أنواع الحجز التحفظي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
أنواع الحجز التحفظي:

وينقسم الحجز التحفظي إلى نوعين:

(1) حجز ما للمدين لدى الغير (تحفظياً):

وحالات الحجز التحفظي بالنسبة لأموال المدين الموجودة تحت يد الغير هى حالات معينة: فيجوز حجز ما للمدين لدى الغير في أية حالة يكون فيها ذلك لازماً وبالنسبة لأى مال من أموال المدين موجودة تحت يد الغير سواء أكان ذلك المال ديناً في ذمة الغير ام وديعة ام مالا منقولا موجوداً في حيازة الغير وبالنسبة لأى حق من حقوق تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لإمكان ايقاع الحجز التحفظي بمقتضاه.


(2) أما حجز المنقول (تحفظيا):

فالمقصود به حجز المنقولات الموجودة تحت يد المحجوز عليه. ولو صورتان:

(أ) الصورة الأولى: صورة الحجز على منقولات المدين بصفة عامة.

(ب) الصورة الثانية: صورة الحجز على منقولات معينة في حالات خاصة.

وتشمل الصورة الثانية حالتان:

(1) حالة الحجز على أمتعة المستأجر

(1) حالة الحجز التحفظي الاستحقاقي. وفى الحالتين المذكورتين لا يقع الحجز إلا على منقول معين ومحدد.


شروط الحق الذى يجرى الحجز التحفظي بمقتضاه:

يشترط في الحق الذى يجرى الحجز التحفظي بمقتضاه شرطان:

أن يكون محقق الوجود.

أن يكون حال الاداء.

ولا يلزم أن يكون معين المقدار.

الشرط الأول:

وهو تحقق الوجود فمعناه أن يكون لدى الدائن الدليل الحاضر أو الظاهر على حقه أي أن يكون الحق محقق الوجود من حيث أساسه أو أصله ولو حصلت المنازعة حول صحته أو بطلانه وحول بقائه أو زواله – فإذا كان حق الدائن مطعوناً عليه بالبطلان أو مطلوبا فسخه أو مدعى بانقضائه عن طريق الوفاء أو المقاصة أو التقادم – فغن كل ذلك لا ينفى كونه محقق الوجود مادام أساسه أو أصله أو مصدره ثابتا أي مادام دليله قائماً وحاضراً.

أما إذا كانت المنازعة تتناول أصل الحق أي مصدره وأساه فانه لا يكون عندئذ محقق الوجود ولا يجوز الحجز التحفظي بمقتضاه.

وقد ذهب رأى إلى أن تحقق وجود الدين معناه أن يكون مؤكداً بمعنى الا يكون ثمة نزاع في شأنه أياً كان ذلك النزاع بمعنى أنه حتى إذا انصب النزاع على صحة الدين أو على بقائه وزواله فإنه لا يكون محقق الوجود. وهذا الرأي المتشدد مرجوح لأنهلا يتفق مع مفترضات الحجز التحفظي ذاتها: فمن المسلم به أن كل حجز تحفظي يعقبه دائماً رفع دعوى بحصة الحجز للحصول على حكم بالمديونية فدل ذلك على أن الحجز التحفظي يفترض بذاته وجود النزاع حول صحة الدين أو بطلانه وحول انقضائه وزواله أو بقائه: فلا جرم أن يكون الدين مطعوناً عليه بالبطلان أو بالانقضاء أياً ما كان سبب الانقضاء أو مطلوبا بشأنه الفسخ مما يؤدى إلى زواله (وبأثر رجعى) فإن ذلك لا يؤثر على كونه محقق الوجود بمعنى ألا يكون هناك نزاع جدى حول نشأته.

ولا يتطلب المشرع أن يكون الدين (مصفى) أي خالياً من كل نزاع سواء حول أصل خلقته (أي نشأته) أو حول صحته وبطلانه أو حول بقائه أو زواله بأي سبب من أسباب الزوال كالانقضاء أو الفسخ – لا يتطلب المشرع ذلك الا في الحق الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه: لأن الحق عندئذ يكون قد تبلور في صورة سند تنفيذي أي في صورة حكم قضائي (غالباً) مما ينطوي حتماً على تصفية كل منازعة في شأنه سواء كانت منازعة أصلية أم فرعية أم طارئة.

