كي نتعرف على حقوقنا .. لنقرأ معا .. قانون هيئة أسواق المال .....

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487


حين تقرر العمل في مؤسسة او التعلم او ممارسة التجارة او اي نشاط آخر .. فإن اول ما عليك الإطلاع عليه و فهمه و استخدامه ... هو القانون المختـص بـذلك النشاط لتسهيل مهامك و معرفة حقوقك و واجباتك .. و اللجوء اليه في حماية و استعادة حقوقك

و التداول في البورصـة بالـذات اكثر الانشطة حاجة للإلمام بالقانون الـذي ينظمها لإرتباط النشاط بمواضيع حساسة جدا و هي اقتـصاد البلد و مدخرات الناس

انتظر اهل الكويت اكثر من 50 سنة لكي يـصدر القانون .. و بعد مطالبات امتدت من المتداولين بل من كل اهل الكويت طيلة تلك الفترة ... و رغم مرور البلد بكارثـة المناخ التي بخرت مدخرات الناس و البلد و جراحها الغائرة التي مست الحياة الاجتماعية و قيم المجتمع

ثقافة قراءة القوانين .. غائبة تماما ..رغم معاناة الناس من كارثـة المناخ و تداعياتها الممتدة حتى يومنا .. و ازمة 2008 و ما تلاها ...

يأن الجميع من الشكاوي و الملاحظات و المخالفات و التجاوزات و الحقوق المهدرة و تبخر الاموال ,,, و الطريق الوحيد لمعالجة كل ذلك ..و استرداد الحقوق هو استخدام القانون

سوف انشر قانون إنشاء هيئة أسواق المال .. لكي نقرأه معا .. متمنيا أن يسهم الامر في المساعدة بالتعرف على مواده ..
و
تحقيق مـصلحة ما .. لإحد ما





:::::::::::::::::..............::::.....

إقرأ :
أبي أعرف شنو القانون .. و شيفيدني فيه ...........
موضوع متـصـل هدفه نشر معلومات عامة عن القانون

 
التعديل الأخير:

سكر

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2016
المشاركات
679
كارثة البورصة سنة ٢٠٠٨

كانت مدمرة على مدخرات الكويتيين

حيث تبخرت مليارات من الموال

وكانت ازمة طاحنة

٢٠٠٨ هي ازمة مالية حقيقية على الاقصاد الكويتي

ولم تقدم الحكومة لادعم والحماية للمساهمين

ولكن ارتفاع النفط وزيادة والرواتب خفف من الازمة
وماكلها غير المتقاعدين

ولانزال في الازمة

القانون لا يحمي المتداول الصغير

ولكن الحكومة تخاف من المستثمر الأجنبي

دخول المستثمر الأجنبي يعني خروج البورصة

من جيب الحكومة يعني خصخصة
 

عندك سلف

عضو مميز
التسجيل
27 نوفمبر 2004
المشاركات
5,168
الإقامة
ضاحية عبدالله السالم
كارثة البورصة سنة ٢٠٠٨

كانت مدمرة على مدخرات الكويتيين

حيث تبخرت مليارات من الموال

وكانت ازمة طاحنة

٢٠٠٨ هي ازمة مالية حقيقية على الاقصاد الكويتي

ولم تقدم الحكومة لادعم والحماية للمساهمين

ولكن ارتفاع النفط وزيادة والرواتب خفف من الازمة
وماكلها غير المتقاعدين

ولانزال في الازمة

القانون لا يحمي المتداول الصغير

ولكن الحكومة تخاف من المستثمر الأجنبي

دخول المستثمر الأجنبي يعني خروج البورصة

من جيب الحكومة يعني خصخصة
للانصاف.. .كان هناك مجموعة من التشريعات والقوانين..والخطوات التي عملها مجلس الأمة بالمشاركة مع الحكومة في ذلك الوقت لكن الأزمة كانت أعمق من الحلول المقترحة...
على سبيل المثال:
١_ الحكومة تدخلت لإنقاذ بنك الخليج من الإفلاس و ضخت سيولة كبيرة ورفعت رأس المال...
٢_ اقرت الحكومة قانون حماية الودائع ...لتعود الثقة بالنظام المصرفي
٣_صدر قانون المحفظة الوطنية "بقيمة مليار دينار لدعم السوق ومليار دينار للعقارات" لكن للاسف لم يتم تفعيل سوى 30% من المبالغ المخصصة فقط...
٤_اقرت كذلك قانون المعسرين
٥_ اقرت قانون المسرحين من القطاع الخاص
"صرف رواتب لهم إلى أن يحصلوا على وظائف بديلة "
٦_ قانون الاستقرار المالي لحماية شركات الاستثمار من الدائنين

لكن يؤخذ عليها ان اقرت قانون هيئة أسواق المال "قانون سيئ ...يعرقل ويقيد النشاط على المتداولين والشركات...تسبب في انسحاب عدد كبييير من الشركات المدرجة"

ويؤخذ عليها انها لا تطبق قوانين سابقة "تعطي ميزة للشركات المدرجة في المناقصات والمزايدات الحكومية..."

