يام مسؤولية المتبوع حال تقصيره في توفير الرعاية اللازمة التي تحول بين التابع وبين الوقوع في الضرر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
قيام مسؤولية المتبوع حال تقصيره في توفير الرعاية اللازمة التي تحول بين التابع وبين الوقوع في الضرر:



وفي ذلك قضت محكمة التمييز في حكم لها بإدانة المتبوع، وعدم قبول طعنه حال اعتصامه بأن بأنه بذل العناية اللازمة لتوفير نظام الأمن والسلامة، غير أن الحكم ذهب إلى أن خطا المتبوع بعدم توفير الحماية اللازمة للعامل / الغير قد تسبب في حدوث القتل الخطأ ومن ثم قيام مسؤولية المتبوع، وهو ما حكمت على أساسه المحكمة بإدانة التابع / الشركة، واعتبرت أن ما احتج به المتبوع لا قيمة له:

" وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفه الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بانتفاء الخطأ الموجب لمسئوليتها وتابعها عن التعويض لاتخاذها وسائل الأمن المعقولة وتوقير الوسائل اللازمة لمنع الحوادث كالخوذة والحذاء المانع من الانزلاق حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة المؤرخ 24/2/2002 وأقوال تابعها بتحقيقات الجنحة رقم 113/2002 الصليبية وتقرير وزاره الشئون الاجتماعية المؤرخ 25/8/2002 ولا بقدح في انتفاء خطئها ادانه تابعها جزائيا عن القتل الخطأ بالحكم الصادر في تلك الجنحة لكون أن هذا الحكم قد صدر غيابيا إذ لم ييد المحكوم عليه تمة دفاع فلا يعدو في حقيقته وسيله لحفظ حق الورثة في الدبة المستحقة عن مورثهم وإذ اعقد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجبه هذا الحكم في إثبات الخطأ بجالبها وبإلزامها بالتعويض وسقوط حقها في مبلغ التأمين باعتبارها قد أخلت بشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها بوثيقة التأمين فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحتها وعليها أن للتزمها لدى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها كي لا يكون حكمها مخالفا لحجبه الحكم الجزائي السابق عليه .

لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 133/2002 الصلبيه قد قضى بإدانة تابع الطاعنة " قادى توفيق صبرا" عن تسببه خطأ فى وفاه مورث المطعون ضدهم ، أولا المرحوم " تغيان فكرى صادق أبو بكر " وذلك لعدم مراعاته شروط الأمن والسامة اللازم اتخاذها بموقع العمل لوقاية العمال من الإخطار ومنع إلحاق الإصابات بهم مما أدى إلى سقوط بعض صاديق السيراميك فوقه وإحداث إصاباته التي أودت بحياته مما مقتضاه أن الحكم الجزائي قد قطع في ثبوت خطأ تابع الطاعنة عن احدث وفاه المورث وهو ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المطروحة بما بنعيين معه على المحكمة المدنية إن بلتزم حجبه هذا الحكم الجزائي فيما فصل فيه وهى بصدد بحث الحقوق المدنية المتصلة به ولا يغير من ذلك كون أن الحكم الجزائي قد صدر غيابيا وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به في الدعوى بإعتبارها متبوعا يسأل قبل المضرور عن إعماله تابعه غير المشروعة وصه فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ثم عرض لحكم لدفاع الطاعنة بان الشروط التي قصد بها تحديد نطاق مسئولية المؤمن لم تبرز بالوثيقة واطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالوثيقة من أن تلك الشروط قد أبرزت بالوثيقة المقدمة بالأوراق بشكل مميز ومن ثم يكون النعي على الحكم لهذا السبب على غير أساس" .

[الطعن بالتميز المقيد بالجدول برقم : 454/2005 مدني /2 . بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريـخ 25 شعبان 1427هـ الموافق 18/9/2006 م .]
 
أعلى