ضوابط ممارسة القاضي لحريته في الاقتناع

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
ضوابط ممارسة القاضي لحريته في الاقتناع:

1. أن يستمد القاضي الجنائي اقتناعه من الأدلة التي طرحت أمامه في الجلسة ولها أصل ثابت في الأوراق: حيث يحظر على القاضي أن يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة (مبدأ شفوية الإجراءات والمواجهة في التحقيق النهائي)

2. أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة قانونا: فلا يجوز الاستناد إلى دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة (ما بني على الباطل فهو باطل). فالقاعدة إهدار الدليل أيا كانت قيمته في الإثبات إذا كان مستمدا من إجراء غير مشروع أو باطل

3. أن يبني القاضي قناعته على أدلة مستساغة عقلا: يجب أن يكون الاستنتاج سليما ويتفق مع المنطق العقلي وسلامة التقدير، ويجب أن تكون الأدلة متساندة وغير متناقضة

4. أن يبني القاضي قناعته على يقين: اليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي وإنما هو اليقين القضائي، مجرد الشك يكفي للقضاء ببراءة المتهم، عندما تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية الأدلة فعليها أن تقضي بالبراءة
 
أعلى