أتعاب المحاماة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
أتعاب المحاماة:-

مقابل أتعاب المحاماة. دخولها ضمن مصروفات الدعوى. مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى. أن يكون قد أحضر محامياً. القضاء بها لمن لم يحضر محامياً. مخالفة للقانون.

(الطعن 61/1986 عمالي جلسة 24/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص546)

تقدير أتعاب المحامي أو إنقاصها. يستقل به قاضي الموضوع. المجادلة في ذلك. موضوعية لا تصح إثارتها أمام محكمة التمييز.

(الطعن 24/1986 مدني جلسة 23/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص546)

تقاضي المحامي الأتعاب حسب الاتفاق المكتوب مع الموكل ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص الأتعاب المتفق عليها بناء على طلب الموكل إذا رأت أنها مُبالغ فيها بالنسبة للجهد المبذول في القضية أو ما عاد على الموكل من نفع.

تقدير أتعاب المحامي. واقع يستقل به قاضي الموضوع مادام قد التزم الضوابط المنصوص عليها في المادة 32/1 من قانون المحاماة وأقام قضاءه على أسباب سائغة.

(الطعن 19/1990 تجاري جلسة 27/4/1992 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص585)

تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يكون باستصدار أمر تقدير من المحكمة التي نظرت القضية وهي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. سلوك طريق الدعوى العادية. أثره. عدم قبول الدعوى التزام الحكم هذا النظر. لا يعيبه بمخالفة القانون.

(الطعن 47/1993 تجاري جلسة 28/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص587)

الاتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه أو غير القضائي بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق على إنجازه من عمل قضائي. وقوعه باطلاً. علة ذلك. وجود مصلحة له في الدعوى أو العمل الموكل فيه وهو ما يحظره القانون.

تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب أو بطلانه. كيفيته. الدعوى العادية وفقاً لقانون المرافعات.

بطلان عقد الاتفاق. أثره. انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه.

(الطعن 180/2000 مدني جلسة 6/4/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص75)

أتعاب المحامي. سقوطها بمضي خمس سنوات من انتهاء عمله في حالة عدم وجود سند لها وسكوته عن المطالبة بها. أساس ذلك. قرينة الوفاء وعدم إرهاق الخصم بحقوق أهمل خصمه في المطالبة بها. انتفاء هذا الأساس بأن جدّ المحامي في الحصول على سند لها بعد انتهاء عمله. أثره: تقادم حقه بانقضاء خمسة عشر سنة.

وقف التقادم في حالة وجود مانع يتعذر معه المطالبة بالحق.

(الطعن 180/2000 مدني جلسة 6/4/2001 مج القسم الرابع المجلد السادس ص75)

القضاء بأتعاب المحاماة على المحكوم عليه. مناطه. أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محامياً فيها. حضور عضو بإدارة الفتوى والتشريع عن المطعون ضده بصفته. إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة. صحيح في القانون. علة ذلك.

(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص152)

تقدير المحكمة أتعاب المحاماة. كيفيته. بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها مع مراعاة موضوع الدعوى ودرجه التقاضي. دخول الأتعاب ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم.

تقدير الأتعاب المناسبة للمحاماة. واقع لمحكمة الموضوع.

الجدل في تقدير محكمة الموضوع لأتعاب المحاماة. عدم جوازه أمام محكمة التمييز.

(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص153)

تقدير الحكم لأتعاب المحاماة الفعلية وإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده وقضاؤه في المنطوق بإلزامها بمبلغ آخر كأتعاب محاماة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص154)

أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوع مقدارها لتقدير قاضي الموضوع. م 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.

(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص154)

أتعاب المحاماة الفعلية. يلتزم بها خاسر الدعوى باعتبارها جزءاً من مصروفات الدعوى.

(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص160)

تقدير المحكمة أتعاب المحاماة. مناطه.

الحكم بمصروفات الدعوى. مناطه. إدخال المشرع مقابل أتعاب المحاماة ضمن تلك المصروفات. أثره. وجوب الحكم بها علي المحكوم عليه بالمصروفات.

(الطعنان 898، 903/2005 تجاري جلسة 1/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص 97)

تقدير الحكم الابتدائي الأتعاب الفعلية للمحاماة دون تلك المقدرة بالعقد. التفاته عن دفع الطاعنين بصورية الأتعاب المقدرة بالعقد. لا عيب.