ويؤخذ عليها ان لم تستفد من فترة الفوائض في الميزانية

وغيرها كثير
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487

قانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية



طريقة النشر ..

سوف أنشر في كل مشاركة مادة واحدة .. حتى يتم التركيز على قرائتها بعناية من أجل فهم محتواها و ما ترمي اليه .. و مقاربتها مع الواقع ,,

ما عدى المواد التي قد لا تستدعي ذلك .......


و الله الموفق ....


مع فائق التقدير ...


-
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
عدد مواده : 165 ماده


المحتوى
-----------

محتويات القانون موزعه على 13 فصلا و كل فصل يندرج فيه عدد من من المواد ذات الصله وفقا لما هو مبين أدناه :



00. الفصل الأول التعريفات
(1 - 1)

01. الفصل الثاني هيئة سوق المال
(2 - 30)

02. الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
(31 - 47)

03. الفصل الرابع وكالة المقاصة
(48 - 62)

04. الفصل الخامس أنشطة الأوراق المالية المنظمة
(63 - 67)

05. الفصل السادس مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
(68 - 70)

06. الفصل السابع عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية
(71 - 75)

07. الفصل الثامن أنظمة الاستثمار الجماعي
(76 - 91)

08. الفصل التاسع نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات
(92 - 99)

09. الفصل العاشر الإفصاح عن المصالح
(100 - 107)

10. الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية
(108 - 148)
و ينقسم الى الفروع التالية : -

01_________ الفرع الأول الاختصاص والإجراءات
(108 - 116)

02 ________ الفرع الثاني الجرائم والعقوبات
(117 - 137)

03._______ الفرع الثالث المخالفات والتأديب
(138 - 147)

04._______ الفرع الرابع تسوية المنازعات بالتحكيم
(148 - 148)


11. الفصل الثاني عشر أحكام عامة
(149 - 150)

12. الفصل الثالث عشر أحكام انتقالية
(151 - 165)
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487

الفصل الأول


المادة 1

التعريفات



يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :

- الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .

- الهيئة : هيئة أسواق المال .

- المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

- البورصة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية .

- أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء .

- وكالة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية .

- شخص : شخص طبيعي أو اعتباري .

- مصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية .

- شركة مدرجة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة .

- ورقة مالية : أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل :

أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة .

ب - أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .

ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة .

د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة .

هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية .

و-الوحدات في نظام استثمار جماعي.

ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحولات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.





 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487

تابع / الفصل الأول


المادة 1


التعريفات

- وسيط : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة .

- متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .

- مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها .

- مستشار استثمار: شخص اعتباري ،يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

- نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.

- أمين الاستثمار أو أمين الحفظ : شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه .

- وكيل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق .

- المطلع : أي شخص أطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .

- الاكتتاب العام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة .

- الاكتتاب الخاص :هو دعوة موجهة إلى فئة معينه أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة .
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
رأي ..


===========

برأيي أن صياغة بعض التعريفات ليست واضحة و دقيقه مما قد يترتب عليها نشوء اختلافات في التفسير

فمثلا من هو بدقة المقصود بمسمى " مطلع "..فحتى الطباع ممكن أن يكون مطلع

كما نلاحظ الاختلافات التالية في صياغة تعريف كل من الاكتتاب العام و الاكتتاب الخاص


الاكتتاب العام : عملية الدعوة الموجهة........ ... للاكتتاب بالأوراق المالية الخ
الاكتتاب الخاص :هو دعوة موجهة .... للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة الخ


بينما ... في المذكرة تفسيرية لقانون الشركات التجارية ...ورد التعريف التالي

الاكتتاب العام

تستصدر مرسوما بالتأسيس، وتطرح الأسهم على الجمهور، وتعقد الجمعية التاسيسية من جميع المكتتبين.

