حق التصدي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,578
الإقامة
الكويت
حق التصدي:

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها، كما أن الاستئناف، وعملاً بنص المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته بحالته وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، في حدود ما تم استئنافه، فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة، ولم يكن ضمن الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى التي أبديت على نحو صريح وحازم قد اقتصرت على طلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة معادلة الشهادات العلمية الصادر في 7/1/2003 فيما تضمنه من معادلة شهادته M.F.A في الديكور المسرحي من جامعة كاليفورنيا لونج بيتش بالولايات المتحدة، بدرجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الحكم المطعون فيه- فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب، فإنه يكون قد فصل في الدعوى في نطاق الطلبات فيها، ولم يكن منها طلب تسوية حالته الوظيفية كعضو هيئة تدريس بمعهد الفنون المسرحية على أساس الشهادة الحاصل عليها ومن ثم فإنه يكون قد التزم نطاق الدعوى والطلبات المطروحة من الطاعن، عند الفصل فيها، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
 
أعلى