تعريف الاعتراف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
تعريف الاعتراف:

يعرف الاعتراف بأنه قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه .

وهذا التعريف المبسط للاعتراف حال تحليله يفرز ثلاث نتائج هامة :

النتيجة الأولي : شخصية الاعتراف ، فمن يعترف هو المتهم نفسه ، فمنه يصدر وبسببه يسأل ، فلا توكيل ولا تفويض في الاعتراف .

النتيجة الثانية : موضوع الاعتراف نفسه وكونه يتضمن الإقرار علي النفس بارتكاب فعل يؤثمه القانون .

النتيجة الثالثة : أن الاعتراف ينصب علي واقعة محل اتهام جنائي .

وعلى ذلك فالاعتراف فى جوهره تقرير أو إعلان وان موضوعه هو الواقعة سبب الدعوى ونسبة هذه الواقعة إلى شخص ، وانه يتعين أن يكون من صدر الإقرار عنه هو نفسه من تنسب إليه الواقعة بما يترتب عليه من قيام مسئوليته الجنائية عنها ، ويعنى ذلك ان المتهم هو المقر ، وهو نفسه الذي تنسب إليه الواقعة موضوع الإقرار .

ويعرف الفقيه الدكتور عوض محمد عوض الاعتراف بأنه إقرار الشخص علي نفسه بإرتكاب جريمة ، أيا كان الباعث عليه ، وأيا كانت الجهة التي يدلي به الشخص أمامها ، وبواعث الاعتراف عديدة ، ويغلب أن يكون الاعتراف تعبيراً أو مظهراً للندم ، وقد يدفع إليه السعي الي التطهر واستعجال العقاب ، غير أن الاعتراف قد يخفي في بعض الأحيان رغبة في التستر علي الفاعل الحقيقي لعلاقة خاصة تحمله علي التضحية ، وقد يعترف الشخص علي نفسه بجريمة لم يرتكبها من باب التباهي والتظاهر بالبطولة ، أو لتضليل العدالة للإفلات من عقوبة جريمة أشد ، وقد يعترف المتهم أمام القاضي أملاً قي إثارة رأفته لكي يخفف عقوبته أو طمعاً في التمتع بميزة الإعفاء التي يقررها القانون للمعترف في بعض الجرائم كجرائم الرشوة .

موقف محكمة النقض من تعريف الاعتراف كدليل جنائي :

- الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها.

- الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجرى هذا الإعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما تتفق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والإستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة .

- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامـل الحرية فى كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزىء هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمه بيان علة ذلك، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافــة الممكنات العقلية ولاستنتاجيه اقتراف الجاني للجريمة .

- من المقرر أن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، و مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني الإعتراف، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

- من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر عن التهمة على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الأجراء وما تنتج عنه من شئون محكمة الأقوال قد صدرت منها صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الطاعنة أمام النيابة كان دليلا مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها فى ذلك ومن ثم يكون منعى الطاعنة بهذا النعى غير مقبول .
 
أعلى