حق المتهم فى الاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إن القانون قد أعطى للمتهم الحق فى الاستئناف ولم يلزمه أن يوكل عنه محامياً أو غيره فى استئناف الحكم الصادر عليه. بل أعطى للمتهم الحق فى الاستئناف ليستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء.

وفى نطاق هذا فقد نص القانون على أنه فى حالة ما إذا أثبت المتهم أنه لم يستطع أن يذهب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالاستئناف وكان ذلك نتيجة لعذر مقبول قدمه المتهم فهنا لا يجوز محاسبة المتهم من منطلق أنه كان يجب عليه (المتهم) قبل فوات الميعاد أن يقوم بتوكيل من يعهد إليه بالاستئناف نيابة عنه.

فطالما أن العذر الذى قدمه المتهم والذى منعه من الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالاستئناف هو عذر مقبول أى استحال معه ذهاب المتهم إلى قلم الكتاب وكان العذر قائماً فهنا يتعين أن يتم قبول الاستئناف طالما أنه قد حدث على أثر زوال العذر مباشرة.

فإذا كان هناك عذر يمنع المتهم كما سبق وذكرنا من الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف فهنا يجوز له أن يوكل عنه محامياً فى ذلك.

فإذا تأخر المحامى عن التقرير بالاستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك فهنا لا يصح اعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل طالما أن عذر الموكل قائماً بالفعل.

والغرض من التوكيل هو مجرد التقرير بالاستئناف وذلك نيابة عن الموكل لذا فلا يصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق فى امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره.

إذن فحق الاستئناف هو حق للمتهم أقره القانون له يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء.
 
أعلى