اختصاص الدائرة العمالية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
اختصاص الدائرة العمالية

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدهم الطاعنين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم من جراء وفاة مورثهم والدية الشرعية استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية بالنسبة للطاعن الأول لثبوت خطئة بحكم جزائي ومسئولية الشركة الطاعنة الثانية عن عمله غير المشروع باعتبارها متبوعته فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا القانون ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 80/97 مدني جلسة 19/1/1998)
 
أعلى