(الطعن 75/2006 تجاري جلسة 22/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص 166)

أتعاب المحاماة. من مصروفات الدعوى. القضاء برفض الدعوى. لا محل للقضاء في طلب الأتعاب الفعلية.

(الطعن 886/2005 مدني جلسة 28/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص 432)

تقدير أتعاب المحاماة الفعلية. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعنان 841، 881/2006 تجاري جلسة 23/9/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص 45)

حظر تقاضي المحامي أتعاباً عن أعمال مهنته إذا كانت حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع عنها. مناطه وفقاً للأصل العام في العقود. مثال.

(الطعون 297، 311، 337/2004 تجاري جلسة 22/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 70)

الأتعاب الفعلية للمحاماة. هي تلك التي يدفعها المحكوم له في الدعوى لمحاميه الذي كلفه بالمطالبة بحقه أو الذود عنه. هذه الأتعاب لم يحددها المشرع بأسس محددة. تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها.

المحكمة التي تختص بتقدير أتعاب المحاماة الفعلية. المقصود بها والإجراءات المقررة قانوناً لتقديرها. مثال.

(الطعنان 831، 902/2006 تجاري جلسة 22/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 87)

تقدير أتعاب المحاماة الفعلية. من سلطة محكمة الموضوع. مناط وشرط ذلك.

(الطعون 1239، 1256، 1267/2005 تجاري جلسة 12/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 172)

تقدير التعويض. موضوعي. حد ذلك. مثال لتقدير التعويض عن أذى النفس والضررين المادي والأدبي وأتعاب المحاماة.

(الطعون 518، 521، 525/2005 مدني جلسة 20/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 475)

تقدير أتعاب المحاماة بناءً على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي. م119 مكرر مرافعات.

مصروفات الدعوى. شمولها أتعاب المحاماة.

تقدير أتعاب المحاماة. واقع لقاضي الموضوع. مثال.

(الطعن 308/2007 تجاري جلسة 11/5/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص 195)

أتعاب المحاماة الفعلية. يحكم بها للمحكوم له بناء على طلبه. تقديرها موضوعي يراعى فيه موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها. م119 مكرر مرافعات.

(الطعن 16/2008 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص 455)

الاستئناف ينقل موضوع النزاع بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. محكمة الاستئناف لا تملك التصدي لطلب جديد لم يعرض على محكمة أول درجة. علة ذلك. مثال بشأن أتعاب المحاماة.

(الطعنان 847، 848/2007 تجاري جلسة 26/10/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص 105)

حظر تقاضي المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها والتي يتولى الدفاع في شأنها. م 32/1، 3 ق 42 لسنة 1964 المعدل بق62 لسنة 1996في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. قصره على أن تكون الأتعاب حصة عينية. مؤداه. جواز تحديد الأتعاب بجعل نقدي معين أو بنسبة مئوية من قيمة الحقوق محل العمل الذي يؤديه المحامي أو ما تتلاقى عليه إرادة الطرفين باستثناء ما حظره المشرع. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن 13/2008 مدني جلسة 1/12/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص 438)

أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها في الدعوى المدنية طبقاً لحكم المادة 119 من قانون المرافعات. اختلافها عن الأتعاب التي تدفع للمحامي الموكل للدفاع في الدعوى الجزائية. يشترط للحكم بالأخيرة الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع وألا يكون في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. م 230 مدني. مثال.

(الطعن 3/2008 مدني جلسة 6/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص 286)

تقدير مابذله المحامي من جهد والأتعاب المناسبة لهذا الجهد. يستقل به قاضي الموضوع.

(الطعنان 322، 329/2008 مدني جلسة 27/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص 345)

طلب المستأنف القضاء له بأتعاب محاماة فعلية وهو ليس محكوماً له. لا محل له. علة ذلك: مناط إعمال المادة 119 مكرر مرافعات أن يكون طالب تقدير أتعاب المحاماة الفعلية هو المحكوم له.

(الطعنان 319، 341/2008 تجاري جلسة 5/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص 111)

أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. وجوب أن تراعى المحكمة في ذلك موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها.

