الاشكال في التنفيذ

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الإشكال

- بوجه عام:-

تقدير حجية النزاع في الإشكال. من سلطة قاض الأمور المستعجلة. شرط ذلك. مثال بشأن قبول أشكال ووقف تنفيذ أمر الأداء.

الجدل في تقدير القضاء المستعجل للأدلة. لا يجوز أمام محكمة التمييز.

( الطعنان 4 لسنة 1974 ، 65 لسنة 1973 تجاري جلسة 2/4/1975 مج 7 سنوات ص 60)

طلبات الخصوم من حيث صحتها وقبولها. وجوب نظر المحكمة إليها باعتبارها يوم رفعها. علة ذلك.

قبول الإشكال. شرطه. عدم تمام التنفيذ ولو تم بعد ذلك.

استئناف الحكم القاضى برفض الاستشكال حال كونه مشمول بالنفاذ المعجل. لايوقف التنفيذ ما لم تأمر به المحكمة. هدف المشرع من ذلك.

قرار وقف التنفيذ. انسحابه إلى كافة إجراءات التنفيذ التى اتخذت من تاريخ تقديم طلب وقف التنفيذ.

( الطعن 52 لسنة 1975 تجاري جلسة 28/4/1976 مج 7 سنوات ص 60 ، 61)

استناد الحكم المطعون فيه إلى ركيزة صحيحة تصلح وحدها لإقامة قضائه. النعى عليه في تقريرات أخرى أيا كان وجه الرأى فيها. غير منتج.

( الطعنان 4 لسنة 1974 ، 65 لسنة 1973 تجاري جلسة 2/4/1975 مج 7 سنوات ص 61)

قاعدة الجنائى يوقف المدني. مصدرها الأحكام التشريعية التى توجب على المحكمة المدنية والتجارية التقيد بما يقضى به الحكم الجزائي في الوقائع التي يكون الفصل فيها لازماً له. علة ذلك. تلافياً لصدور حكم مدني أو تجاري حاسم في الموضوع يترتب عليه الإخلال بما للحكم الجزائي من قوة الشئ المقضى أمام المحكمة المدنية أو التجارية. عدم انطباق هذه القاعدة على الدعوى المستعجلة لأن الحكم الصادر بها لا يجوز أية حجية.

( الطعنان 4 لسنة 1974 ، 65 لسنة 1973 تجاري جلسة 2/4/1975 مج 7 سنوات ص 61)

لقاضي الأمور المستعجلة السلطة التامة في أن يتناول بصفة وقتية بحث جدية النزاع في الإشكال مادام يستند إلى أسباب تبرره لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة.

(الطعنان 26، 27/1992 أحوال شخصية جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص560)

لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتياطيا إلي أن يقضي في الإشكال. المادة 212 مرافعات.

(الطعن 297/1998 تجاري جلسة 27/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص176)

 
أعلى