تسبيب الحكم الاستئنافي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تسبيب الحكم الاستئنافي

محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على ما يرد بالحكم الابتدائي عند إلغائه. شرط ذلك.

( الطعن 40 لسنة 1973 تجاري جلسة 20/2/1974 مج 7 سنوات ص 57)

أخذ المحكمة الاستئنافية من أسباب الحكم الابتدائي مالا يتعارض مع أسباب حكمها. مفاده.

( الطعن 8 لسنة 1975 مدني جلسة 23/2/1976 مج 7 سنوات ص 57)

لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى دون إضافة. شرط ذلك.

( الطعن 9 لسنة 1973 أحوال شخصية جلسة 22/4/1974 مج 7 سنوات ص 58)

إقامة الحكم الاستئنافي قضائه على أساس قانوني مغاير للحكم الابتدائي. لا يعيبه.

(الطعن 88/1980 تجاري جلسة 4/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص252)

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة كافية. إذ قرر أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف. مفاد ذلك أخذه بها فيما لم يصححه فيها.

(الطعن 97/1980 تجاري جلسة 11/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص252)

أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي. لا يعيبه طالما أنها كافية لحمله وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.

(الطعن 143/1980 تجاري جلسة 6/5/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص252)

ذكر محكمة الاستئناف أنها تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى ما أوردته من أسباب مفاده أنها تأخذ من أسباب الحكم ما لا يتعارض مع أسباب حكمها.

(الطعن 186/1982 تجاري جلسة 1/6/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص253)

لا ينال من سلامة الحكم الاستئنافي ما تزيد فيه الحكم الابتدائي ما دام أنه لم يأخذ من أسباب ذلك الحكم إلا بما لا يخالف أسبابه.

(الطعن 5/1983 أحوال شخصية جلسة 17/10/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص253)

لا تثريب على محكمة الاستئناف في أن تحيل في بيان الوقائع والأسباب على ما جاء بالحكم الابتدائي الذي أيدته مادامت تكفي لحمله.

(الطعن 77/1983 تجاري جلسة 14/12/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص253)

تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي فيما تضمنه الرد على اعتراضات الخصم. لا عليها إن لم تضمن حكمها أسباباً خاصة رداً على هذه الاعتراضات.

(الطعن 35/1984 تجاري جلسة 12/1/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص253)

(والطعن 236/1984 تجاري جلسة 12/1/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص253)

قضاء الحكم الاستئنافي بتعديل نفقة مسكن الحضانة. سبق إثارة المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بإفراده مسكناً للصغيرين. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم له يعيبه.

(الطعن 10/1985 أحوال شخصية جلسة 15/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص254)

لا تثريب على المحكمة الاستئنافية عدم ردها استقلالاً على دفاع أو مستندات عُرضت لها بما يفيد تفطنها إليها وبما لا يغير من وجهة نظرها.

(الطعن 50/1984 عمالي جلسة 29/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص254)

عدم تعديل ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بشأن عقد معين. بقاء أسبابه بشأنه دون حاجة إلى الإحالة الصريحة إليها.

(الطعن 3/1985 عمالي جلسة 29/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص254)

لا على محكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة.

(الطعن 93/1983 تجاري جلسة 25/1/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص254)

لا على محكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته دون إضافة.

(الطعن 27/1985 تجاري جلسة 17/7/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص255)

إحالة الحكم الاستئنافي في الوقائع على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه. لا يعيبه.

(الطعن 238/1984 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص255)

(والطعن 241/1984 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص255)

محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على ما يرد بالحكم الابتدائي الذي ألغته مادامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

(الطعن 8/1985 مدني جلسة 30/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص255)

إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتعقب أسابه والرد عليها.

(الطعن 22/1986 عمالي جلسة 17/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص401)

لمحكمة الدرجة الثانية الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد. مثال في الإحالة لعناصر الضرر التي أوردها الحكم الابتدائي بما يكفي لحمله.

(الطعن 4/1986 مدني جلسة 8/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص401)

لا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب الإحالة إلى التحقيق من جديد متى كانت محكمة أول درجة قد مكنت الخصم من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

(الطعن 64/1986 عمالي جلسة 22/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص402)

الحكم الاستئنافي. أخذه بأسباب الحكم الابتدائي. لا عيب. شرط ذلك.

(الطعن 144/1987 تجاري جلسة 4/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص402)

إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب جديدة إضافة إلى ما أخذ به من أسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيما لم يصححه منها.

(الطعن 47/1987 تجاري جلسة 8/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص402)

(والطعنان 261، 265/1987 تجاري جلسة 6/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص402)

لا يعيب الحكم الاستئنافي عدم إجابة طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت محكمة أول درجة مكنته من ذلك وتخلف عنه.

(الطعن 240/1987 تجاري جلسة 15/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص402)

الحكم الاستئنافي. يكفي لصحة تسبيبه الأخذ بأسباب حكم أول درجة.

(الطعن 45/1987 عمالي جلسة 28/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص402)

محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إن هي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

(الطعنان 148، 150/1987 تجاري جلسة 28/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

(والطعن 89/1988 تجاري جلسة 10/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

(والطعن 36/1988 مدني جلسة 23/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

لمحكمة الاستئناف أن تحيل على ما جاء بالحكم الابتدائي الذي أيدته سواء في بيان وقائع الدعوى أو في أسباب قضائه متى كانت تكفي لحمله.