(الطعنان 453، 460/2008 مدني جلسة 8/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص 111)

النص في المادة 32 ق42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها. تعديله بالقانون 62/1996 واستبعاد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإنه يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال.

تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها. الإحالة إلى الهيئة العامة لدوائر المحكمة. من شأن الدائرة المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرها إذا تبين لها وجود ذلك التعارض والاختلاف. م 4/2 ق تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون 23/1990 والمعدل بقانون 2/2003.

(الطعن 61/2009 تجاري جلسة 15/11/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص 139)

تقدير أتعاب المحاماة. موضوعي. حد ذلك: بناء على طلب المحكوم له وفي حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها وتدخل ضمن مصروفات الدعوى.

(الطعن 1368/2008 تجاري جلسة 13/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص 41)

عدم جواز تقاضي المحامي أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها التي يتولي الدفاع عنها. م 32/1،3 ق 42 لسنة1964المعدل. تحديده نسبة مئوية من قيمة المطالبة بالقضايا المرفوع بشأنها الدعوى. صحيح. مثال بشأن تقاضي أتعاب محاماة نسبة مئوية من المطالبة بالقضايا المرفوع بشأنها الدعوى.

(الطعن 19/2009 مدني جلسة 21/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص 269)

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأتعاب المناسبة لأتعاب المحاماة. مثال.

(الطعن 97/2009 إداري جلسة 21/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص 58)

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق. عمل قضائي ينحسم به النزاع بين المحامي والموكل على تلك الأتعاب. قضاؤها فيه نهائي لا يجوز الطعن فيه.اختلاف ذلك عن الأمر الولائي الصادر من القاضي في غير خصومة منعقدة والذي لا يحسم النزاع بين طرفيه ولا يحوز حجية. م 32 ق المحاماة المعدل.

(الطعن 752/2007 تجاري جلسة 7/11/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص 70)

تقدير أتعاب المحاماة يكون لمحكمة الموضوع بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها. المنازعة في تقديرها. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعنان 138، 146/2010 إداري جلسة 16/2/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص 124)

أتعاب المحاماة. تقدرها المحكمة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها مع مراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. دخولها ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه.

تقدير أتعاب المحاماة المناسبة. من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع. مثال.

(الطعنان 1070/2009، 1/2010 مدني جلسة 30/3/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص 318)

تقدير المحكمة أتعاب المحاماة. يكون بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.

تقدير أتعاب المحاماة المناسبة. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. المنازعة في تقدير المحكمة للأتعاب. جدل موضوعي.

(الطعن 341/2007 إداري جلسة 13/4/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص 31)

مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. تعويض عما أصاب المحكوم له من ضرر مادى نتيجة ما تكبده من نفقات مطالبة خصمه بحقه قضاءً. تقديره موضوعى. شرط ذلك: أن يكون سائغاً ومقبولاً. تجاوز هذا الحد بالشطط في السلطة والإمعان في التقتير. خروجها من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية بما يصمها بمخالفة القانون. أساس ذلك: أن مناط مشروعية استعمال السلطة هو أن تبرأ من الغلو.

تقدير الحكم المطعون فيه مقابل أتعاب المحاماة الفعلية للمحكوم لهم بمبلغ لا يتناسب وما تكبدوه نتيجة رفع دعواهم والأتعاب الفعلية التى قدموا الدليل عليها. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعن 106/2009 مدني جلسة 2/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص 275)

مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. يقدرها قاضي البيوع ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.

مناداة قاضي البيوع على البيع. إخبار للحاضرين بالجلسة عن بدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة والتي تم الإعلان عنها قبل افتتاح الجلسة. المادتان 266، 268 مرافعات.

(الطعون 78، 83/2008 ، 665، 670/2009 مدني جلسة 28/9/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص 227)

أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمة للخصم بناء على طلبه. من مصروفات الدعوى. خضوع استئناف الحكم الصادر بها لما يخضع له استئناف الحكم الصادر في الموضوع. ثبوت أن الأخير جائز استئنافه. مؤداه. جواز الطعن على الحكم الصادر بأتعاب المحاماة بطرق الطعن العادية وليس بالتظلم. مخالفة ذلك: يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئياً.

(الطعنان 130، 134/2011 عمالي جلسة 31/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص 290)
 
أعلى