مبالغ دعم العمالة لا تدخل ضمن الأجر الشامل الذي يُحتسب على أساسه مكافأة نهاية خدمة العامل الكويتي -

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,574
الإقامة
الكويت
مبالغ دعم العمالة لا تدخل ضمن الأجر الشامل الذي يُحتسب على أساسه مكافأة نهاية خدمة العامل الكويتي - حكم تمييز



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة العمالية الاولي
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 4 من رجب1434هـ الموافق 14/5/2013م

برئاسة السيد المستشار/ فؤاد الزويد وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ درويش اغا رفعت فهمي
و مصطفي عبدالعليم و جمال عبد المولي
وحضور الأستاذ/ احمـد يوسـف الشنــاوي رئيس النيابة
وحضور السيد/ محمد السميران أمين سر الجلسة
صـــــدر الحكــــــم الآتــــــي
في الطعنين بالتمييز المرفوعين أولهما من: الممثل القانوني للشركة ......................
ضـــــــــــــــد
...........................
وثانيهما من: .......................
ضـــــــــــــــد
الممثل القانوني للشركة ..................................
والمقيدين بالجدول برقمي 82 , 94/ 2012 عمالي/1.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 82 لسنة 2012 عمالي تقدمت بطلب إلي إدارة العمل المختصة قالت فيه وفيما اجري بشأنه من تحقيقات إنها التحقت بالعمل لدي الشركة الطاعنة اعتبارا من 1/5/1997 بمهنة مدير أول بأجري شهري مقداره 1000 دينار بخلاف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والزيادة السنوية واستمرت في العمل حتى 31/3/2010 حيث أنهت الشركة خدماتها دون أن توفيها حقوقها العمالية المتمثلة في فرق مكافاة نهاية الخدمة محسوبة على أساس كامل الأجر وملحقاته بما فيه العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وكذا الزيادة السنوية المقررة باعتبارها جزءاً من الراتب ومبلغ 500 د.ك احتجزتها من مستحقاتها والتعويض عن احتباس تلك المبالغ ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع الي المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوي برقم 1323/2010 عمالي أعلنت المطعون ضدها الشركة الطاعنة بطلباتها.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها.
استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 652 لسنة 2011 عمالي وبتاريخ 1/2/2012 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض فروق مكافاة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 52,625 ديناراً عن هذا الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك, طعنت الشركة الكويتية للاستثمار في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 28/2012 عمالي كما طعنت فيه عطاية عبدالله محمد بالطعن رقم 94 لسنة 2012 عمالي.
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بتمييز الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه.
عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وصمم كل طاعن على طلباته في طعنه، والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 82 لسنة 2012 عمالي المرفوع من الشركة الكويتية للاستثمار:
وحيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول:أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 لا تعد من ملحقات الأجر عند احتساب مكافاة نهاية الخدمة إذ أن الدولة هي الممول لصرف تلك العلاوة والملتزمة بها دون صاحب العمل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واعتبرها من ملحقات الأجر وأعاد احتساب مكافاة نهاية الخدمة للمطعون ضدها على هذا الأساس الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد - المنطبق على الواقعة - المقابل لنص المادة 38 من قانون العمل الملغي رقم 38 لسنة 1964 على أن "يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر الأخرى المنصوص عليها في العقد ولوائح العمل. ودون الاخلال بالعلاوة الاجتماعية, وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية ..."، يدل على أن الأجر يشمل بالإضافة الي الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية، أما ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل مثل العلاوة الاجتماعية التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الأهلي فلا يعد من عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل ومنها مكافاة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدها بفرق مكافاة نهاية الخدمة بعد ضم هاتين العلاوتين لعناصر الأجر الذي تحسب على أساسه هذه المكافاة فأنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 652/2011 عمالي - وفيما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ثانياً: عن الطعن رقم 94 لسنة 2012 عمالي المرفوع من عطاية عبد الله محمد.