عوارض الخصومة - الوقف التعليقي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
عوارض الخصومة:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى ريثما يفصل في أخرى، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه- وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية- قد رفض طلب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى رقم 1807 لسنة 2001 تجاري كلي على سند من أن المسألة الأولية المحاج بها- وهي مسألة تأخير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية- من اختصاص المحكمة وأنها قد عرضت لها وانتهت إلى عدم تأخير المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية، ومن ثم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد ولا أساس له.

(الطعن 312/2003 تجاري جلسة 12/1/2004)
 
أعلى