التنفيذ على العقار

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التنفيذ على العقار:-

دعوى الاستحقاق الفرعية ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه وبطلان إجراءات التنفيذ. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية.

(الطعن 9/1990 مدني جلسة 27/4/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص496)

طلب قسمة المال الشائع أو التصرف فيه بما يتعارض والغرض الذي أُعد له. لا يحول ذلك دون تنفيذ حكم الحراسة بتسليم المال للحارس القضائي للمحافظة عليه وإدارته.

(الطعنان 41، 49/1994 مدني جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)

طلب إيقاف إجراءات التنفيذ على العقار. منازعة وقتية في التنفيذ. المختص بنظرها. قاضى الأمور المستعجلة ومحكمه الموضوع إذا رفعت لها بطريق التبعية. فصل محكمة الموضوع في اصل الحق دون التطرق للطلب الوقتي الذي لم تعد بحاجة لبحثه. النعى على الحكم في هذا الخصوص. لا يصادف محلا من قضائه.

(الطعن 24/1995 مدني جلسة 23/10/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص504)

الحائز في التنفيذ العقاري الذي يجب إعلانه بصوره من طلب الحجز على العقار. هو من انتقلت إليه ملكية العقار المحجوز عليه في تاريخ سابق على تسجيل طلب الحجز ودون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين. م265 مرافعات.

(الطعن 32/1995 مدني جلسة 20/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص504)

البيانات اللازمة لطلب الحجز على العقار. ورود تلك البيانات على نحو يكشف عن حقيقة العقار بما ينتفي بها التشكيك فيه. كفايته.

(الطعن 93/1997 تجاري جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص862)

دعوى الاستحقاق الفرعية. هي التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق عقار كله أو جزء منه وبطلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك. ملكية العقار المحجوز عليه هو أساس تلك الدعوى. ما يشترط في رافع تلك الدعوى: أن يكون مالكاً للعقار بعقد مسجل أو حائزاً حيازة قانونية له. أساس ذلك. م 935 مدني.

(الطعن 101/1998 مدني جلسة 30/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص863)

المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وتولي إجراءات المزايدة. هو قاضي البيوع.

المناداة على البيع علتها.

تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيره بالمناداة على البيع تحت إشرافه. تحقق الغاية المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايدة.

(الطعن 9/1998 مدني جلسة 1/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص863)

استئناف حكم مرسى المزاد. متى يجوز. لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانونياً أساس ذلك. م 277 مرافعات.

طلب الطاعن من قاضي البيوع وقف إجراءات البيع لعدم قابلية العقار المحجوز عليه للحجز قانوناً وتقديمه صورة صحيفة دعوى بعدم الاعتداد بالحجز وصورة من الحكم الصادر فيها بإجابته إلي طلباته وهو حكم نافذ بقوة القانون فور صدوره مما مقتضاه زوال الحجز وأثاره. إثر ذلك. وجوب وقف البيع التزاماً بذلك الحكم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي رفض اعتراض الطاعن والاستمرار في إجراءات البيع مع وجوب وقفه تتوافر به حالة من الحالات التي يجوز فيها استئناف حكم مرسى المزاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز استئنافه يعيبه.

(الطعن 192/1999 مدني جلسة 7/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص864)

اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاًً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.

الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.

(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص530)

مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة. حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276مرافعات.

(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص530)

مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وإجراء المزايدة. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. تكليف سكرتير الجلسة به. تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة ولا أثر له على صحة إجراءات المزايدة.

(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص531)

تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد.

المناداة على البيع. المقصود منها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة وتلاوة الإعلان عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلسة إيقاع البيع. أثره. صحة حكم رسو المزاد بصحة إجراءاته.التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.

(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص531)

المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.

استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته. بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع لا تُعد من هذه الحالات. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة 271 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم جواز قبولها سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد. مثال.

(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص531)

المحررات الموثقة. سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها. م 190 مرافعات.

استئناف حكم مرسي المزاد. حالاته. م 277 مرافعات. بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي. لا تعد من حالاته ولا تقبل سبباً لاستئناف الحكم. وجوب التمسك بها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وإلا سقط الحق في إبدائها. م 271 مرافعات.

(الطعن 410/2003 مدني جلسة 20/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص534)

الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات.

الوقف الإجباري للبيع. حالاته. مجرد الطعن بالتمييز لا يعد سبباً لذلك. م 275 مرافعات.

(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص534)

مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.

البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.

(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص535)

طلب المدعى في دعوى الاستحقاق الأصلية المرفوعة قبل مباشرة إجراءات التنفيذ والبيع علاوة على طلب تثبيت ملكيته للعقار الحكم له بعدم نفاذ حكم إيقاع بيعه في حقه وبطلان إجراءات التنفيذ عليه. موضوع واحد غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه بالنسبة لكافة الخصوم الحقيقيين. أثره. وجوب اختصام جميع أطراف تلك الرابطة ومنهم الدائن الحاجز. لا يغير من ذلك: أن المشرع لم يوجب اختصام أشخاص معينين في دعوى الاستحقاق الأصلية على نحو ما استوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية المنصوص عليها بالمادة 279مرافعات.

(الطعن 444/2009 مدني جلسة 7/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص339)

طلب الحكم باستحقاق العقار محل النزاع وعدم نفاذ الحكم الصادر في دعاوى البيوع في مواجهته وبطلان إجراءات التنفيذ على ذلك العقار تأسيساً على ادعاء ملكيته له بوضع اليد المستوفي لشرائطه القانونية. طلبات تتعلق برابطة قانونية موضوعية واحدة متعددة الأطراف هي بطلان أو صحة إجراءات التنفيذ. عدم اختصام بعض أطراف هذه الرابطة وهما الدائنين الحاجزين.أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المستأنف ذلك. وجوب إلغائه.

(الطعن 444/2009 مدني جلسة 7/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص339)
 
أعلى