الاكتتاب الخاص
لا يستصدر مرسوم لتأسيس الشركة ولا تطرح الأسهم على الجمهور للإكتتاب، ويقتصر المؤسسون على انفسهم ويكتتبون بجميع الأسهم، وتكون الشركة قائمة عليهم وحدهم دون غيرهم، ويكونون هم الجمعية التأسيسية
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
تابع / الفصل الأول


المادة 1

التعريفات


- الحليف : الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاص آخرين أو يخضع لسلطتهم .

- المحكمة المختصة : المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون .

- السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية .

- صانع السوق : الشخص الذي يضمن توفير قوي العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة .

- عقود الخيار : عقد أو أتفاق يعطي شخصاً ما الحق ، وليس الالتزام ، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعه من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر ، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية .

- عرض البيع : رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .-

عرض الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .

- شخص ذو علاقة : هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية
أو الإشرافية لوسيط
أو مستشار استثمار،
أو يعمل كمدير
أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه
أو يعمل كموظف لدى ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة
أو لدية حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال ، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية .

- السوق الثانوية : هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .

- السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق .

- السوق الموازي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق .








رأي
===-------------------

تعريف الحليف
- تعريف الحليف تعريف صادم .. غريب عجيب ..كيف يكون شخص يتبع شخص و يخضع لسلطته .. هكـذا ..امر مفتوح .. و أصلا ليس له اي صلة بأسواق المال .. هذه الــصياغة منافية لكل القوانين و المعاهدات الدولية و حقوق الانسان ... و تــذكرنا بما كان يسير عليه الامر في مسألة استعباد البشر في الماضـي
... فلان تابع فلان .....

تعريف الاسواق
- كيف يستقيم أن يكون السوق الرئيسي : جزء من السوق الثانوي


تعريف نظام استثمار جماعي

كما ذكرت سابقا فإن الهدف من التعريفات الايجاز و منع تكرار شرح معاني المصلحات او التسميات في نصوص القانون و لكنالمادة 76 وضعت شرحا مفصلا لمعنى نظام استثمار جماعي فما الداعي اذا لوضعه في مادة 1 التعريفات



مادة 1 التعريفات

- نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.


المادة 76


يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1- صندوق استثمار. 2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3- نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.
 
التعديل الأخير:

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
أريد أن أوضح

أن
صيغة القوانين تتطلب العمومية و الاختصار قدر الامكان ... و لأن لكل قانون لائحة تنفيذية تعني بكل التفاصيل التي يتطلبها الامر لتنفيذ القانون مثل التسميات و النظم و الاجراءات التنفيذية و الشروط و التواريخ و المستندات و السجلات و قيمة الرسوم و الغرامات و غيره ............

فيتم الاستناد الى اللائحة التنفيذية و التي تصدر بقرار من الوزير أو المدير لتوضيح كافة التفاصيل و المتغيرات المستقبلية مع الالتزام بعدم الخروج عن نصوص القانون و الا اصبحت و العدم سواء

و مرد ذلك الى توفير المرونة و الوقت في التغيير .. لإن التعديلات على القوانين تتطلب اجراءات تستقرغ شهورا طويلة بينما يمكن تعديل اللائحة خلال أيام .


و الغاية من وضع التعريفات في القوانين هو إيجاد دليل ارشادي لمعاني بعض الصفات أو الكلمات الواردة فيها بهدف التوضيح و الاختصار منعا لتكرار شرحها في نصوص المواد

فمثلا في قانون التأمينات الاجتماعية يرد في التعريفات ما يلي :
المدير : مدير عام المؤسسه العامة للتأمينات الاجتماعية
و بالتالي يكتفى في نصوص قانون التأمينات بذكر مسمى مدير عوضا عن تكرار المسمى الكامل


و في حالة قانون هيئة الاسواق و المرتبط بتداول الاوراق المالية و التي تتصف بالتقلبات و التغيرات السريعه فأن الامر يطلب قانونا مختصرا و مرنا لا ترد فيه اية مصطلحات او تسميات قابلة للتغيير .. فكان من الافضل أن لا ترد التعريفات المتعلقة بالاوراق المالية و التي تم ذكر أنواعها في التعريفات ثم عاد و استثنى منها الشيكات والكمبيالات ...الخ

و أن يكون موقعها في اللائحة التنفيذية

لماذا ؟

لإن ايرادها في القانون يجعلها ملزمة بنصوصها و لا يمكن تغيير حتى حرف واحد فيها و الا اعتبرت غير قانونية و باطلة ، و لإن المنازعات المالية كثيرة فإن تلك التعريفات بطبيعتها الاقتصادية سوف تفتح باب واسع للمنازعات حول معانيها و القصد منها و ما تشمله .



