الإثبات الجنائي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
الإثبات الجنائي: ويشمل (1) عبء الإثبات الجنائي، (2) حرية القاضي الجنائي في الإثبات وتكوين عقيدته، (3) أدلة الإثبات الجنائي

(1) عبء الإثبات الجنائي: الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم وقوعها، وإسنادها إلى متهم معين أو براءته منها، القاعدة: يقع عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام (النيابة العامة)، والأصل في المتهم البراءة (قرينة البراءة): ينقل عبء الإثبات إلى جهة الاتهام، وعلى النيابة العامة أن تقدم الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

(2) حرية القاضي الجنائي في الإثبات: المبدأ يعني وضع جميع أدلة الدعوى الدعوى أمام القاضي الجنائي، وإعطائه الحرية الكاملة في الاستعانة بكل الوسائل الممكنة للوصول إلى الحقيقة، تنص يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة
 
أعلى