الفوائد القانونية كتعويض

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
الفوائد القانونية كتعويض:

النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.

(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)

النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه "1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) 2- فإذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه "وفى المادة 112 منه على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير "وفى المادة 113 من القانون ذاته "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التعويضية (الاتفاقية) هي التي تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.

(الطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)

مفاد المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به من التاريخ الذي حدده المطعون ضده وهو 31/12/1996 وهو تاريخ تالٍ لتاريخ الاستحقاق- التزاماً بطلباته- باعتبار أن ذلك المبلغ عبارة عن أرباح حصة في الشركة وهو معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا ينال منه منازعة الطاعنة في مقداره فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المادة 305 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء به، قانونية كانت هذه الفوائد أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)

النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة 113 من ذات القانون علي أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانـون أو الاتفـاق علـي غير ذلك" مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن- وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وكان من المقرر أيضاً -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية علي دين الرصيد بعد إقفال الحساب وحتى تمام السداد.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد طلب احتساب الفوائد القانونية علي دين الرصيد اعتباراً من 18/10/1998 تاريخ استصداره أمر الأداء محل التظلم وهو تاريخ لاحق علي تاريخ توقف المطعون ضدها الأولي عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري رقم..... الخاص بها بتاريخ 30/9/1998 وعلي ما جاء بتقرير خبير الدعوى- فإن هذا الطلب يتفق وأحكام القانون بما كان يتعين إجابته إليه- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الاستئناف رقم 384/2005 تجاري وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الشأن.

(الطعن 619/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
 

النادر77

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2008
المشاركات
157
الفوائد القانونية كتعويض:

النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة" وفي المادة 113 من ذات القانون على أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك" مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.

(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)

النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه "1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) 2- فإذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه "وفى المادة 112 منه على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير "وفى المادة 113 من القانون ذاته "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك "مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التعويضية (الاتفاقية) هي التي تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.

(الطعن 267/2004 تجاري جلسة 5/2/2005)

مفاد المواد 110، 111، 113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله والمقصود بالدين الذي حل أجله أن يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة بين الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به من التاريخ الذي حدده المطعون ضده وهو 31/12/1996 وهو تاريخ تالٍ لتاريخ الاستحقاق- التزاماً بطلباته- باعتبار أن ذلك المبلغ عبارة عن أرباح حصة في الشركة وهو معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولا ينال منه منازعة الطاعنة في مقداره فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن المادة 305 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء به، قانونية كانت هذه الفوائد أم اتفاقية مادامت المادة المحكوم فيها من المواد المدنية وليست تجارية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)

النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% "وفي المادة 113 من ذات القانون علي أنه "تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانـون أو الاتفـاق علـي غير ذلك" مفاده -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن- وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وكان من المقرر أيضاً -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد أثناء سريان الحساب الجاري لا يحول دون الحق في الفوائد التأخيرية علي دين الرصيد بعد إقفال الحساب وحتى تمام السداد.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد طلب احتساب الفوائد القانونية علي دين الرصيد اعتباراً من 18/10/1998 تاريخ استصداره أمر الأداء محل التظلم وهو تاريخ لاحق علي تاريخ توقف المطعون ضدها الأولي عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري رقم..... الخاص بها بتاريخ 30/9/1998 وعلي ما جاء بتقرير خبير الدعوى- فإن هذا الطلب يتفق وأحكام القانون بما كان يتعين إجابته إليه- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الاستئناف رقم 384/2005 تجاري وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الشأن.

(الطعن 619/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
السلام عليكم

هل أعمال مكاتب إستقدام العمالة المنزلية تعتبر أعمال تجارية ؟ وفي حال تأخر صاحب المكتب عن دفع المستحقات لمستقدم العامل بسبب هروبه او إمتناعه عن العمل في فترة الكفالة ، هل يستحق على المبلغ فوائد تأخيرية في حال إعتبار أعمال المكاتب عملا تجاريا؟
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
السلام عليكم

هل أعمال مكاتب إستقدام العمالة المنزلية تعتبر أعمال تجارية ؟ وفي حال تأخر صاحب المكتب عن دفع المستحقات لمستقدم العامل بسبب هروبه او إمتناعه عن العمل في فترة الكفالة ، هل يستحق على المبلغ فوائد تأخيرية في حال إعتبار أعمال المكاتب عملا تجاريا؟



تعم يعتبر عملاً تجارياً
حيث تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، أن: "الأعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر".
كما تنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته علي أنه:

تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.
 
أعلى