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه لا يجوز استصدار أمر حجز تحفظي بمقتضى حساب جار لم يقفل بعد أو بمقتضى هبه رجع فيها الواهب لأن ذلك يمس صميم نشأة الحق.

الشرط الثاني:

وهو أن يكو الحق حال الأداء فمقصود به ألا يكون الدين احتمالياً أو موصوفا بشرط واقف أو مقترنا بأجل لم يحل والا لم يجز استصدار أمر حجز تحفظي بموجبه.

أما إذا كان الدين محقق الوجود من حيث نشأته بمعنى أن يكون بيد الدائن الدليل الحاضر والظاهر على وجوده، وكان من جهة أخرى حال الأداء بمعنى ألا يكون احتمالياً وألا تكون المطالبة به متراخية أو متوقفة على تحقق شرط لم يثبت بعد تحققه – ففي هذه الحالة لا يحول دون استصدار أمر حجز تحفظي بموجبه اني كون الدين غير معين المقدار بل يمكن في هذه الحالة أن يصدر امر من القاضي الوقتي بتعيين مقدار للدين بصفة مؤقتة وبإيقاع الحجز التحفظي بموجبه وفى حدود ذلك القدر الذى عينه القاضي.


اجراءات الحجز التحفظي:

تتلخص هذه الاجراءات فيما يلى:

(1) استصدار أمر من القاضي بإيقاع الحجز التحفظي بعد التحقق من توافر شروط الدين ومن أن الحالة المعروضة تستوجب ايقاع ذلك الحجز.

والأمر في ذلك متروك للقاضي يستخلصه مما هو معروض عليه من الأوراق وله الحق في أن يجرى بهذا الشأن تحقيقا مختصراً.

ولا يحتاج القاضي عند اصداره لأمره إلى تسبيب الأمر لأن الأوامر على العرائض لا تحتاج إلى تسبيب إلا إذا كان الأمر صادراً على خلاف امر سابق.

وغنى عن البيان أن استصدار امر القاضي بالحجز التحفظي يتم بطريق الأوامر على العرائض أي عن طريق تقديم عريضة (مشفوعة بالمستندات) إلى القاضي. فيرجع إلى باب الأوامر على العرائض بشأن هذه التفصيلات.

(2) ويلى ذلك (خلال 30 يوماً من صدور الأمر) توقيع الحجز التحفظي بناء على أمر القاضي بموجب محضر حجز يحرره المحضر إذا كان الحجز واقعاً على منقول أو بموجب إعلان إلى المحجوز لديه (يعقبه ابلاغ إلى المحجوز لديه).

فإذا فاتت مدة 30 يوماً سقط الأمر ولم يجز توقيع الحجز بموجبه وان جاز استصدار أمر جديد بمضمونه.

(3) ثم يلى ذلك إعلان الأمر ومحضر الحجز إلى المدين خلال ثمانية أيام من تاريخ ايقاع الحجز. ويسمى ذلك (تبليغا) بالحجز بالنسبة إلى حجز ما للمدين لدى الغير.

(4) ويعقب ذلك رفع دعوى بصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ ايقاع الحجز أو اعلانه.

وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة إلى المحكمة المختصة حسب قيمة الدين أو الحق المطلوب إلى المحكمة الجزئية أن كان في حدود (500) جنيه والى المحكمة الابتدائية أن زاد عن ذلك.

وان كانت دعوى الحق مرفوعة من قبل فيرفع طلب صحة الحجز (في خلال الأيام الثمانية المشار اليها) إلى المحكمة الناظرة لدعوى الحق.

والجزاء على عدم اتباع هذه الاجراءات اللاحقة على ايقاع الحجز هو اعتبار الحجز كأن لم يكن – ولكن ذلك لا يمس أمر الحجز ذاته فإنه يبقى على حاله ويمكن ايقاع حجز جديد بمقتضاه ما لم يكن الأمر ذاته قد ألغى أو سقط لسبب متعلق به أي بالأمر نفسه. كما لو كانت قد مضت على صدوره المدة القانونية (30 يوما).

ولا يلزم في الحجز التحفظي اتخاذ مقدمات التنفيذ أي إعلان أمر الحجز وانتظار مضى يوم قبل ايقاع الحجز لأن ذلك يتنافى مع فكرة المباغتة وهى قوام الحجز التحفظي وحكمته.
 
أعلى