الحكم بالتعويض المؤقت

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الحكم بالتعويض المؤقت:

طلب التعويض المؤقت. متى يكون للمحكمة أن تقضي بالتعويض الكامل. مثال.

(الطعنان 244، 249/1985 تجاري جلسة 2/7/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص 232)

نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية. أصلية أو عارضة. ويلتزم به الخصوم والقاضي. مطالبة المدّعى بتعويض مؤقت قدره 1001 دينار لقاء ما حدث له من ضرر نتيجة قرار إداري خاطئ. الحكم له بدينار واحد كتعويض مؤقت على أساس أن مبتغاه من دعواه هو تقدير مبدأ المسئولية والحصول على حكم يجوز استئنافه. خطأ في فهم واقع طلبات المدعى. يعيبه.

(الطعنان 244، 249/1985 تجاري جلسة 2/7/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص 232)

دعوى التعويض المؤقت. أساسها. مجرد ثبوت المسئولية وثبوت الضرر دون عناصر. ومداه وإرساء التعويض دون مقداره. ما يجاوز به الحكم ذلك خروج عن نطاق الدعوى ويزيد عن حاجتها ولا تكون له حجية. مخالفة الحكم ذلك وخلع الحجية على هذا الزائد. خطأ يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن 164/1986 تجاري جلسة 4/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص 233)

للمحكمة القضاء بالتعويض النهائي ولو كان المطلوب تعويضاً مؤقتاً عند ثبوت استقرار الضرر نهائياً.

قضاء محكمة أول درجة بتعويض جابر للضرر يقل عن التعويض المؤقت المطالب به صحيح.

(الطعنان 224، 226/1998 مدني جلسة 7/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص 376)

وجوب خصم التعويض المؤقت عند القضاء بالتعويض الشامل. إغفال ذلك يعيب الحكم. أثر ذلك. تمييزه.

(الطعنان 752/ 99، 8/2000 تجاري جلسة 11/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص 377)

الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.

(الطعن 401/2002 تجاري جلسة 8/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص 498)

التعويض. غايته: جبر الضرر جبراً متكافئاً معه بلا زيادة عليه. الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد. غير جائز. مثال لتمييز الحكم جزئياً لقضائه بالتعويض النهائي دون خصم ما قضت به محكمة الجنح من تعويض مؤقت.

(الطعن 199/2007 مدني جلسة 23/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 276)

صدور حكم نهائي بالحق وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره. تقادم ذلك الحق بخمسة عشر سنة أياً كانت مدة تقادم هذا الحق.

الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي. أثره. إرساء دين التعويض في أصله ومبناه واستبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير. مثال.

(الطعن 872/2006 تجاري جلسة 9/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 243)

الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بإدانة المتهم وإلزامه بتعويض مؤقت في الدعوى المدنية. حجيته أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها علي ما فصل فيه في الدعوى الجزائية بل تمتد إلي قضائه في المسألة الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية في شأن المسئولية عن التعويض. أثر ذلك. امتناع مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم في دعوى تكملة التعويض

(الطعن 872/2006 تجاري جلسة 9/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص 243)

لمحكمة الموضوع القضاء بالتعويض الكامل ولو كان المطلوب تعويضاً مؤقتاً. شرطه. استقرار الضرر المطلوب التعويض عنه نهائياً.

(الطعنان 899، 903/2007 مدني جلسة 3/12/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص 441)
 
أعلى