لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,520
الإقامة
الكويت
المادة 760 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ذلك كله مالم يكن الكفيل متضامناً مع المدين "وتنص المادة 766 من ذات القانون على أنه" في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين". وذلك يدل -وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وعلى أنه إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فانه لا يكون له أن يدفع مطالبة الدائن له بوجوب الرجوع أولا على المدين ولا أن يوجب تجريد المدين من أمواله، وإذ تعدد الكفلاء وكانوا متضامنين فيما بينهم ومع المدين يكون للكفيل الذي وفى الدين عند حلول الأجل أن يرجع على كل من الكفلاء الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول وذلك بالتطبيق لحكم المادة 768 من ذات القانون التي تنص على أنه إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.... لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة إلى أن المطعون ضده شريك في الشركة موضوع النزاع حتى بعد اتفاق التخارج المؤرخ 12/11/1986 وأن الطاعن والمطعون ضده ملتزما بسداد القرض كمدينين متضامنين فليس للمطعون ضده الحق في استرداد المبالغ التي خصمت من حسابه، وأن الدعوى رقم 857/89 تجاري كلي قضت بتصفية حساب القرض. وإذ كانت هذه الدعوى مقامة من البنك التجاري ضد شركة ..... للمواد الغذائية وآخرين. وبتاريخ 10/5/1993 حكمت المحكمة بالزام شركة ...... والطاعن والمطعون ضده متضامنين بأن يؤدوا للبنك مبلغ 68943.892 ديناراً وفوائده الاتفاقية حتى تمام السداد. وإذ لم يقم المطعون ضده بوفاء الدين المستحق للبنك كاملاً بحيث يكون وفاؤه مبرئاً لذمة الطاعن- الكفيل المتضامن - بل ما سدده هو مبلغ 35000 دينار وهو سداد جزئي يعادل حصته هو في اجمالي الدين. فانه لا يجوز له والحال كذلك - وعلى ما سلف بيانه من قواعد- الرجوع على الطاعن بما أوفاه. ويكون الحكم المطعون فيه إذ الزم الطاعن بدفع نصف ما سدده المطعون ضده - بعد أن خلص إلى بطلان اتفاق التخارج المؤرخ 12/11/1986 لعدم إفراغه في الشكل الرسمي - يكون قد جاء معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 212/96 تجاري جلسة 7/4/1997)
 
أعلى