ميعاد التظلم من أمر تقدير المصروفات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
ميعاد التظلم من أمر تقدير المصروفات:

عند رفع الدعوى إلى القضاء وتداولها يقوم المدعى بدفع رسومها وأتعاب الخبراء أو أماناتهم ومصاريف استدعاء الشهود, كما يدفع أتعاب محاميه, وعند صدور الحكم تحكم المحكمة بمصاريف الدعوى المذكورة على الخصم المحكوم عليه, وفي واقع الأمر أن المصاريف المحكوم بها مع موضوع الدعوى لا تتناسب غالبا مع المصاريف التي يتكبدها الخصم المحكوم له, والواقع أيضاً أن مصاريف الدعوى لا يدفعها المحكوم ضده على سبيل التعويض, بل يدفعها لأن القانون يلزمه بذلك, لذا فهو يتحمل المصاريف الأساسية اللازمة لرفع الدعوى والسير فيها والتي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها, أما تقدير مصروفات الدعوى فتكون بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ويعلن الأمر للمحكوم عليه بها, وانتزعت هذه المادة أوامر تقدير المصاريف من تطبيق نص المادة (163) المتعلقة بسقوط الامر على عريضة خلال مده معينه, فلا يسري نص هذه المادة على أوامر تقدير المصاريف, ويجوز لكل أطراف الخصومة التظلم من أمر تقدير المصروفات, ويحصل التظلم أما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر, وأما بتقرير يقدم في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم, شريطة أن يتم ذلك خلال ثمانية الايام التالية لإعلان الأمر, ويحدد مندوب الإعلان أو إدارة الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام غرفة المشورة, على أن يعلن الخصوم قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
هذا والله أعلى وأعلم،،،
 
أعلى