** على الرغم من أن تغيير اسم عملة البلد قرار نادر الا انه و نتيجة تغيير العملة من ربيه الى دينار نجد أن بعض قوانينا تحتوى على العملة " ربية " حتى يومنا هذا !!!
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487

الفصل الثاني

هيئة سوق المال

( من المادة 2 - الى المادة 30 )


=============================



المادة 2

تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، تسمى (هيئة أسواق المال) .









-----------------------------


تدرون و ساكتين !!
لماذا مستقلة ؟... يبرر المسؤولين هدف انشاء المؤسسات المستقله هو أن الاستقلالية أي منح المؤسسة جدول رواتب عالية و صلاحيات مالية و تفويضها في اتخاذ القرارات تجعل مستوى الاداء متقدما و متطورا

و هذا عذر طريف ...لانهم يعترفون بأن الوزارات عملها متخلف بسبب ضعف الرواتب و الامكانيات المالية و القيود على قراراتها
و
يعرفون أن الحل في منحها الاستقلالية
و لكن لا يفعلون




الشخصية الاعتبارية : هي صفه تطلق على اي كيان مثل الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات - الشركة - الجمعية



يشرف : تعني تولي المسؤولية ... و نتذكر هنا قول وزير سابق بأنها مستقله و ان عبارة اشراف الوزير لا تعني ان له سلطة عليها
و هذا كلام مخالف للبديهيات ...انزين ... من يعين مسؤوليها... مو انت

حتى التعريف اللغوي للاشراف ينص على أن " أَشْرافُ القوم ووجُوهُهم ورؤَساؤهم ومُقَدَّمُوهم، الذين يُرْجَع إِلى قولهم " .
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
المادة 3


تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1- تنظيم نشاط الأوراق المالية

بما يتسم ...

بالعدالة ... والتنافسية ... والشفافية .







::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

شنو يعني تهدف الهيئة ..

غاية الادارة الحكومية انشاء سوق اوراق مالية .. و تحقيق الغاية يتم من خلال تنفيـذ اهداف ..
فأنشأت الهيئة لـتنفيـذ تلك الأهداف ..


و الأهداف لها وقت محدد لتنفيـذها .. و لها ادوات قياس لبيان مستوى التنفيـذ و مدى الالتزام بالوقت و الجودة ..

و يفترض أن يقوم الوزير بإختيار من لديهم خبرة في تنفيـذ أهداف الاسواق المالية ..و يحدد لهم الاهداف .. و يقيم ادائهم وفق ادوات القياس

::::::::::::::::::

عند قراءة الاهداف يجب التفكر قليلا فيما تعنيه الكلمات .. فالتنظيم يشمل إعداد خطة و تنفيـذ القانون و اللوائح و الأنظمة الفنية و الاشراف على الهيكل التنظيمي و الكوادر و غيرها ..

و التنظيم بكل تفاصيله محكوم بأن يقوم على
عدالة
شفافية
تنافسية
أي أن عدم تنفيذها يخضعها للمساءلة أمام القضاء من الاطراف المشمولين بهذا القانون

و يحق لكل المتداولين سواء افراد او مؤسسات إذا ما رأو انحرافا في تنفيـذ ماورد اعلاه .. او إذا ما وقع عليهم أضرار .. الدفع به لدى الجهات المعنية و منه القـضاء

و مـثـال على ذلك القرارت المتعلقة بأنظمة التداول
 
التعديل الأخير:

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
تابع / المادة 3

تهدف الهيئة إلى ما يلي :



2 - توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته .







:::::::::::::::::::

حتى نتفهم المادة ...

