تنفيذ القرارات الإدارية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تنفيذ القرارات الإدارية:-

لجهة الإدارة تنفيذ قرارات الإدارة مباشرة دون حكم من القضاء وذلك حسب مقتضيات المصلحة العامة. خضوعها لرقابة القضاء في ذلك لها الالتجاء إلى القضاء مباشرة.

(الطعن 140/1988 تجاري جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص472)

امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. يعد في حكم القرار الإداري. سكوتها عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها. لا يعد قرارا إداريا سلبيا.

وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن إدارة الجمعيات التعاونية. جوازي لوزارة الشئون الاجتماعية. سكوتها عن ذلك لا يعد بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء.

(الطعن 164/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص494)

إذا كان مبنى الإشكال إجراء وقتي فإن الاختصاص بنظره يكون لقاضي الأمور الوقتية. ما عدا ذلك. الاختصاص بنظره للمحكمة المختصة على ضوء قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات. مثال.

(الطعن 125/1995 مدني جلسة 22/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص864)

لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتياطياً إلي أن يقضي في الإشكال. المادة 212 مرافعات.

(الطعن 297/1998 تجاري جلسة 27/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص864)

حق الجهة الإدارية في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء.

الأصل لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 703/2005 إداري جلسة 26/12/2006 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص535)

حق الجهة الإدارية في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء.

الأصل لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 703/2005 إداري جلسة 26/12/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص201)
 
أعلى