واجبات مأموري الضبط القضائي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
واجبات مأموري الضبط القضائي:

قبول البلاغات والشكاوى: (ما الفرق بين البلاغ والشكوى)
(1) البلاغ: هو إجراء يصدر عن المجني عليه أو عن غيره في غير الجرائم التي تحتاج لشكوى لتحريك الدعوى العامة بشأنها، الشكوى: إجراء يصدر من المجني عليه في جرائم حددها المشرع على سبيل الحصر لتحريك الدعوى العامة

(2) سماع أقوال المبلغين والشهود والمتهمين: (بدون استجوابهم أو تحليفهم اليمين) ولهم الاستعانة بأهل الخبرة دون تحليفهم اليمين، إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة) (باختصار: ليس من حقهم مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق)

(3) إجراء المعاينة اللازمة: (الانتقال إلى مكان الجريمة وإثبات حالته وحالة الأشياء الموجودة بمسرح الجريمة، والبحث عن الآثار التي تساعد في إثبات الجريمة وإقامة الدليل على الفاعل).

(4) المحافظة على الأدلة: (إثبات حالة الأشياء والأماكن والتحفظ عليها، والتحفظ على الأشخاص واستدعاء الخبراء). (الاستعانة بكل ما من شأنه أن يحافظ على الأدلة).

(5) ضبط الأشياء وتحرير محضر بالواقعة: إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محضر موقع عليه منه يبين وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. وتوقيع المتهمين والشهود والخبراء والمترجمين، مخالفة ذلك لا تؤدي إلى البطلان لأن الغرض من ذلك هو تنظيم العمل وحسن سيره

(6) إجراء التحريات: التحريات الجدية ضرورية للحصول على إذن النيابة بالضبط والتفتيش، ويجب أن تراعى فيها قواعد الاختصاص

(7) إخطار النيابة: يجب على مأموري الضبط إخطار النيابة العامة بكل ما قاموا به من إجراءات من خلال إرسال الأوراق والمحاضر والأشياء المضبوطة إليها.
 
أعلى