لنقرأها كما يلي :

توعية ...شنو يعني توعية ... توعية من : الجمهور...عامة الناس ..توعيتهم بشنوا : بنشاط الأوراق المالية


و
توعية الجمهور بـمنافع الاستثمار في الأوراق المالية

و
توعية الجمهور بـمخاطر الاستثمار في الأوراق المالية

و
توعية الجمهور بـالالتزامات المرتبطة بـالاستثمار في الأوراق المالية


و

تشجيع تنميته ...تنمية ماذا ؟ .. نشاط الأوراق المالية..
ماهي وسائل التشجيع .. ياترى ؟.. التي مرت على المتداولين من واقع ما شهدوه و عاشوه من نجارب في ما مـضى من تاريخ البورصـة الكويتية



-----------------------------------------​
للتـذكير :
هذه هي الاهداف التي أنشأت من أجلها الهيئة و يتعين عليها الالتزام القانوني بتنفيذها
أي
أن عدم تنفيذها يخضعها للمساءلة أمام القضاء من الاطراف المشمولين بهذا القانون.. بالطبع عمادهم المتداولين .. و المتداولين كل من له حساب في السوق..يعني اغلبية الشعب ...

:::
 
التعديل الأخير:

سالم علي علي

عضو نشط
التسجيل
13 مارس 2005
المشاركات
1,126
الإقامة
الكويت

حين تقرر العمل في مؤسسة او التعلم او ممارسة التجارة او اي نشاط آخر .. فإن اول ما عليك الإطلاع عليه و فهمه و استخدامه ... هو القانون المختـص بـذلك النشاط لتسهيل مهامك و معرفة حقوقك و واجباتك .. و اللجوء اليه في حماية و استعادة حقوقك

و التداول في البورصـة بالـذات اكثر الانشطة حاجة للإلمام بالقانون الـذي ينظمها لإرتباط النشاط بمواضيع حساسة جدا و هي اقتـصاد البلد و مدخرات الناس

انتظر اهل الكويت اكثر من 50 سنة لكي يـصدر القانون .. و بعد مطالبات امتدت من المتداولين بل من كل اهل الكويت طيلة تلك الفترة ... و رغم مرور البلد بكارثـة المناخ التي بخرت مدخرات الناس و البلد و جراحها الغائرة التي مست الحياة الاجتماعية و قيم المجتمع

ثقافة قراءة القوانين .. غائبة تماما ..رغم معاناة الناس من كارثـة المناخ و تداعياتها الممتدة حتى يومنا .. و ازمة 2008 و ما تلاها ...

يأن الجميع من الشكاوي و الملاحظات و المخالفات و التجاوزات و الحقوق المهدرة و تبخر الاموال ,,, و الطريق الوحيد لمعالجة كل ذلك ..و استرداد الحقوق هو استخدام القانون

سوف انشر قانون إنشاء هيئة أسواق المال .. لكي نقرأه معا .. متمنيا أن يسهم الامر في المساعدة بالتعرف على مواده ..
و
تحقيق مـصلحة ما .. لإحد ما





:::::::::::::::::..............::::.....

إقرأ :
أبي أعرف شنو القانون .. و شيفيدني فيه ...........
موضوع متـصـل هدفه نشر معلومات عامة عن القانون

السلام عليكم مشكور علي المعلومات اخوي ارجوك سكر الموضوع لانه ربعناا وصلو الس ادني نفس بالحقاره ونجاسه سوق مايبون يرفعونه وفيه ماس مساكين يبون يقعدونك الس 2030 ليماصعدوه
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
تنويه
:::....:::

وفقا للتعديلات التي تمت على قانون الهيئة .. فقد اضحت الفقرة رقم .. 2 -


< توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته > ....

تحمل الرقم 7


و عليه فسوف تكون المشاركة القادمة عن الفقرة 2 وفقا لترتيب القانون المعدل ...
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487

2 - تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمـية.








:::::::::::::::::::::::::::::

لنجزء الفقرة لكي تتـضح معانيها و تتبين الأهداف بـصـورة أفـضـل :

_ تنمية أسواق المال

_ تنويع أدواتها الاستثمارية

_ تطوير أدواتها الاستثمارية ،

_ السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمية.

.......................................................................


