مشارطة التحيكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مشارطة التحيكم:-

حضور وكيلا المطعون ضدهما أمام هيئة التحكيم وإبدائهما دفاعها في كافة المسائل التي تناولها التحكيم. مفاده. إقرارها للتحكيم. أثر ذلك. زوال ما كان لاحقاً بالمشارطة من البطلان.

( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 92)

القانون لا يتطلب في مشارطه التحكيم أو في شرط التحكيم المدرج بالعقد الأصلي بيان الموضوع المراد التحكيم فيه بشكل خاص أو بتحديد معين. ما يكفى في ذلك.

( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 92)

التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.

إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.

حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.

خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.

ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.

(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)

مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.

(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)

مشارطة التحكيم. لا تقطع التقادم.

استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
 
أعلى