ميعاد الاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
ميعاد الاستئناف:-

ميعاد الاستئناف. خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الحكم. م /217/1 ، 227/2 مرافعات. انتهاء ميعاد الاستئناف في يوم عطلة رسمية. مؤداه. امتداده إلى أول يوم عمل تالى للعطلة.

( الطعن 6 / 1974 تجاري جلسة 5/3/1975 مج 7 سنوات ص 47)



إعلان المستأنف عليه بالاستئناف. خلال الميعاد المقرر للطعن. انتهاء ميعاد الاستئناف في يوم عطلة رسمية. امتداده إلى اليوم التالي.

( الطعنان 11 ، 3 / 1973 أحوال شخصية جلسة 24/3/1975 مج 7 سنوات ص 47)

الأصل أن ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق به. الاستثناء وحالاته. مثال بشأن بدء ميعاد الطعن بالاستئناف.

( الطعن 107 / 1978 تجاري جلسة 25/4/1979 مج 7 سنوات ص 48)

مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. انقضاؤها. مؤداه. سقوط الحق في الطعن. للمحكمة إثارته والفصل فيه من تلقاء نفسها.

الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي يتعلق بالنظام العام. التمسك به لا يسقط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف. علة ذلك. اختلافه عن الدفع بعدم قبول الدعوى.

( الطعن 33 / 1978 تجاري جلسة 29/11/1978 مج 7 سنوات ص 48)

الأصل في ميعاد الطعن أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. حالاته.

(الطعن 14/1984 تجاري جلسة 20/6/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص225)

ميعاد الطعن بالاستئناف 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم. م129، 141 مرافعات. امتداد الميعاد إذا صادف اليوم الأخير من يوم عطلة رسمية. م17 مرافعات.

(الطعن 3/1985 أحوال شخصية جلسة 1/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص226)

ميعاد الطعن في الحكم في الحكم يبدأ في الأصل من تاريخ صدوره.

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً. يحسب من اليوم التالي لصدور الحكم. إيداع صحيفة الاستئناف بعد هذا الميعاد. أثره. اعتبار الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد.

(الطعن 5/1986 عمالي جلسة 21/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص366)

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ في الأصل من تاريخ صدوره ويبدأ من تاريخ إعلانه في الأحوال التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه والأحكام التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها.

في حالة بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم تكون العبرة بالتاريخ الوارد بنسخة الحكم الأصلية دون الصورة المعلنة. علة ذلك.

(الطعن 174/1985 تجاري جلسة 14/5/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص367)

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم ويبدأ من تاريخ إعلانه إذا تخلف عن حضور جميع جلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مثال.

(الطعن 53/1986 تجاري جلسة 4/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص367)

متى يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الخصم بالحكم. الإعلان الباطل لا ينفتح به ميعاد الطعن.

(الطعن 231/1988 تجاري جلسة 22/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص367)

قضاء الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. لا يجوز له أن يعرض لما أبدى في الدعوى من دفاع أو دفوع. سبب ذلك: أن محله لا يقوم إلا بعد القضاء بقبول الطعن شكلاً.

(الطعن 35/1993 أحوال شخصية جلسة 18/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص463)

ميعاد الطعن يبدأ كأصل عام من تاريخ النطق بالحكم. ما يستثنى من ذلك.

(الطعن 38/1993 تجاري جلسة 20/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص463)

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الإفلاس. خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم استثناء من الأصل العام. شرط ذلك. يستوي أن يكون الحكم بإشهار إفلاس التاجر أو برفضه في مواجهة خصم أصلي أو خصم متدخل.

(الطعن 55/1993 تجاري جلسة 26/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص464)

عدم تعيين موطن معلوم للمعلن إليه داخل دولة الكويت والخارج. صحة إعلانه في مواجهة النيابة العامة واحتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من هذا التاريخ.

(الطعن 38/1994 مدني جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص465)

الأصل أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره. الاسثناء وحالاته.

(الطعن 42/1994 أحوال شخصية جلسة 7/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص465)

ميعاد الطعن في الحكم في حالة تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة أول درجة أو تقديم مذكرة بدفاعه. متى يجري حسابه.

ميعاد الاستئناف الحكم هو ثلاثين يوماً. م141 مرافعات.