معنى تنمية : ..إِعمار ؛ إتّجاه ؛ إرْتِقاء ؛ إعْداد ؛ إنْماء ؛ تَطَوّر ؛ تَطْوِير ؛ تَعْمِير ؛ تَقَدّم

تطوير و تنويع أدواتها الاستثمارية .. لم يتم أي اجراء في شأن الأدوات الاستثمارية منـذ صدور قانون رقم 7 لسنة 2010 .. بل تم ايقاف أداة البيع الآجل

السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمية. .. .. كلمة السعي مطاطة فيما تتـصف صياغة القوانين بالنـصوص القاطعة


...............
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
لا زلنا في المادة 3 التي تحدد اهداف الهيئة _ الفقرة 2



جاء في الفقرة 2 : تطوير و تنويع أدواة سوق الاوراق المالية الاستثمارية كهدف لهيئة الاسواق


و كنت اشرت في المشاركة السابقة الى انه لم يتم أي اجراء في شأن الأدوات الاستثمارية منـذ صدور قانون رقم 7 لسنة 2010 .. بل تم ايقاف أداة البيع الآجل

و استدراكا لم سبق فإن الوقف لم يكن على أداة البيع الآجل فقط .. بل شمل أدوات أخرى

وقف جميع المشتقات الماليه (الاجل والبيوع المستقبليه والخيارات) .. و مـضـى على الإيقاف سنة و ثمانية اشهر

القانون ينـص على تطوير و تنويع أدواة سوق الاوراق المالية
و
قرار الهيئة ايقاف أدواة سوق الاوراق المالية

أي انه قرار معاكس لهدف الهيئة المحدد بالقانون الملزمة بتطبيقه .. ...

و اليكم مشاركة للأخ الكريم ... Bursa2016 .. فيها نسخة من القرار



===============================================



254937

طبعا كالعاده الايقاف من غير ابداء اسباب او مبررات والايقاف الى اجل غير محدد
عاشت الكويت مركزا ماليا

Bursa2016, ‏8 أغسطس 2016
#1680


 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
-


تنـص المادة 2 .. على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمـية.

تعني .. السعي أن تكون التنمية و التنويع متوافقة مع أفضل الـممارسات العالمـية....

فماهي أفضل الـممارسات العالمـية ؟

اليكم جانب من مواصفات أفضل الممارسات العالمية .. و هي في حقيقتها ليست ممارسات ..و إنما اشتراطات يجب ان تتوافر في أي سوق مالي : _

مفهوم كفاءة السوق

وفقاً لمفهوم الكفاءة، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه السرعة، لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم. حيث تتجه أسعار الأسهم صعوداً أو هبوطاً وذلك تبعاً لطبيعة الأنباء إذا كانت سارةً أو غير سارةً.

وفي السوق الكفء (Efficient Market)، يعكس سعر سهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل: قوائم مالية، معلومات تبثها وسائل الإعلام، السجل التاريخي لسعر السهم، أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة.

كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب. ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماماً.



و شروط الكفاءة هـذه ... الشروط التي تعكس كفاءة أي سوق مالي غير متوفرة في السوق الكويتي





+++++++++++++++

أما كان العمل على تطبيق هـذه الشروط التي هي أساس عمل الاسواق المالية و نـص عليها القانون و اعتمد عليها المتداولين عند دخولهم السوق و تداولهم فيه .. أولى و أهم من توزيع الشركات على ثلاث جداول .........
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487
2 - تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمـية.







:::::::::::::::::::::::::::::

لنجزء الفقرة لكي تتـضح معانيها و تتبين الأهداف بـصـورة أفـضـل :

_ تنمية أسواق المال

_ تنويع أدواتها الاستثمارية

_ تطوير أدواتها الاستثمارية ،

_ السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمية.

.......................................................................


معنى تنمية : ..إِعمار ؛ إتّجاه ؛ إرْتِقاء ؛ إعْداد ؛ إنْماء ؛ تَطَوّر ؛ تَطْوِير ؛ تَعْمِير ؛ تَقَدّم

تطوير و تنويع أدواتها الاستثمارية .. لم يتم أي اجراء في شأن الأدوات الاستثمارية منـذ صدور قانون رقم 7 لسنة 2010 .. بل تم ايقاف أداة البيع الآجل

السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمية. .. .. كلمة السعي مطاطة فيما تتـصف صياغة القوانين بالنـصوص القاطعة


...............
لا زلنا في المادة 3 التي تحدد اهداف الهيئة _ الفقرة 2



جاء في الفقرة 2 : تطوير و تنويع أدواة سوق الاوراق المالية الاستثمارية كهدف لهيئة الاسواق


و كنت اشرت في المشاركة السابقة الى انه لم يتم أي اجراء في شأن الأدوات الاستثمارية منـذ صدور قانون رقم 7 لسنة 2010 .. بل تم ايقاف أداة البيع الآجل

و استدراكا لم سبق فإن الوقف لم يكن على أداة البيع الآجل فقط .. بل شمل أدوات أخرى
وقف جميع المشتقات الماليه (الاجل والبيوع المستقبليه والخيارات) .. و مـضـى على الإيقاف سنة و ثمانية اشهر

القانون ينـص على تطوير و تنويع أدواة سوق الاوراق المالية

و
قرار الهيئة ايقاف أدواة سوق الاوراق المالية


أي انه قرار معاكس لهدف الهيئة المحدد بالقانون الملزمة بتطبيقه .. ...

