الاستئناف الأصلي والفرعي والمقابل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الاستئناف الأصلي والفرعي والمقابل:-

للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً. شرط ذلك. عدم قبول الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام.

( الطعن 1 لسنة 1974 مدني جلسة 26/1/1976 مج 7 سنوات ص 56)

للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً ما لم يكن قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. مثال بشأن قبول المستأنف عليه الحكم.

قبول أو عدم قبول الاستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام.

( الطعن 53 لسنة 1973 تجاري جلسة 11/6/1975 مج 7 سنوات ص 56)

الأثر الناقل للاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي أو المقابل. حدوده.

للمحكمة الاستئنافية سلطة الفصل في النزاع المعروض عليها من كافة وجوهه سواء لمصلحة المستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي أو المقابل.

( الطعنان 13 ، 14 / 1974 تجاري جلسة 26/2/1975 مج 7 سنوات ص 56)

الأثر الناقل للاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي. حدوده.

( الطعن 53 لسنة 1973 جلسة 11/6/1975 مج 7 سنوات ص 56 ، 57)

الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي. وزوال الخصومة فيه يستتبع حتماً زوال الاستئناف الفرعي.

(الطعن 76/1981 تجاري جلسة 2/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص257)

الاستئناف المقابل أو الفرعي لا يوجه إلى المستأنف الأصلي. توجيه إلى المستأنف عليهم الآخرين غير جائز.

(الطعن 65/1983 تجاري جلسة 16/5/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)

(والطعن 71/1983 تجاري جلسة 16/5/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)

الاستئناف الفرعي. جواز رفعه بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي. إيداع المذكرة خلال الميعاد المحدد لتقديم مذكرات يقوم مقام الإعلان بها.

(الطعن 45/1985 عمالي جلسة 28/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص400)

الاستئناف الفرعي. لا يوجه إلا إلى المستأنف الأصلي توجيهه إلى مستأنف عليه آخر. غير جائز.

(الطعنان 200، 202/1987 تجاري جلسة 22/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص400)

رفع استئناف فرعي بعد قبول المستأنف للحكم المستأنف. جائز. شرط ذلك على أن يكون القبول سابقاً على رفع الاستئناف الأصلي. القبول اللاحق يسقط الحق في رفع استئناف فرعي. علة ذلك.

(الطعن 18/1989 أحوال شخصية جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص400)

الاستئناف الفرعي. رفعه من المستأنف ضده. أثره. طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عند الاستئناف الأصلي والفرعي.

(الطعن 243/1989 تجاري جلسة 24/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص400)

جواز الاستئناف الفرعي من المستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة له أو قبوله للحكم المستأنف. شرط ذلك. أن يكون قد فوت على نفسه ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه لابعده. علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام.

(الطعن 79/1990 تجاري جلسة 2/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص509)

رفع المستأنف ضده استئنافاً فرعياً أو استئنافاً مقابلاً. أثره. النزاع الذي قضت فيه محكمة أول درجة ينتقل برمته إلى محكمة الاستئناف في حدود المطلوب بالاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي أو المقابل.

لمحكمة الاستئناف الفصل في النزاع المعروض عليها من كافة وجوهه سواء لمصلحة المستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي أو المقابل.

القضاء في الاستئناف الأصلي بزيادة التعويض المقضي به ينطوي على قضاء قطعي في استحقاق التعويض وفي مقداره. أثره. اعتباره قضاءاً ضمنياً في الاستئناف الفرعي وان لم يتناول الحكم بأي بحث.

(الطعن 335/1990 تجاري جلسة 31/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص510)

للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف.شرط ذلك. أن يكون قد فوت على نفسه ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. العلة من ذلك. اعتقاد المستأنف عليه برضاء خصمه بالحكم الصادر. انتفاء العلة إذا كان المستأنف فرعياً سبق له أن أقام استئنافاً أصلياً في الميعاد.

جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. أمر يتعلق بالنظام العام. تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال لعدم جواز استئناف فرعي لسبق رفع استئناف أصلي من قبل.

(الطعن 3/1992 تجاري جلسة 31/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص510)

الاستئناف الفرعي المرفوع من المستأنف عليه بعد الميعاد أو بعد قبوله الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. متى يكون جائزاً.

(الطعن 192/1990 تجاري جلسة 1/6/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص511)

عدم النعي على ما قضى به الحكم من عدم قبول الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن على المطعون ضده الثاني. الطعن بالنسبة للأخير. غير المقبول.

(الطعن 10/1992 مدني جلسة 14/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص511)

حق المستأنف عليه في رفع الاستئناف الفرعي. متى يسقط. الأثر الناقل للاستئناف الفرعي. حدوده.

مالا يعد قبولاً للحكم المستأنف.

(الطعنان 58، 60/1993 تجاري جلسة 15/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص511)

فصل الحكم قطعياً في عدة طلبات أو مسائل. رفع استئناف اصلي عن قضائه في إحداها. أثره. للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي.

(الطعن 30/1994 أحوال شخصية جلسة 10/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص512)

الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون المرافعات. المقصود منه.

(الطعنان 33، 34/1995 عمالي جلسة 20/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص512)

جواز إبداء الاستئناف المقابل بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصم.

(الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص512)

(والطعن 89/1995 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص512)

حجز الدعوى للحكم والترخيص بتقديم مذكرات في أجل معين. أثره. أن باب المرافعة يظل مفتوحاً. مؤدى ذلك. للمستأنف عليه إقامة استئناف فرعي.

رفض الاستئناف الفرعي يستوى في نتيجته مع عدم قبوله.

(الطعن 231/1996 تجاري جلسة 4/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص94)

حق المستأنف ضده في رفع الاستئناف الفرعي. شرطه: عدم قبول الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

دفع المستأنف ضده للاستئناف الأصلي بعدم جوازه لقلة النصاب. قبول ضمني للحكم المستأنف مانع له من رفع الاستئناف الفرعي ومسقط لحقه في رفعه. قبول الحكم لهذا الاستئناف. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

قضاء الحكم بقبول الاستئناف الفرعي هو مدخله للفصل في موضوعه. القضاء بتمييزه. لازمه. تمييز قضائه في الموضوع. مثال.

(الطعن 81/1997 عمالي جلسة 26/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص95)

الأثر الناقل للاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي أو المقابل. حدوده.

للمحكمة الاستئنافية سلطة الفصل في النزاع المعروض عليها من كافة وجوهه سواء للمستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي أو المقابل.

(الطعن 11/1998 أحوال شخصية جلسة 26/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص95)

للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. شرطه.

(الطعن 159/1998 عمالي جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص95)

عدم جواز رفع استئناف فرعي بعد إقامة الاستئناف الأصلي وقبول المستأنف عليه الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك: جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن 159/1998 عمالي جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص95)

إيداع الكفالة. شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.

(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص541)

تقديم المستأنف ضدها أمام محكمة الاستئناف مذكرة ضمنتها استئنافاً فرعياً في غيبة المستأنف بطلب زيادة المقضى به من نفقة. لازمه. إعلان الأخير حتى يتمكن من مواجهة ما وجه إليه والرد عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً وبزيادة النفقة رغم عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف الفرعى. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

(الطعن 56/2011 أحوال شخصية جلسة 24/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص307)

للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً. شرطه. عدم قبول الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي.

عدم استئناف الحكم في الميعاد وإقامة استئناف فرعي قبل إقفال باب المرافعة بالاستئناف. لا يعد بذاته قبولاً للحكم المستأنف.

للمحكمة الاستئنافية سلطة الفصل في النزاع المعروض عليها من كافة وجوهه سواء للمستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي.

(الطعن 1700/2009 تجاري جلسة 4/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص138)
 
أعلى