(الطعن 55/1988 تجاري جلسة 5/6/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

إلغاء محكمة الدرجة الثانية للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتعقب أسبابه والرد عليها.

(الطعن 22/1986 عمالي جلسة 17/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

محكمة الاستئناف غير ملزمة إلا بذكر أسباب الجزء الذي شمله التعديل من الحكم المستأنف. الجزء الذي لم يشمله التعديل. بقاء أسباب الحكم المستأنف قائمة بالنسبة له.

(الطعن 345/1989 تجاري جلسة 22/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب. شرط ذلك.

(الطعن 72/1990 تجاري جلسة 19/8/1991 مج القسم الثاني المجلد الأول ص403)

إحالة محكمة الاستئناف بالإضافة إلى أسبابها إلى الحكم الابتدائي وان خالفته. مفادها.

(الطعن 178/1990 تجاري جلسة 17/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص528)

لا على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم المستأنف أن تأخذ بأسبابه دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد.

(الطعنان 1، 3/1993 تجاري جلسة 27/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص528)

اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. عدم التزامها عندئذ إلا بتسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. يعد محكوماً به أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي ولو بدون إحالة صريحة عليها.

(الطعن 92/1993 تجاري جلسة 2/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقديرها للتعويض مذهباً مخالفاً لقضاء محكمة أول درجة. شرط ذلك.

(الطعن 92/1993 تجاري جلسة 2/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

قضاء الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تعييبه بعدم التعرض للدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو بطلان الحكم الابتدائي. لا محل له. علة ذلك.

(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

التفات الحكم عن المستندات أو المذكرات المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً بها.لا يعيبه.

(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم المستأنف إن هي ألغته.

(الطعنان 37، 39/1993 تجاري جلسة 1/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

(والطعن 13/1995 تجاري جلسة 18/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

(والطعن 5/1995 تجاري جلسة 26/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص529)

ما لم يشمله تعديل بالحكم الاستئنافي من قضاء الحكم الابتدائي. يظل مؤيداً بأسبابه ولو خلا الحكم الاستئنافي من الإحالة إليها. مثال.

عبارة رفض ماعدا ذلك من طلبات. إيراد الحكم الاستئنافي لها. انحصارها فيما يرفضه من الجزء الذي تناوله التعديل ولا ينصرف إلى ماعدا ذلك من طلبات لم يتناولها في أسبابه. مثال.

(الطعن 76/1992 تجاري جلسة 20/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص530)

محكمة الاستئناف. قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف. لاعليها إن لم تفند أسبابه والرد عليها.

(الطعن 28/1994 أحوال شخصية جلسة 12/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص530)

لا يعيب الحكم الاستئنافي خلوه من الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر على القضاء بتعديله. كفاية بيان الأسباب التي اقتضت التعديل ويعتبرها ما لم يشمله التعديل مؤيداً بالحكم المستأنف.

(الطعنان 38، 40/1994 تجاري جلسة 4/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص530)

اعتناق محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي إضافة إلى ما أوردته من أسباب. مفاده. أخذها بها فيما لم يتعارض مع أسبابها.

(الطعن 132/1994 تجاري جلسة 4/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص530)

التعويض الجابر للضرر بنوعيه. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع.

تعديل محكمة الاستئناف لقيمة التعويض بالزيادة أو النقص. دخوله في نطاق سلطتها التقديرية. شرط ذلك.

(الطعن 35/1994 مدني جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص530)



محكمة الاستئناف لا تتقيد بالرأي الذي اعتنقه الحكم المستأنف. علة ذلك ومؤداه.

(الطعن 178/1995 تجاري جلسة 24/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص531)

التفات الحكم المطعون فيه عن النعى الموجه للحكم المستأنف الذي ألغاه مؤسسا قضاؤه على أسباب خاصة به. لا يعيبه.

(الطعن 37/1994 مدني جلسة 10/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص531)

إثارة الطاعن في استئنافه أن الحاضنة غير قادرة على الحضانة وغير أهل لها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. اطراح الحكم لهذا الدفاع على مجرد القول بأنه لا دليل عليه. مصادرة على المطلوب ولا يواجه دفاع الطاعن الجوهري ويعيبه بالقصور.

(الطعن 6/1995 أحوال شخصية جلسة 4/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص531)

لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة ردا على دفاع الطاعن متى كان الحكم الابتدائي يحمل الرد الضمني على هذا الدفاع.مثال.

(الطعنان 19، 22/1995 تجاري جلسة 25/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص531)

أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا يعيب حكمها.

(الطعن 24/1995 مدني جلسة 23/10/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص531)

لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إيراد أسباب جديدة. لها أن تذهب في تقدير التعويض مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز اثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 20/1995 مدني جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لما أنشأته من أسباب مستقلة لقضائها. وجود تناقض بين تلك الأسباب وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي.لا يؤثر.

(الطعن 42/1994 عمالي جلسة 30/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

لمحكمة الاستئناف أن تحيل على ما جاء بالحكم الابتدائي متى انتهت إلى تأييده.

(الطعن 358/1997 تجاري جلسة 1/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص114)
 
أعلى