الأوامر الولائية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الأوامر الولائية:

مفاد نص المادة 166 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لوجوب سلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة، ومقتضى ذلك أن هذا الطريق الاستثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، مما مؤداه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة، مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى.

(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)

النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أن "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوي". مفاده أنه في حالة المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فقد قصر المشرع سلوك طريق أمر الأداء إذا كان المطالب بالدين الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم فقط، أما غير هؤلاء فيتعين على صاحب الحق للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول سلك طريق أمر الأداء لإلزام ورثة مدينه –الطاعن بصفته- والمطعون ضدهم ثانياً بالمبلغ محل النزاع، حـال أن هذا الدين ثابت بورقة تجارية وهى السند الأدنى الموقع من مـورثهم، وكـان المطالبـون بأدائه ليسوا من الأشخاص اللذين شملهم النص سالف الذكر، ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء، ويكون طلب المطعون ضده الأول باستصدار أمر الأداء ضدهم غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده أمر الأداء موضوع النزاع، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 110/2003 تجاري جلسة 31/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ومقتضى ذلك أنه إذ كان الدين الذي يطالب به الدائن غير معين المقدار أو غير حال الأداء فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى دون اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده يطالب الطاعن بالمبلغ المطالب به المتبقي من مبلغ 9300 د.ك الذي يداينه به بموجب سند أذني مؤرخ 7/8/1999 وكان هذا السند لا يحمل تاريخاً لاستحقاق الدين ومن ثم فإن السند المثبت للدين قد خلا مما يدل على أنه حال الأداء ويكون سبيل المطعون ضده في المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعوى دون اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء بمقولة توافر شروط استصدار الأمر ورفض الاستئناف وأيد أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006)

نص المادة 170 من قانون المرافعات- قبل تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989- كان قد أجاز للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، كما أجاز له استئناف هذا الأمر وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه، ووضع حكماً يواجه حالة لجوء المدين إلى الطعن مباشرة في أمر الأداء بطريق الاستئناف هو سقوط حقه في التظلم. وإذ صدر المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي جعل اللجوء إلى طريق أمر الأداء وجوبياً يتعين على الدائن إتباعه كلما تحققت شرائطه فقد استبدل نصاً جديداً بنص المادة 170 من قانون المرافعات سالف البيان جعل فيه ميعاد التظلم من أمر الأداء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدين بالأمر واستبقى الحق في استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه، لكنه ألغى الحكم الذي كان يقضى بسقوط الحق في التظلم إذا طعن المدين في الأمر مباشرة بطريق الاستئناف، بما مؤداه أن المدين يجوز له أن يتظلم من أمر الأداء وأن يستأنفه في ذات الوقت دون أن يترتب على استئنافه سقوط حقه في التظلم لأن السقوط لا يتقرر إلا بنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن تظلم من أمر الأداء رقم 2641 لسنة 2002 أمام المحكمة الكلية بالدعوى رقم 3572 لسنة 2002 تجاري كلى قام باستئناف ذات الأمر بالاستئناف رقم 2580 لسنة 2003 تجاري- والذي تركه للشطب ولم يجدده- فإن استئنافه لا يترتب عليه سقوط حقه في التظلم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدي من الطاعن بذلك وقضى في موضوع التظلم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
 
أعلى