

المادة رقم 13
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة ( 338 ) من قانون الأحوال الشخصية. ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ،وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.

المادة رقم 14
- تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الاسرة وذلك للنظر فيما يلي: أ – التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من هذا القانون. ب – دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه. ج – منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة رقم 15
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة ، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون ، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة ( 189 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.

المادة رقم 16
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته ، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز ، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام ، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة ، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 17
ينشأ ( صندوق تأمين الأسرة ) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي: أ – مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل. ب – التبرعات والهبات غير المشروطة. وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء ، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام ، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
 
أعلى