دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة:-

إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب اتباعهما في هذه الحالة. ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. سريان ذلك سواء لم يوجد اتفاق مكتوب عليها أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً.

الأتعاب المستحقة للمحامي عن عمل آخر لا عن قضية نظرتها المحكمة. إجراءات المطالبة بها. دعوى عادية يحكم فيها على وجه الاستعجال.

(الطعن 24/1986 مدني جلسة 2/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 546)

(والطعن 59/1994 تجاري جلسة 20/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص919)

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب المحامي. عدم قابليته للطعن. مناطه: صدور الأمر بالطريق الولائي.

تقدير أتعاب المحامي في خصومة مرددة بين المحامي والموكل. أثره. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن. مثال لحكم قابل للاستئناف.

(الطعن 10/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص550)

إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب اتباعهما: ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. إجراءات المطالبة بها. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه. للمحكمة ذات السلطة في حالة طلب الموكل رفض دعوى مطالبته بالأتعاب وعدم اقتصاره رده على طلب إنقاصها.

تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً .

(الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص587)

إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب اتباعهما: ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. إجراءات المطالبة بها. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه.

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب الإنقاص سواء كانت هي ذات الدائرة التي نظرت موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى. علة ذلك. أثر مخالفته.

(الطعن 290/1994 تجاري جلسة 30/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص587)

الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.

(الطعن 867/2000 تجاري جلسة 12/5/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص145)

الطعن في القرار الصادر من الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي - في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب - غير جائز. م32/1 ق 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل.

(الطعن 544/2002 مدني جلسة 9/6/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص149)

تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصُلح المحرر بينهم بأنه عقد صُلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصُلح عليه ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.

(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص149)

القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.

(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص150)

قرار محكمة الاستئناف النهائي بتقدير أتعاب المحاماة الغير قابل للطعن فيه. المقصود به. القرار الذي يصدر من الدائرة المدنية بتقدير الأتعاب بمبلغ معين. ما تصدره المحكمة من قرارات أخرى غير تقدير الأتعاب. يجوز الطعن عليه. مثال.

(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/1/2004 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص150)

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.

(الطعن 234/2003 مدني جلسة 25/1/2004 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص150)
 
أعلى