و اليكم مشاركة للأخ الكريم ... Bursa2016 .. فيها نسخة من القرار


===============================================



254937

طبعا كالعاده الايقاف من غير ابداء اسباب او مبررات والايقاف الى اجل غير محدد
عاشت الكويت مركزا ماليا

Bursa2016, ‏8 أغسطس 2016

#1680
-


تنـص المادة 2 .. على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الـممارسات العالمـية.

تعني .. السعي أن تكون التنمية و التنويع متوافقة مع أفضل الـممارسات العالمـية....

فماهي أفضل الـممارسات العالمـية ؟

اليكم جانب من مواصفات أفضل الممارسات العالمية .. و هي في حقيقتها ليست ممارسات ..و إنما اشتراطات يجب ان تتوافر في أي سوق مالي : _
مفهوم كفاءة السوق

وفقاً لمفهوم الكفاءة، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه السرعة، لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم. حيث تتجه أسعار الأسهم صعوداً أو هبوطاً وذلك تبعاً لطبيعة الأنباء إذا كانت سارةً أو غير سارةً.

وفي السوق الكفء (Efficient Market)، يعكس سعر سهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل: قوائم مالية، معلومات تبثها وسائل الإعلام، السجل التاريخي لسعر السهم، أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة.

كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب. ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماماً.



و شروط الكفاءة هـذه ... الشروط التي تعكس كفاءة أي سوق مالي غير متوفرة في السوق الكويتي





+++++++++++++++

أما كان العمل على تطبيق هـذه الشروط التي هي أساس عمل الاسواق المالية و نـص عليها القانون و اعتمد عليها المتداولين عند دخولهم السوق و تداولهم فيه .. أولى و أهم من توزيع الشركات على ثلاث جداول .........


كما تلاحظون كل ما تقدم في الإقتباسات ...

خرجنا به من قراءة فقرة واحدة من مادة واحدة من قانون يتكون من اكـثـر من 400 مادة.. تخيل ..


و عليه فقراءة القانون بالطريقة المعتادة لا تؤدي للخروج بمرامي و أهداف اعداده و لا بما يشمله من قـضـايا و أسس و أحكام .....
قراءة القانون تختلف عن قراءة اي شيء آخر ..

عند قراءته يـتطلب الأمر أن نستحـضـر ما يلي ..

_التركيز في القراءة

_استخلاص الـقـضـايا من محتوى نـصوصه .. فقد يشمل محتوى جمله واحدة ـقـضـايا متعددة ..
_ ان هناك جهة حكومية مكلفة بتطبيق نـصوصه .. و انه يمكن محاسبتها ان اخطأت او امتنعت عن التطبيق او تعسفت بتطبيقه او اوقعت أضرارا
_ ما قد يترتب عليه من اقامة دعاوى و قـضـايا و محاكم ..

_ أحكام قانونية قد يترتب عليها تعديلات او الغاء انظمة او قرارات الهيئة الحكومية
_ حقوق و واجبات من يشملهم القانون






:::::::::..............:::::::::................

و قبل هـذا و ذاك ..
و
فوق هـذا و ذاك ..
و
في بداية الأمر و منتهاه

القانون هو ملاذك الـذي وفره لك الدستور لكي تلجأ اليه لدفع الظلم عنك و استعادة حقوقك و محاسبة من تجاوز عليها

....................
...............
 
التعديل الأخير:

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,487


معلومة قانونية عامة و هامة جدا ...جدا...جدا ...

يلجأ بعـض المسؤولين الى الامتناع عن اصدار قرار في شأن ما .. تهربا او تقاعسا او سوء ادارة او امعان في الرفـض او تفردا شخـصيا او مماطلة أو غيره ...

و في مواجهة ها الأمر .. هناك مادة قانونية تجيز للمتـضرر أن يرفع دعوى .. و تمنح القاضي صلاحية الزام الوزارة او المؤسسة الحكومية او جهة العمل بإصدار القرار


....​
 
أعلى