إجراءات الحجز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجراءات الحجز:-

عبء الإثبات على من يدعي خلاف الظاهر. تقدير مستندات الطاعنة بشأن الحق الذي تم الحجز من أجله.من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 48/1978 تجاري جلسة 2/5/1979 مج 7سنوات ص146)

المحجوز لديه. وجوب تقريره بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الكلية خلال أسبوع من إعلانه بالحجز امتناعه عن التقرير بما في ذمته.مؤداه. الحكم للدائن بالمبلغ المحجوز من أجله.

النص الواضح الجلي. عدم جواز الخروج عنه.علة ذلك. مثال.

(الطعن 45/1976 تجاري جلسة 17/5/1978 مج 7سنوات ص147)

محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.

(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص17)

حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاءً لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.

دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.

(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص18)

استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.

الإجراء المعيب.يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك.

قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات. مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.

(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص15)

النعي على الحكم مخالفته القانون إذ قضى بصحة إجراءات الحجز التي اتخذت في مواجهة مدير التفليسة رغم صدور حكم بإلغاء الحكم الصادر بشهر إفلاسه. غير منتج. مادامت إجراءات الحجز قد تمت في مواجهة مدير التفليسة والمدين المفلس.

(الطعن 508/2006 مدني جلسة 30/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص442)

إجراءات التنفيذ. شرط صحتها: أن يسبقها إعلان السند التنفيذي للمدين وأن تشمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليفه بالوفاء. م 204 مرافعات.

إجراءات الحجز على العقار. ماهيتها. المواد 263, 264, 265 مرافعات.

اتخاذ البنك الحاجز مقدمات التنفيذ في الحجز في مواجهة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لتفليسة المدين وتقدمه بطلب الحجز ضد الهيئة.بذات الصفة. أثره: صحة الإجراءات. لا يغير من ذلك إعلانه للمدين بالسند التنفيذي وذكر اسمه في طلب الحجز. علة ذلك. اعتباره تزيداً لا يؤثر في سلامة الإجراءات.

محضر الحجز يكمل البيانات الواردة بطلب الحجز وتكشف عن حقيقة صاحب الصفة. مؤدي ذلك: ورود اسم المدين دون مدير التفليسة في محضر الحجز. لا خطأ.

إيراد الحكم أن مأمور التنفيذ أخطأ في إثبات بيانات محضر الحجز وعدم دقته في نقل بيانات طلب الحجز بالمحضر بإغفاله اسم مدير التفليسة. من قبيل التقريرات الزائدة عن حاجته ويستقيم بدونها.

(الطعن 508/2006 مدني جلسة 30/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص442)

كل حق عيني يقع على عقار سواء كان هذا الحق عينياً أصلياً كحق الملكية أو كان حقاً عينياً تبعياً كالرهن الرسمي يعتبر عقاراً. عدم انتقال هذه الحقوق العينية التي تقع علي العقار إلا بالتسجيل ويتبع بشأن الحجز عليها إجراءات الحجز علي العقار. الحقوق الأخرى غير العينية والحقوق العينية التي ترد علي منقول. يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز علي ما يكون لمدينه منها لدى الغير بالإجراءات المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للمادتين 227، 228 مرافعات. مثال.

(الطعن 907/2005 تجاري جلسة 29/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص105)

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير يترتب عليه حبس المال المحجوز عليه تحت يد الأخير حبساً كلياً مهما بلغت قيمته. عدم جواز وفاء المحجوز لديه بهذا المال إلي دائنه المحجوز عليه. يجب عليه إيداع المال خزانة إدارة التنفيذ أو الاكتفاء بالتقرير بما في ذمته بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحجز في الحالة الأخيرة وبعد عشرة أيام من تاريخ التقرير أن يدفع إلي الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. مخالفة المحجوز لديه هذا النظر عُدّ منه هذا المسلك إخلالاً بالتزام قانوني. أثر ذلك.

(الطعن 907/2005 تجاري جلسة 29/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص105)

التزام الحاجز بإعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه- مالم يكن قد أعلن به من قبل - وبأن يرفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. تعلقه بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير إذا كان محله منقولاً. الحجز التنفيذي الموقع على العقار. لا يشترط لصحته ذلك. المواد 225 وما بعدها و263 وما بعدها من قانون المرافعات.

(الطعن 591/2007 مدني جلسة 12/1/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج1 ص 313)

الإجراءات الواجب اتخاذها في حجز المنقول لدى المدين. ورودها في المادة 242 وما بعدها من قانون المرافعات.

(الطعن 24/2011 مدني جلسة 24/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص273)
 
أعلى