حق المضرور في الرجوع على المتبوع المتسبب في الضرر متى ثبت خطأ المتبوع

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
حق المضرور في الرجوع على المتبوع المتسبب في الضرر متى ثبت خطأ المتبوع:

فقد قضت محكمة التمييز في حكم لها حال تقصير المتبوع المقاول في مراعاة قواعد الأمن والسلامة مما أدى إلى الإضرار به، مما تسبب في الإضرار بالتابع، بالقضاء في حق التابع المضرور بالرجوع على المتبوع المقصر:


"وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ـ من أن رجوع المضرور على شركة التأمين بطلب التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما ـ وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك وكان الثابت أن مطالبة المطعون ضده الأول للطاعن بأداء التعويض عما لحقه من إصابات أثناء عمله كانت على أساس مسئوليته التقصيرية ـ وقد ثبت الخطأ في جانبه بالحكم الجزائي الحائز للحجية في الجنحة رقم 200/2003 النقرة فإن ذلك لا يمنع ـ المضرور ـ من الرجوع عليه بطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية ولا ينفي ثبوت مسئوليته عن أداء ذلك التعويض، وبذلك يفتقد ما أثاره بهذا السبب للأساس القانوني الصحيح ولا على الحكم إن لم يرد عليه".


[الطعنان رقما 871، 793 لسنة 2005 تجاري، بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 5 ذو القعدة 1427هـ الموافق 26/11/2006م]

 
أعلى