أثر العرف الجاري في تحرير صحيفة افتتاح الدعوي أو عريضة الاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
أثر العرف الجاري في تحرير صحيفة افتتاح الدعوي أو عريضة الاستئناف:

نص القانون على أن المحامى الذى يحرر صحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف ويعلنها للخصم بغير أن يكون بيده توكيل بذلك ممن كلفه لا يمكن طبقاً للعرف الجارى اعتبار أنه لم تكن له صفة فى عمل الورقة لمجرد أن التوكيل الذى أعطى له من ذى الشأن لم يحرر إلا بعد تاريخ إعلان الورقة المذكورة بل يجب مجاراة للعرف اعتبار تلك الورقة صادرة فعلاً من ذوى الشأن فيها منتجة لكل آثارها.

فإذا لم يحضر صاحب الشأن بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية سواء كان هو المحامى الذى حرر الورقة واتخذ فيها مكتبه محلاً مختاراً لذى الشأن فى الورقة أم كان محامياً آخر خلافه، فإن حفظ حقوق الخصوم هنا يكون عن طريق ما خوله القانون لهم من حق طلب إبطال المرافعة إذا طعن فى حق المحامى لحضوره أول مرة من غير توكيل واعتباره أن فقده صفة النيابة ينسحب إلى وقت تحرير الورقة وإعلانها واستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك فى الورقة ولم يرض بها فهذا يعد تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس لأن فيه تدخل بغير موجب فى علاقة ذوى الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التى لا يجوز للقضاء التدخل فيها إلا فى صورة إنكار ذى الشأن لوكالة الوكيل نخلص من ذلك إلى أن العرف الجارى له أثر فى توافر صفة المحامى فى تحرير صحيفة افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف وإعلانها للخصم قبل إعطائه التوكيل من صاحب الشأن.
 
أعلى