المؤسسات النفطية ملزمة دفع اشتراكات التأمينات عن موظفيها ولا يجوز لها خصم ما تدفعه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
المؤسسات النفطية ملزمة دفع اشتراكات التأمينات عن موظفيها ولا يجوز لها خصم ما تدفعه
● في حكم قضائي بارز يخرج المؤسسات النفطية عن قانون العمل
● للمواطن مكافأة نهاية الخدمة كاملة تحتسب وفقاً لآخر أجر شهري تقاضاه


كتب الخبر: حسين علي العبدالله

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بعدم تطبيق قانون العمل الكويتي على العاملين في القطاع النفطي بشأن القواعد الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها البارز إن المشرع الكويتي لم يعط للمؤسسات النفطية، وهي تمثل رب العمل بخصم ما سدده من أقساط التأمينات الاجتماعية عن العمل بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.


أكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار سليمان الخميس وعضوية المستشارين ماهر بوطيبان وسعود النمران والتي أيدت حكم محكمة أول درجة بإعطاء أحد الموظفين بإحدى المؤسسات النفطية مكافأة نهاية الخدمة، أن ما قرره قانون العمل في القطاع النفطي من ميزات في القانون هو طريقة حساب المكافأة معطياً للعامل في القطاع النفطي مكافأة تفوق تلك التي يتحصل عليها العاملون في القطاع الأهلي سليمة من ثمة خصم باسترداد لرب العمل لما دفعه من أقساط تأمينات، وعليه فإن الحكم إذا انتهى إلى إعادة ما تم خصمه للعامل من أقساط للتأمنيات بواقع 11 ألف دينار كويتي التي سددها رب العمل فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، وفي ما يلي نص الحكم:



أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بناء على الطعن المقام من إحدى المؤسسات النفطية على الحكم الصادر لأحد المواطنين من محكمة أول درجة بشأن الواقعة في الدعوى على النحو الذي يتفق والثابت بأوراقها- وكانت المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون حين طبق قانون العمل في قطاع النفط والفساد في الاستدلال في تفسيره لمفهوم ميزة أفضل، وذلك حين قضى بإعادة ما تم خصمه من أقساط التأمينات من كامل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمستأنف ضده، فإنه لما كان من المقرر في المادة الثانية من القانون رقم 28- 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية قد نصت على أن «تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط فقط دون غيرهم، وتسري عليهم كذلك، في ما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم
38 - 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي».


وجاءت المادة الرابعة من القانون رقم 6 - 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مكملة لهذا المعنى بنصها على «تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي في ما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في القطاع الأعمال النفطية أو يكون النصف في هذا القانون أكثر فائدة للعمل فإن مفهوم تلك المادتين أن قانون العمل في القطاع الأهلي يتضمن أصل الأحكام المنظمة للعلاقة بين رب العمل والعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وأنه يرجع إليه كمكمل لما قصر من تنظيمه في قانون العمل بالقطاع النفطي وأن مناط الرجوع إلى أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي هو توافر أحد الشرطين:


أولا: قصور مواد قانون العمل في القطاع النفطي عن تنظيم مسألة ما، فنرجع حينئذ إليه كمصدر للتشريع.
ثانياً: أن تكون نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي أكثر فائدة في العمل، وفي حالتنا هذه طلب المستأنف ضده -المدعي- في فجر الدعوى القضاء باسترداد ما تم خصمه من أقساط التأمنيات من كامل مبلغ نهاية الخدمة، فإنه يجب لإجابة هذا الطلب الرجوع إلى نص المادة المنظمة لأحكام مكافأة نهاية العمل في القانون المنطبق على القانون، وهي نص المادة 18 من القانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.



إخلال
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل، عند انتهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس (30) يوماً من كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى، وأجر (45) يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، كما يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.
وأضافت «يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً للمادة السابقة أن يستقيل من العمل، ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات، ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، وأما غيرهم فتسري الأحكام عليهم من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك بدون إخلال بأحكام المادة 57 من القانون 38/19654».
وذكرت «نجد هذه المادة قد نظمت كل ما يخص مكافأة العمال النفطيين- إن جاز التعبير، واستعانت أيضاً بالمادة 57 من القانون رقم 38/1964- الملغى- ولم نعثر من ضمن أحكامه ما يجيز لرب العمل خصم ما سدده من أقساط التأمينات الاجتماعية عن العامل من مكافأة نهاية الخدمة، وان شاء المشرع أن يبيح له ذلك لضمنها نص المادة أو أحال إلى القانون كما فعل بنص المادة 57، لاسيما أن أحقية رب العمل في القطاع النفطي في نص المادة الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6/2010، ولو شاء المشرع ان يشمل بها العاملين بالقطاع النفطي لنص على ضرورة الأخذ بها في القانون الأخير».