إيداع صحيفة الاستئناف بعد الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.

(الطعنان 93، 99/1995 تجاري جلسة 3/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص465)

ميعاد الطعن في الحكم. متى يبدأ.

ميعاد الاستئناف. كيفية احتسابه. مثال.

(الطعن 530/1996 تجاري جلسة 22/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص34)

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل في بدئها: من تاريخ النطق بها. الاستثناء: انفتاح مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ إعلانها.

خلو محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة من إثبات حضور المطعون ضده وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وخلو محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية من دليل على إعلانه بالحكم المستأنف. قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الاستئناف. لا يعيبه.

الخطأ في رقم المادة التي أشار إليها الحكم. خطأ مادي لا ينال من سلامته.

(الطعن 9/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص35)

قضاء الحكم بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. رده على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. تزيد يستقيم بدونه. النعي عليه في هذا الصدد. غير منتج.

(الطعن 143/1998 أحوال شخصية جلسة 29/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص36)

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء: ماهيته. مثال.

(الطعن 514/1998 تجاري جلسة 20/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص36)

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي الذي قام على أسباب خاصة به. غير مقبول.

(الطعن 504/1998 تجاري جلسة 27/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص36)

للمدين التظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه. جواز استئنافه مباشرة خلال مدة ثلاثين يوماً مضافاً إليها مدة التظلم.

(الطعن 536/1998 تجاري جلسة 22/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص37)

التفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنة للتدليل بها على علم المطعون ضده اليقيني بالحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف. لا يعيبه اعتبار ذلك دفاعاً ظاهر البطلان.

لا يغني عن إعلان المحكوم عليه بالحكم أية طرق أخرى ولو كانت قاطعة. علة ذلك. ضرورة العلم بكامل أجزاء الحكم علماً كاملاً.

(الطعن 82/1996 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص37)

فوات ميعاد الطعن فيما قضت فيه محكمة أول درجة. أثره. حيازته لحجية الأمر المقضي ولا تجوز مناقشته أو إثارته أمام محكمة التمييز. علة ذلك. وروده على الحكم الابتدائي وعدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.

(الطعن 204/1999 أحوال شخصية جلسة 7/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص37)

ميعاد الاستئناف هو ميعاد حضور. ما يترتب على ذلك.

الاستئناف تسري عليه القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

(الطعن 157/1999 عمالي جلسة 9/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص38)

إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.

(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص472)

الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف.

المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات.

عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص473)

إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة.

تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص474)

ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية. ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً.

المواد المستعجلة. المقصود بها.

طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الإعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.

(الطعن 128/2004 تجاري جلسة 3/11/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص475)

التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.

(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص476)

ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.

(الطعن 982/2009 إداري جلسة 11/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص476)

الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة.

الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.

(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص477)

إعلان أمر الأداء وعريضته يكون لشخص الصادر ضده الأمر أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بدء سريان ميعاد التظلم منه أو الطعن عليه بالاستئناف. مفاده. وجوب توافر علم الصادر ضده الأمر به يقيناً بإعلانه لشخصه أو ظنياً بإعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله. عدم كفاية العلم الحكمي بتسليم الورقة لجهة الإدارة. مثال.

(الطعن 798/2006 تجاري جلسة 22/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص213)

خضوع الاستئناف للميعاد الخاص بالإفلاس وهو خمسة عشر يوماً. مناطه: أن يكون عرض النزاع بمناسبة الإفلاس وتطبيق حكم من الأحكام الواردة بقانون التجارة في باب الإفلاس. م564 ق التجارة. مثال.

(الطعن 295/2007 تجاري جلسة 8/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص254)

ميعاد الاستئناف. ثلاثون يوماً للأحكام الموضوعية وخمسة عشرة يوماً للمواد المستعجلة. م 141 مرافعات.

حكم الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم. مناط خضوع الاستئناف لذلك الميعاد استثناءً من الأصل العام. أن يكون النزاع خاصاً بالإفلاس ويستلزم تطبيق أحكامه الواردة بقانون التجارة. مثال.

(الطعن 1079/2007 تجاري جلسة 1/2/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص132)

ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم.

(الطعن 565/2010 مدني جلسة 28/11/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 3 ص 324)
 
أعلى