إجراءات المرافعة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إجراءات المرافعة:

النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
 
أعلى