اقساط
وقالت المحكمة في حكمها إن «الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المشرع لا يعطي رب العمل المندوحة بخصم ما سدده من أقساط التأمنيات الاجتماعية عن العمل بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 28/1979 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وان ما قرره من ميز في القانون الأخير هو طريقة حساب المكأفاة، معطيا للعمال النفطيين ان جاز التعبير- مكافأة تفوق التي يتحصل عليها العاملون في القطاع الأهلي سليمة من ثمة خصم استرداد لرب العمل لما دفعه من اقساط تأمينات، وعليه انتهى الحكم المستأنف الى القضاء بإعادة ما تم خصمه من أقساط التأمينات، والتي سددها رب العمل -المستأنفة- فإنه يكون قد طبق صحيح القانون
-على النحو السابق سرده- وان استخلاص المحكمة لوقائع الدعوى سائغ وله سند في الأوراق، ولم يلحق ثمة فساد للاستدلال عليها ويكون الاستئناف خليقا بالرفض. وعن المصروفات فتلزم بها المحكمة المستأنفة وقد خسرت استئنافها.


المعاش


وكانت الشركة طعنت على الحكم الصادر من محكمة اول درجة على أسباب تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك قالت إنه من المقرر قانونا في المادة الثانية من قانون العمل في القطاع النفطي أنه «تسري احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم، وتسري عليهم كذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له احكام القانون رقم 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الاهلي»، وأنه بصدور قانون التأمين الأساسي بالأمر الأميري رقم 61/1976 قرر المشرع بنص المادة 82 منه قيام حالة من التقابل بين عنصرين الاول: المعاش التقاعدي، والثاني: التزام صاحب العمل النفطي بأداء الاشتراكات الشهرية في التأمين، وترتب على ذلك نتيجة مفادها أن المعاش التقاعدي المقرر للعامل يكون مقابلا لالتزام صاحب العمل بأداء الاشتركات الشهرية وذلك في حدود مكافأة نهاية الخدمة القانونية بمعدلاتها الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الاهلي، بما مؤداه ان المشرع واعتبارا من تاريخ سريان قانون التأمينات وضع على عاتق صاحب العمل في القطاع النفطي التزامه الاصلي بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي سبق إقرارها في قانون العمل بالقطاع النفطي ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل بالقطاع الاهلي، وأن ما زاد على ذلك نتيجة الفارق بين معدلات المكافأة في الحالتين (النفطي والاهلي) وهو ما درج على تسميته بالميزة الافضل يبقى الالتزام به قائماً في جانب صاحب العمل يؤديه الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تايخ انتهاء خدمة العامل المؤمن عليه، وتلتزم الاخيرة بالوفاء به الى العامل باعتباره حقا تقرر له قبلها دون صاحب العمل حتى لو لم يؤديه الاخير الى المؤسسة.



اشتراك



وقالت الشركة في أسباب طعنها: «ولما كان القانون والعمل في القطاع النفطي قد خلا من نص يجيز لرب العمل أن يخصم من مكافأة نهاية الخدمة ما دفعه من حصة اشتراك العامل لدى التأمينات الاجتماعية، وقد ورد نص في قانون العمل في القطاع الأهلي يعطي الحق لرب العمل بأن يخصم من مكافأة نهاية الخدمة ما دفعه من حصة اشتراك العامل لدى التأمينات الاجتماعية ويلزمه بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها رب العمل نظير اشتراك العامل في التأمنيات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة. وقد تقرر في نص المادة الرابعة من قانون العمل في القطاع الاهلي أنه «تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي في ما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل بقطاع الاعمال النفطية او يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل»، ولما كان ما تقدم وكانت المستأنفة قد خصمت من مكافأة نهاية الخدمة ما قامت بدفعه من حصة اشتراكه لدى التأمنيات الاجتماعية، مستندة في ذلك على قانون العمل بالقطاع الأهلي فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون، وإذا خالف الحكم المستأنف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب كذلك إلغائه.



كما نعتت الشركة الطاعنة على حكم المحكمة أول درجة بالبطلان لفساده في الاستدلال، وفي سبيل ذلك قالت إنه لما كان الحكم المستأنف قد أسس قضاءه على أنه لا يجوز اللجوء إلى تطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي على العاملين في القطاع النفطي الا في ما هو مقرر لمصلحتهم، ولما كان الخصم منقصا لحقوق العامل فإنه لايجوز تطبيقه، تلك النتيجة التي استخلصها الحكم المستأنف نتيجة للفهم الخاطئ لماهية الميزة الأفضل التي ترددت في الحكم المستأنف، ذلك انه اعتقد ان الميزة الافضل تعني احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل في القطاع النفطي دون خصم اشتراكات التأمنيات الاجتماعية التي سددها صاحب العمل.



احتساب
وذلك أن الفهم الصحيح للميزة الأفضل هو احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل في القطاع النفطي وذلك عن كامل مدة الخدمة وعلى أساس أجره الشامل، وفقا لآخر أجر شهري تقاضاه العامل، على أن يطرح من قيمة مكافأة نهاية الخدمة القدر الذي تم التأمين عليه من قبل صاحب العمل ومقداره حاليا 1500 د.ك، وما يؤكد ذلك المفهوم للميزة الأفضل هو نص المادة 82 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61/1976، كما يؤكد هذا الفهم ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي التي تنص على أنه «يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة»، فاذا ما كانت محكمة اول درجة قد استخلصت من كل ماسردته النتيجة التي وصلت اليها في منطوق حكمها المستأنف، فإنه يكون استخلاصا فاسداً يوصم حكمها بالبطلان لفساده في الاستدلال وبالتالي إلغائه.


منقول للافادة

 
أعلى