لا وصية لوارث إلا في حدود الثلث

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
قاعدة لا وصية لوارث إلا في حدود الثلث :

تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أنه:


"ولا تنفذ (الوصية) للوارث، ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الأهلية.

وإذا أجاز بعض الورثة الوصية لوارث، أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، ولم يجز البعض، نفذت في حق من أجازها".

ومن ثم، يلزم لنفاذ الوصية – من غير حاجة لإجازة الورثة – ألا يكون الموصى له من ورثة الموصي، وألا يزيد مقدار ما يوصى به عن "ثلث" التركة، بحسب مقدارها عند الوفاة وبعد سداد الديون التي قد تكون عليها.

فإذا كانت الوصية لوارث، أو كانت بأكثر من الثلث، فإن نفاذ تلك الوصية يتوقف على إجازة الورثة.

فإن أجاز الورثة الوصية لوارث، أو الوصية بأكثر من الثلث، نفذت الوصية. وإن لم يجيزوها بطلت الوصية. وإن أجازها البعض ولم يجيزها البعض الآخر، نفذت الوصية في حق المجيز، وبطلت في حق غير المجيز.

علماً بأن الإجازة المعتبرة قانوناً إنما تكون بعد الوفاة، ولا عبرة بالإجازة قبلها، لأن الوصية لا تلزم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي مُصراً عليها. ولأنه قبل الوفاة لا يُعرف الورثة على وجه التعيين، فقد يموت أحدهم قبل الموصي، وقد يوجد من يحجب بعضهم، وقد يحصل من بعضهم ما يقتضي حرمانه، فالصفة التي كانت سبباً للحق لم تثبت. ولأن الإجازة تبرع بحق، فلا يكون قبل ثبوت ذلك الحق، وهو لا يثبت إلا بوفاة الموصي.


هذا والله أعلى وأعلم،،،
 
أعلى