تعريف سقوط الخصومة وشروطها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تعريف سقوط الخصومة وشروطها
قد تزول الخصومة القضائية مع جميع إجراءاتها وذلك بإهمال من أحد الخصمين وهو ما يستفاد منه ضمنيا أن إرادة الخصمين لم تتجه إلى تحقيقه وعليه سنعالج في الفرع الأول تعريف سقوط الخصومة وفي فرع ثاني شروط سقوطها.

تعريف سقوط الخصومة:

يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه:" هو زوالها بسبب إهمال المدعي السير فيها مدة سنتين من آخر إجراء صحيح فيها ويصح اعتبار السقوط كجزاء لإهمال المدعي في السير في الخصومة "، كذلك يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه جزاء إجرائي يطلب المدعي عليه الحكم به ضد المدعى الذي تهاون في الاستمرار في الخصومة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.

شروط سقوط الخصومة
عدم السير في الخصومة مدة سنتين من آخر إجراء في الخصومة:

يفترض هذا الشرط وجود خصومة فعلية لكن لم يصدر حكم فيها، وتبعا لذلك لا تسري إجراءاتها كما لو كانت في حالة وقف أو انقطاع أو في أي صورة من صور عدم السير فيها، وكقاعدة عامة تسقط الخصومة بمرور سنتين من أخر إجراء صحيح في الدعوى، ولكن أحيانا تتعرض هذه المدة إلى القطع وذلك لتعجيلها من جانب أحد الطرفين، ولذلك يشترط في هذا التعجيل ما يلي:

أن يكون متوفرا على شروط صحة.

أن يصدر التعجيل من أحد الخصوم.

ج- أن يكون الإجراء متعلق بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها.

وخلال هذه المدة إذا تعرضت الخصومة إلى عائق مادي أو قانوني فلا تسري هذه المدة إلا بعد زوال المانع.

إهمال المدعي: لا تسقط الخصومة إلا إذا كان عدم السير فيها بسبب المدعي أو بسبب عدم تنفيذه لحكم تحضيري، وهي تلك الأحكام التمهيدية التي يصدرها القاضي قبل الفصل نهائيا في القضية المطروحة كأن يمتنع المدعي الذي استصدر حكم بانتداب خبير في مجال العقارات الفلاحية في تبليغ هذا الحكم وفقا للإجراءات القانونية، وتكون الخصومة في الحماية من السقوط إذا توافر إحدى الاستحالتين:

الاستحالة المادية: وتكمن في استحالة اتخاذ الإجراءات لقيام حرب أو فيضان ومن ثم يجب وقف مدة السقوط خلال هذا الحدث.

الاستحالة القانونية: تكون بسبب تأخير الفصل في الموضوع لوجود مسألة أولية.

وللقاضي واسع النظر في تقدير ما إذا كان سبب جمود الخصومة لمدة طويلة يرجع إلى إهمال المدعي أو إلى دافع آخر كمحاولة الصلح بين الخصمين.

طلب المدعى عليه إسقاط الخصومة

" يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع … " ، ولما كان الأمر كذلك فلا يحق للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بسقوط الخصومة ما لم يثرها المدعى عليه، ولعل مرد ذلك أن عدم السير في الخصومة قد يكون في صالح المدعى عليه الذي ينتظر استصدار حكم من القاضي ينتهي به النزاع القائم وحتى يتفادى أي عراقيل في المستقبل، أما إذا طلب إسقاط الخصومة وحكم القاضي له بذلك بعد توافر شروط السقوط فإن حكم القاضي يعد بمثابة حكم تقريري وليس حكم منشأ فيكون تحت طائلة البطلان أي إجراء يباشر فيها بعد انقضاء مدة سنتين ولو قبل الحكم بالسقوط.

وتعتبر خصومة الاستئناف خصومة جديدة ينتقل فيها المدعي إلى مركز المستأنف والمدعى عليه إلى مركز المستأنف عليه، وبناء على ذلك فلا يحق للمستأنف أن يطلب إسقاط الخصومة حتى وإن كان أمام المحكمة الابتدائية في مركز المدعى عليه، ويؤول حق إسقاطها إلى المستأنف ضده وذلك بغض النظر عن صفته كمدعي أصلي أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويمارس المدعى عليه أو المستأنف ضده أمام المجلس القضائي حقه في طلب إسقاط الخصومة - متى أهمل المدعي السير فيها لمدة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها – بإحدى الطريقتين التاليتين وذلك وفقا للقواعد المقررة لمباشرة الدعاوى.

1- طريق الدفع: يقدم المدعى عليه طلب سقوط الخصومة في شكل دفع وذلك كما هو مقرر قانونا في رفع الدعاوى، ولكن بعد تمعننا في نص المادة 221 ق.إ.م والتي تعد صريحة في فقرتها الثانية لما قررت وجوب إبداء سقوط الخصومة في شكل دفع، إلا أن هناك من يرى خلاف ذلك ويرى أن طلب الخصومة لا يجوز تقديمه وفقا لذلك الشكل ومرد ذلك إلى سببين:

تعارض ذلك مع الفقرة الأولى من نفس المادة والتي ورد فيها بأن الخصومة لا تسقط بحكم القانون، وخلافا لذلك يزول السقوط بسبب الإجراءات التي يقوم بها أحد الخصوم قبل طلب السقوط.

إغفال النص الوارد باللغة الفرنسية ذكر إمكانية تقديم طلب السقوط في شكل دفع.

2- طريق الدعوى الأصلية: يجيز القانون للمدعى عليه أن يرفع طلبا أصليا للمحكمة المتواجدة أمامها الدعوى المراد إسقاطها، فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة الاستئناف فيرفع الطلب الأصلي أمامها.








 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
والمشرع الكويتي حدد موعد السقوط بسنة من تاريخ اخر اجراء صحيح
فقد نصت المادة 95 من قانون المرافعات على أن: "لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .. إلخ".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: " النص في المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وفي المادة 96 من ذات القانون على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة يدل على أن سقوط الخصومة عبارة عن جزاء يرتبه القانون على إهمال المدعى في السير في الدعوى ويحثه على السير فيها حتى لا تبقى مجرد وسيلة تهديدية بفرض الكيد لخصمه وذلك بتعجيله دعواه قل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويعني عدم السير في الدعوى وقف سيرها أي أن تكون راكدة دون حركة في المحكمة أي أن لا يكون هناك نشاط في الخصومة أما إذا كان سيرها غير موقوف فإنها تكون نشطة ولا تعد راكدة فلا تسقط الخصومة فيها أبداً حتى لو كانت تؤجل لعدم قيام المدعي بالنشاط المطلوب منه ومهما طالت مدة التأجيل إذ إن القانون أوجد الوسائل والجزاءات التي تحث المدعي على القيام بهذا النشاط يؤيد هذا المفهوم أن المشرع في المادة 96 مرافعات السابق ذكرها إبان كيفية طلب الحكم بسقوط الخصومة فإما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها أي بدعوى فرعية مبتدأة ترفع ابتداءً أمام هذه المحكمة وإما في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. وطلب سقوط الخصوم برفع دعوى مبتدأة بذلك أو في صدره دفع بعدم تعجيل الدعوى يعني أن الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها راكدة موقوف سيرها".

[ الطعن رقم 512/1996 تجاري/2 – جلسة 22/3/1998م ]​
 
أعلى