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذا استبعد الزيادة السنوية المقررة بموجب المادتين 79 , 81 من لائحة الشركة المطعون ضدها ولم يعتبرها من عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مكافاة نهاية الخدمة معولاً في رفضه لطلبات الطاعنة على مخالصة باطلة لمخالفتها لنص المادة 115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 6 لسنة 2010 الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن النص في المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة قد جري على أن "تضع إدارة الموارد البشرية الأسس والقواعد الخاصة بتحديد نسب الزيادات السنوية وتقديرات الأداء التي تقترحها لكل عام ويراعي أن لا تزيد نسبة الزيادة المقترحة عن 10% من الراتب الأساسي ويعرض أي اقتراح بزيادة أعلي من 10% على مجلس الإدارة لإقراره", وفي المادة 79 منها "على أن تمنح الشركة زيادة سنوية للموظفين بناءً على تقييم الأداء السنوي الذي يتم اجراؤه لكل واحد منهم شريطة أن يكون الموظف قد قام بتأدية مهام وظيفته على أكمل وجه وحسب المطلوب وان يكون قد أتم فترة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعينه"، وفي المادة 80 منها "على أن تقوم إدارة الموارد البشرية في نهاية كل عام ميلادي بوضع تقديراتها حول بند الزيادة السنوية والتسويات في ميزانية القوي العاملة واعتمادها من عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه لذلك مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بغلاء المعيشة والزيادات التي تمنحها الشركات المنافسة في السوق المحلي مع مراعاة ظروف الشركة المالية"، وفي المادة 81 على أن "تقدم إدارة الموارد البشرية التوصيات لعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه لذلك حسب نسب التوزيع الزيادات السنوية لاعتمادها ويؤخذ في الاعتبار عند وضع هذه التوصيات في بداية كل عام المعلومات الآتية:1- موقع الراتب المالي لكل موظف في فئة وظيفته بالنسبة لبداية ومتوسط ونهاية مربوط الفئة. 2- الصورة الاجمالية للرواتب في نفس الدائرة لتحقيق العدالة في التوزيع. 3- تحديد الزيادة بنسبة 10% من الراتب الأساسي. ويتم تصنيف درجة تقدير الموظف عن أدائه السنوي حسب التقدير التالي 1- ممتاز 2- جيد جداً 3- جيد 4- مقبول 5- ضعيف ..."، مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشركة المطعون ضدها بما تتضمنه لائحة العاملين بها من نظام للزيادة السنوية للرواتب قد قررت مبدأ منح زيادة دورية سنوية لمن تتوافر فيه شروط استحقاقها من الموظفين لديها إلا أن ذلك يرتبط وجوداً وعدماً بتقييم مستوي الاداء لكل موظف سنوياً ولا تصرف له إلا إذا توافرت لديه أسبابها على النحو الوارد فيها وهي في حقيقتها تعد منحة قصد بها إيجاد حافز في العمل - فهي من ملحقات الأجر غير الدائمة باعتبار انها ليست لها صفة الاستمرار والانتظام فهي رهن ظروف الشركة المالية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستبعد هذه الزيادة من مفهوم الاجر الذي تحسب على أساسه مستحقات الطاعنة قبل الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوي الطاعنة بطلب الزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها فرق قيمة مكافاة نهاية الخدمة بعد إعادة حسابها على أساس ادخال تلك الزيادة السنوية في مفهوم الأجر المستحق لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه من بعد ما أورده تزيداً بشأنه المخالصة المؤرخة 30/6/2010 بعد أن قصرت الطاعنة تحفظها في تلك المخالصة على مدى أحقيتها في إضافة علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية ضد عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مكافاة نهاية الخدمة, ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعاد حساب مكافاة نهاية الخدمة بعد أن أدخل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ضمن مفهوم الأجر من تاريخ سريان قانون العمل الجديد 6/2010 وحتى انتهاء خدمتها وقضي لها بالفرق منذ ذلك التاريخ فقط على الرغم من أنها تستحق هذا الفرق عن كامل مدة خدمتها بالشركة وليس منذ سريان القانون الجديد الأمر الذي يعيب بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمييز الحكم يقتضي حتماً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قدره أو رتبه من حقوق كانت محلاً لقضائه, وكانت هذه المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما تقدم في معرض الرد على أسباب طعن الشركة المطعون ضدها الي تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزائياً بخصوص ما قضي به من فروق مكافاة نهاية الخدمة للطاعنة بعد إعادة حسابها على أسس دخول العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ضمن مفهوم الأجر وفي موضوع الاستئناف رقم 652/2011 عمالي - وفيما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه - برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوي الطاعنة, ومن ثم وكأثر لتمييز الحكم المطعون فيه لم يعد هناك محل للنعي على ما كان قد قدره من فروق مكافاة نهاية خدمة سواء كان ذلك بالزيادة أو بالنقصان وهو ما يكون معه النعي بهذا السبب غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعنين شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع الطعن رقم 82/2011 عمالي: بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً بخصوص ما قضي به بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقداره (52,652 ديناراً) كفروق لمكافاة نهاية الخدمة، والزمت المطعون ضدها عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من باقي المصروفات.
ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 652/2011 عمالي: وفيما تم تمييزه من الحكم - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأعفت المستأنفة من المصروفات.
رابعاً: وفي موضوع الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 2011 عمالي: برفضه والزمت الطاعنة عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من باقي المصروفات.
أمين سر الجلسة
وكيل المحكمة



منقوووووول
 
أعلى