أمر المنع من السفر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أمر المنع من السفر

- بوجه عام:-

الأمر بمنع المدين من السفر. شرطاه وعبء إثباتهما. تقدير موجبات إصداره وأسباب التظلم منها. لقاضى الموضوع ومن بعده محكمة التظلم.

(الطعن 193/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص740)

كفاية ما انتهى إليه الحكم دعامة لرفض إصدار الأمر بمنع المدين من السفر. النعي عليه بأن الدين مما شمله قانون شراء الدولة للمديونيات الصعبة. غير منتج.

(الطعن 193/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص740)

شروط إصدار الأمر بمنع المدين من السفر. عبء إثباتها. على الدائن. مثال.

(الطعن 152/1995 تجاري جلسة 2/3/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص740)

موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وأسباب التظلم منها. تقديرها. واقع يستقل به قاضى الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن 152/1995 تجاري جلسة 2/3/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص741)

سريان أمر المنع من السفر حتى انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء. الاستثناء: إيداع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المال مساوٍ للدين وملحقاته يخصص للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر. الأثر المترتب على ذلك الإيداع: التزام الإدارة باتخاذ الإجراءات الواجبة ومنها رفع الأمر بالمنع من السفر. تقاعسها عن ذلك يرتب المسئولية عما يحدث من ضرر.

(الطعن 211/1997 مدني جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص492)

قدرة المدين على الوفاء بالدين عند مطالبته بذلك. من شروط صدور الأمر بالمنع من السفر. على الدائن عبء إثبات ذلك. محكمة الموضوع. تستقل بتقدير ذلك بشرط أن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة.

(الطعن 174/1998 تجاري جلسة 5/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص493)

الأمر بالمنع من السفر. إجراءات استصداره. تقديم عريضة من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين رغم قدرته على الوفاء. م297 مرافعات.

اتباع الطاعنة لكافة الإجراءات اللازمة لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر. صدور الأمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطاعن. عدم مساءلتها عن ذلك. عدم التزام الحكم هذا النظر قولاً منه بأنه كان يتعين عليها مراجعة البيانات الخاصة بشخص مدينها هو ما لم يفرضه القانون. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 181/1999 مدني جلسة 27/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص494)

استصدار الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين مع قدرته على الوفاء. تقدير موجبات المنع. استقلال القاضي به ومن بعده محكمة التظلم من الأمر.

(الطعن 104/2001 تجاري جلسة 2/12/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص492)

استصدار أمر بمنع المدين من السفر. شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا للظن بفرار المدين من الدين وأنه قادر على الوفاء. تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي ينظر الأمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. شرطه.

(الطعن 471/2002 مدني جلسة 26/4/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص322)

الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف.

المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات.

عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص323)

صدور أمر منع من السفر. لمن صدر عليه الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية.

صدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص325)

الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. ثبوت حق طالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وقيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين. وقوع عبء إثبات ذلك على الدائن.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص325)

أمر المنع من السفر. استمراره ساري المفعول حتى ينقضي بأي سبب من الأسباب. التزام المدين قبل دائنه مستصدر الأمر يسقط إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. علة ذلك. حتى لا يبقي مسلطاً على المدين إلى ما لا نهاية.

(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص325)

منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل.

تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع.

الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.

(الطعن 174/2005 تجاري جلسة 7/5/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص326)

التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.

(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص327)

استصدار الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار مدينه مع قدرته على الوفاء. المادتان 297، 298 مرافعات.

تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وأسباب التظلم منه. استقلال القاضي مصدر الأمر به ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه. شرط ذلك.

(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص327)

للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.

(الطعن 952/2005 تجاري جلسة 14/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص328)

الأوامر على العرائض ومنها أوامر المنع من السفر. التظلم منها يكون أمام المحكمة الكلية أو لنفس القاضي الذي أصدر هذا الأمر أو لغيره عند الاقتضاء من قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية. مؤدى ذلك. حلول القاضي محل المحكمة ويعتبر ما يصدر منه في التظلم كأنه صادر من المحكمة بكامل هيئتها.

إصدار مدير إدارة التنفيذ أمر المنع من السفر. التظلم من هذا الأمر يكون أمام المحكمة الكلية يرأسها قاضي أمور وقتية. النعي بأن الحكم في التظلم صدر من محكمة غير مشكلة من ثلاثة قضاة. غير صحيح.

(الطعن 369/2007 تجاري جلسة 6/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص28)

لمن صدر ضده أمر المنع من السفر التظلم منه إما أمام المحكمة الكلية أو لنفس القاضي الذي أصدر الأمر أو غيره من قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية عند الاقتضاء.

صدور الأمر بالمنع من السفر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة.

(الطعن 1240/2007 تجاري جلسة 12/2/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص176)
 
أعلى