سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود – و سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح –
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفي مجال تفسير العقود أنه: "في تفسير المحررات والشروط المختلف عليها أنه لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من المحرر بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، كما أن المقصود بالوضوح في حكم الفقرة الأولى من المادة 193 من القانون المدني هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ، فإذا لم يتخير العاقدان اللفظ المعبر عن تحقيق قصدهما أو أحاط بالعبارة من الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على آخر مغاير، فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه أوفى إلى قصدهما وأدنى بمرادهما مستعيناً في تقصي النية المشتركة للمتعاقدين بمجموع وقائع العقد وظروف إبرامه، دون الوقوف عند المعنى الحرفي لألفاظه وعباراته - إذ العبرة فيها للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني - ومع الاستهداء أيضاً بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل".

[[ الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 28/6/2003م ]]

كما أن المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاؤها في شأن تكييف العقود أن: "العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً، ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته – ويتفق مع قصد العاقدين الذي استظهرته على أنه التكييف القانوني الصحيح لما قصده العاقدان – وإنزال حكم القانون على العقد، هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1015 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 8/1/2005م ]]
 
أعلى